قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم التقني العالى . 1297
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاقسام التالية للحصول على دبلوم التقني العالى :
قسم الجيولوجيا البترولية ، قسم الجيولوجيا المنجمية والمقالع ، قسم الميدروجيولوجيا ،
- قسم الكيمياء ، قسم القياسات الفيزيائية الكيميائية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.