قرار

قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1414 الموافق 16 غشت سنة 1993 ، 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سيدي بلعباس . المحلية ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي 14 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 15 ، يعدل القرار المؤرخ في 19 يناير سنة 15 يعدل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.