مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.