قراران مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس 1309
قراران مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة :
يؤذن للمزرعة المسيرة ذاتيا «وادى قريق » (بلدية ذريعان) بجلب الماء ضخا من وادي سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 104 هكتارات وهي جزء من ملك المزرعة المذكورة .
ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 16 لترا فى الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة اشهر (من شهر مايو الى شهر سبتمبر (بمعدل 2080000 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 20000 متر مكعب لكل هكتار .
يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 33 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 34 لتراً في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون ..
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 34 لتراً لاقصى حد في الثانية الى علو 7 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى .
تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة .
ولموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ..
يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد أدناه . -
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون - موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د۔ اذا لم تؤد الاتاوات المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . - لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى سيبوس ..
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب للتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعة أو تهاونه.
تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ..
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لزي كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..
يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد التحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصحلة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات ..
يمنح هذا الاذن مقابل دفع الاوة سنوية تبلغ دينارين 2 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية .
ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ** يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. - بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة :
يؤذن للمزرعة المسيرة ذاتيا (مخانشة نافع ، الكائنة ببومهرة أحمد (بلدية بومهرة أحمد (بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ، ومجموع تلك المساحة نحو 84 هكتاراً وهي جزء من ملك المزرعة المذكورة .
ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 9,72 لترات فى الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ) من شهر يونيو الى شهر اكتوبر (بمعدل 1260000 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 1.500 متر مكعب لكل هكتار .
يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 22 لترا فى الثانية دون أن يتجاوز 23 لتراً في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 23 لتراً لاقصى حد في الثانية الى علو 5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادى .
تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة .
ولموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ..
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ،
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة أو تهاونه .
تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .
وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل اذا لم تؤد الاتاوات المحددة بموجب هذا القرار في الملكية .
د - المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه • - لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام .
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية .
ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 * يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.