ج.ر عدد 1 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد .. - 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 250 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 3 قرارات مؤرخة فى 18 ربيع الثانى و 22 و 24 و 26 رجب عام 1385 الموافق 16 غشت و 16 و 18 و 20 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 3 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65 311 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 4 مرسوم رقم 65-312 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن منح مكافأة عن الانتاج لموظفي المصالح المركزية المكلفين باحصاء السكان 6 مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 6 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة 6

2 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه

  • مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 6
  • قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1965 المتعلق بموسم الحلفاء 1965 1966 V وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-313 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 - V
  • قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح . وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات | قوانين أمر رقم 65-310 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق | 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المؤسسة بموجبه الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-112 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المتضمن استبدال الاوراق المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-347 المؤرخ في 29 رجب عام | 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 المتضمن سحب الاوراق وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( غرد البغل » والموجودة تحت يد الشركات سا فريب » « وسانكلير » و « نيومونت » و او را فريب» 9
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( وارين » والموجودة تحت يد الشركتين فرانكاريب » و «وينتر شال» 10
  • قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة التقنية لمناجم مليانة 10 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد بعض البضائع المعدة للاستيراد 12 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ الاختبارات لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال 12 واوامر المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ) من التداول ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ( المتضمنة عبارة ( البنك الجزائري » أو بنك الجزائر وتونس » ينتهى تداولها القانوني ولا تكون لها القوة الابرائية بتاريخ 31 يناير سنة 1966 المادة 2 : غير أن البنك المركزى الجزائري سيستمر في استبدال هذه الاوراق المالية دون تحديد المبالغ الى غاية 28 فبراير سنة 1966 على الساعة السادسة مساء وبعد هذا التاريخ لا يكون البنك المركزى الجزائري ملزما بأخذ الاوراق التي لم تقدم اليه من قبل لأجل استبدالها المادة 3 : ان قيمة الاوراق المالية المفقودة تصبح حقا مكتسبا للخزينة . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية

الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | ديسمبر ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 • هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد عابد حديدي ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة تلمسان ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد محمد عزوني ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد محمود عاشور ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة تيزي وزو ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد مروان هني ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد لحسن بيرم ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد عبد الرحمن مزغراني ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات عمالة سعيدة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد محمد زئيخري ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة | سعيدة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد احمد حاج صدوق، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد ساسي محداد ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد عبد القادر بأسو، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الساورة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد صديق ربوح ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد حمود هلال ، الملحق بعمالة ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر كملحقين للعمالات بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965 على السيد صالح بابي من اطار الكتاب الاداريين للعمالات (عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، شطب ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1965 ، على السيد احمد مراد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة تلمسان ) قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثانى و 22 و 24 و 26 رجب عام 1385 الموافق 16 غشت و 16 و 18 و 20 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 ، تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 2

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه غشت سنة 1965 المتضمن نقل الاطفائي يوسف الشتيوي من هيئة الاطفائيين بمدينة الجزائر الى هيئة الاطفائيين بقسنطينة كما يلى : تكلف البلدية التي يعين فيها الاطفائى يوسف الشتيوي | بتأدية مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لمرتبه الحالي » . بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، قبلت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 استقالة السيد احمد بوغنام الاطفائي بتنس . بموجب قرار في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، قبلت ابتداء من أول مايو سنة 1965 استقالة السيد موسي هني الدحماني الاطفائي بشرشال بموجب قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 ، سجل فى قائمة الاهلية لمهام ضباط في سلك الاطفائيين المهنيين المترشحون الآتي ذكرهم : سعد أكلى عبد القادر بو قرة الهادي بوخطوش على بو لدى خالد ابراهيمي احمد حموتن عبد القادر خالفي احمد الشلش عبد المالك الصحراوى عز الدين سكسي عبد الرحمن ( بدون اسم عائلي ) وتكون قائمة الاهلية هذه صالحة لمدة سنة ابتداء من نشرها فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعند انقضاء هذه المدة سيجرى المترشحون غير المرسمين امتحانا خاصا بالاهلية أما المترشحون الذين تم ترسيمهم والذين لم يلتحقوا بوظائفهم لمدة 15 يوما فيشطب على أسمائهم من قائمة الاهلية ويعين الضباط المسجلة أسماؤهم ضمن قائمة الاهلية | بحسب الوظائف الشاغرة ودرجة ترتيبهم في الامتحان بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد محمد حلوات الاطفائي التابع لهيئة رجال المطافيء بمدينة الجزائر وذلك ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-311 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 بيع الاول عام 1385 الموافق 13 أبريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-99 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-103 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 8140000 ره دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ا الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 8140000ره دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالمة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية

الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 هواري بو مدين جدول الحالة أ الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) الاعتمادات الملغاة ب د ج 31-35 مديرية المواصلات الوطنية - المرتبات الرئيسية 2000000 وزارة الداخلية 34-41 الوقاية المدنية - اعادة النفقات 34-32 الامن الوطني - الادوات 460000 2000000 34-91 مستودع السيارات - المادة 2 - الفقرة 5 الامن الوطني 000ر40 وزارة العدل 31-11 المصلح القضائية - المرتبات الرئيسية وزارة الشؤون الخارجية 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية وزارة التربية الوطنية 2000000 0900000 را 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المرتبات الرئيسية 000000 ٫ 2 31-33 مؤسسات التعليم التقنى - المرتبات الرئيسية 000 200380 __ مجموع جدول الحالة - ب - الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) الاعتمادات الملغاة 8140000ره الاعتمادات المفتوحة ب دج 34-35 مديرية المواصلات الوطنية اعادة النفقات 1000.00 34-36 مديرية المواصلات الوطنية - الادوات المادة 6 - مدرسة المواصلات الوطنية وزارة الداخلية 34-42 الوقاية المدنية - الادوات 34-92 التكاليف العقارية 37-31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة وزارة العدل 33-91 المنح العائلية وزارة الشؤون الخارجية 1000000 460000 2000000 000ر40 2000000 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - المرتبات الرئيسية والتعويضات وزارة التربية الوطنية 33-91 المنح العائلية 000 0900 را …… 31-63 الفنون الجميلة - مصلحة المتاحف الوطنية - المرتبات ارئيسية 38,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة … ر 814ره

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه مرسوم رقم 65-312 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن منح مكافأة عن الانتاج لموظفي المصالح المركزية المكلفين باحصاء السكان أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 المتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء ولا سيما مواده 2 و 6 و 7 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 المتضمن توظيف وتأجير وتوزيع الموظفين اللازمين لتسيير المصالح المركزية المكلفة باحصاء السكان ، و بعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة فى الباب 11-98 من ميزانية التجهيز لسنة 1964 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح بصفة استثنائية مكافأة عن الانتاج المجموع موظفي المصالح المركزية المكلفين باحصاء السكان • المادة 2 : تحسب هذه المكافأة وفقا لمعدل يتراوح بين 5 % و 10 ٪ من المرتب السنوى الاجمالى ومعتمد على تقنية ومهارة كل من الاعوان المستفيدين المادة 3: يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام المصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر املاين مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ابتداء من أول يناير | سنة 1966 . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد رفاعي المهام مدير الادارة العامة المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالى خارج السلم من المجموعة ج . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين

مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير

الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية V بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد توفيق بوجقجي لمهام نائب مدير قسم الموظفين ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وحرر بالجزائر فى 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 احمد محساس وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر | مرسوم رقم 65-313 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1965 المتعلق بموسم الحلفاء 1965 – 1966 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير الغابات واصلاح الاراضي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة لسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات الجزائرى المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1921 الصادر في ضبط استغلال وبيع الحلفاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 يونيو سنة 1949 الصادر في ضبط ونقل واستغلال الحلفاء عن موسم 1949 1950، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 المتعلق بموسم الحلفاء 1965-1966 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات المادة 4 من القرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ان رخص النقل الضرورية لرفع الحلفاء من ورشات شرائها الى محل وضعها وشحنها الى محلات الاستهلاك أو الى موانى الوسق ، يجوز اعدادها من قبل المستغل نفسه أو ممثله النانوني بموجب قرارات خصوصية صادرة عن محافظ الغابات واستصلاح الاراضى المشرف على محل السمط ، على شرط أن يبعث قائمة اجمالية أو نسخة منها الى رئيس دائرة الغابت المكلف بتسيير سماط الحلفاء المقصود تقطع الرخص من كراس محتوى على أرومات ومقدم من قبل الادارة ويجب أن تحتوى هذه الارومات على جميع البيانات المقيدة فى الرخصة . أما الارومات الخاصة بالكراسات المستهلكة تسلم الى مصلحة الغابات المادة 3 : يكلف مدير الغابات واستصلاح الاراضى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار - للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-284- المؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 2 من المادة 1 من المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى : يكلف هؤلاء المعلمون ، حسب أهليتهم ، بتعليم جميع المواد ) التعليم العام والعلوم الاختصاصية ) بالثانويات ومدارس المعلمين والمدارس التكميلية » . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 64-284 المشار اليه أعلاه كما يلى : ان المكلفين بالتعليم ملزمون بالخضوع لمواقيت العمل المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية ) المادة 3 : تعدل المادة 14 من هذا المرسوم كما يلى : يجوز بصفة استثنائية ترسيم المعلمين المزاولين مهامهم بالثانويات ومدارس المعلمين والمدارس التكميلية في أطار المكلفين بالتعليم ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على أن تتوفر فيهم شروط التخصص والاقدمية التي ستحدد فيما بعد بقرار من وزير التربية الوطنية » . المادة 4 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966

V الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل | سنة 1963 المتضمن وضع مواقيت العطل المدرسية | والجامعية والمعدل بموجب المرسوم رقم 64 98 المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى الفرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1964 المتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية سنة 1964-1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العطلات المدرسية تختلف حسب المجموعات المحددة فى القرار المؤرخ فى 26 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تحدد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 كما يلى : 1 - عطلة الشتاء ا i من يوم الاربعاء 22 ديسمبر سنة 1965 مساء الى يوم الاربعاء 5 يناير سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعات 1 و 3 و 4 و 5 كما هي محددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه ب يوم 24 و 25 ديسمبر و 31 ديسمبر سنة 1965 وا يناير سنة 1966 فيما يخص المجموعة 2 كما هي محددة في الفرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه 2 - عطلة الربيع ا - من يوم الاربعاء 30 مارس الى يوم الجمعة 15 ابريل سنة 1966 فيما يخص المجموعات 1 و 3 و 4 و 5 كما هي محددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه ب - يوم الاثنين 11 ابريل سنة 1966 فيما يخص المجموعة 2 كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه 3 - العطلة الصيفية التعليم الابتدائي والثانوى أ من يوم الاربعاء 29 يونيو سنة 1966 الى يوم الجمعة 16 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الأولى. ب - من يوم السبت 30 أبريل سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 30 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الثانية ج - من يوم الاربعاء 1 يونيو سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 30 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الثالثة د من يوم الاربعاء 15 يونيو سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 30 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة | الرابعة ه من يوم الاربعاء 15 يونيو سنة 1966 مساء الى يوم الجمعة 16 سبتمبر سنة 1966 صباحا فيما يخص المجموعة الخامسة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 أحمد طالب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1695 المحدد بموجبه المبلغ الشهري الخاص بالمنح ومضافاتها الممنوحة للطلبة عن سنة 1964 1965 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 المحددة بموجبه كيفيات تخصيص المنح الوطنية الخاصة بالدراسات الى التلاميذ الجزائرية المقيمين مع أسرهم بفرنسا والمتابعين دروسهم في مؤسسة للتعليم الثانوى الفرنسي ولا سيما مادته 13 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة التربية الوطنية لجنة طبية تدلى برأيها للسلطة المختصة حول جميع طلبات المنح المقدمة من قبل الطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم في البلاد الاجنبية لاسباب صحية المادة 2 : يكون مركز اللجنة الطبية مدينة الجزائر وهي تتألف من السادة الاطباء : الدكتور كليوة حمزة - الدكتور العرباوي - الدكتور منتورى - الدكتور تومي - السيدة الدكتور لا ليام - الدكتور العقبي - الدكتور منصوري ينتخب الرئيس من قبل زملائه . المادة 3 : يعقد أعضاء اللجنة الطبية جلستين على الاقل في السنة بعد استدعاء من الرئيس . ويبدون آراءهم في جميع الحالات المعروضة عليهم بواسطة كتاب مختوم يوجهونه الى المصلحة المختصة لوزارة التربية الوطنية • المادة 4 : يسوغ للجنة الطبية ان تستدعى اختصاصيا أن رأت فى ذلك ضرورة ليقدم رأيه كتابة او يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية خاصة المادة ه : يكلف مدير التعليم العالى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 . أحمد طالب وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 انتدب السيد معمر بن عطية لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1965 . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة غرد البغل والموجودة تحت يد الشركات ((سافريب)) و ( سانكلير )) و (( نيومونت )) )) و (( اورافريب )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 الممنوحة بموجبه للشركة المساهمة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله » سافريب » الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( غرد البغل » وذلك لمدة خمس سنوات ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1962 المتضمن تحويل هذه الرخصة الى الشركات المتحدة والمتضامنة الآتية : شركة المساهمة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله سافريب ) (SAFREP) و ( سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني ) (SINCLAIR) و ( نيومونت او فيرسياس بتروليوم كمباني » « نيومونت » (NEWMONT) ، وشركة البحث عن البترول واستغلاله « او را فريب » ) EURAFREP ( . وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 25 مايو سنة 1965 التي تلتمس بواسطتها الشركات « سا فريب » للجمهورية الجزائرية 9 و « سانكلير » و « نيومونت » و « اورا فريب » ، تجديد الرخصة المدعوة ( غرد البغل » ، وبعد الاطلاع عن المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 31 غشت سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي ، المدعوة « غرد البغل » لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية المحددة بعده . المادة 2 : طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة داخلة ضمن خطين دائريين أ ، ب ، رؤوسهما هي النقط المحددة بعده ضمن نظام الاحداثيات لانبير للجنوب الجزائري واضلاعهما هي قطع لخطوط مستقيمة الخط الدائري أ النقط X Y 1 8900.00 60,000 2 8900000 800000 3 9000000 800000 4 9000.00 600.00 الخط الدائري ب النقط X Y 1 9200000 1200000 2 9200000 1100000 3 9100000 1100000 4 9100000 1200000 تبلغ المساحة الاجمالية المحددة بالخطين الدائرين المذكورين نحو 300 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات المادة 3 : يبلغ المجهود الادنى الواجب تقديمه من طرف المستفيدين خلال الفترة الثانية لصلاحية هذه الرخصة … 2100 ره دج . ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها في العامل I ادناه : MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 أى أن الحرف s يمثل الاجرة بالساعة الممنوحة لعمال الصناعة الآلية والكهربائية في مجموع فرنسا ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالي العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدينية كما تكون مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه ويمثل M1-S1 - M1 قيم هذه العناصر لشهر مارس سنة 1965 ويمثل SO - MO قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او المصاريف المتممة المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود، المدعوة (( وارين ( والموجودة تحت يد الشركتين فرانكاريب)) | و « وينتر شال ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1962
  • الممنوحة بموجبه للشركات الآتية : الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول فرانكاريب ) (FRANCAREP) و وينتر شال اكتيا نجس شافت وينتر شال (WINTERSHALL) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « اورين ( وذلك لمدة ثلاث سنوات ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن
  • الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 2 ستمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المدعوة ) وارين » لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية المحددة فيما بعد . المادة 2 : طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة داخلة ضمن خط دائري رؤوسه هي النقطة المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية وذلك بعد اعتبار خط طول غرينويتش خط الطول الأصلي واضلاع هذا الخط الدائرى هى أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض : النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 درجات و 35 دقيقة 28 درجة و 35 دقيقة 2 درجات و 45 دقيقة 28 درجة و 35 دقيقة 3 درجات و 45 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة 4 درجات و 35 دقيقة 28 درجة و 25 دقيقة تبلغ المساحة المحددة بالخط الدائرى المذكور نحو 304 كلم مربع وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات المادة 3 : يبلغ المجهود الادنى الواجب تقديمه من طرف المستفيدين خلال الفترة الثانية لصلاحية الرخصة المذكورة …ر 880 را دج . ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها في العامل I ادناه : SO MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 اي ان الحرف S يمثل الاجرة بالساعة العمال الصناعة الآلية والكهربائية في مجموع فرنسا . ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدينية كما هي مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية ويمثل 1 - S-1 M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او المصاريف المتممة ويمثل SO MO قيم العناصر لشهر مارس سنة 1965 المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة التقنية لمناجم مليانة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-261 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، المتعلق - بالمدرسة التقنية المناجم بمليانة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخضع تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة

الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية لاحكام النظام الداخلي الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام ملحق النظام الداخلي للمدرسة التقنية لمناجم مليانة المادة الاولى : يلتزم كل تلميذ يتابع دروسه بالمدرسة التقنية لمناجم مليانة الاحترام والطاعة لكل شخص تكون له عليه سلطة أو يكون مندوبا لهذه الغاية المادة 2 : يجب ان يكون ملبس التلاميذ ووضعهم لائقين سواء داخل المدرسة أو عند الخروج منها اوخلال مدة التمارين العملية المادة 3 : كل ضرر يحدثه احد التلاميذ في أدوات المدرسة | يصلح على نفقته المادة 4 : يتحتم على التلاميذ ان يحضروا جميع الدروس وان يتمموا جميع التمارين المقررة للقسم او للسنة التي ينتسبون اليها ماعدا فى حالة مرض يثبت بصفة رسمية او تغيب يرخص به المدير او ممثله المادة ه : ان الزيارات للتلاميذ داخل المدرسة يجب ان يرخص بها مدير المدرسة او ممثله . المادة 6 : ان العقوبات التأديبية المستحقة بسبب عدم مراعاة هذا النظام الداخلي هي الآتية : منح نقطة ردئية عن السيرة . الحرمان من الخروج مع العمل او بدونه . الانذار توجيه اللوم من مجلس الاساتذة الحضور أمام المجلس التأديبي الطرد الموقت الطرد النهائي . ان النقط الرديئة والحرمان من الخروج يقترحهما الاساتذة او مراقب الداخلية وينطق بهما مدير المدرسة يوجه الانذار من طرف مدير المدرسة . اذا وجهت ثلاثة انذارات يترتب عنها المثول أمام مجلس الاساتذة . يجوز للمجلس التأديبي ان يفرض جميع العقوبات حتى الطرد النهائي . ان الطرد النهائي لا يجوز ان يبت فيه الا مدير المناجم والجيولوجيا بناء على اقتراح من المجلس التأديبي . يمكن أن يقرر الطرد الموقت ، بدون تأخير ، وفي حالة للجمهورية الجزائرية 11 الخطأ الجسيم فان هذا الطرد يقرره مدير المدرسة الذي يجب عليه أن يرفع الامر فورا الى مدير المناجم والجيولوجيا | بقصد جمع المجلس التأديبي . يشعر ولي التلميذ الشرفي كتابيا بالانذار وباللوم الموجه من مجلس الاساتذة وكذا بقرارات المجلس التأديبي وبالطرد النهائي المادة 7 : تجرى العقوبة على كل من تأخر عن الدخول الى المدرسة بدون عذر قانوني ، بحرمانه من الخروج يقابل ايام التأخر المادة 8 : يجوز للمدير خلال الثلاثة اشهر الاولى ان يطرد ، فيما يخصه ، بعد استشارة مجلس الاساتذة ، كل تلميذ يتبين عجزه ، وكما يجوز لكل تلميذ من جهته أن يستقيل من المدرسة وذلك بشرط ان يوجه كل واحد منهما للآخر اشعارا قبل 15 يوما ، وبدون تعويض من احد الطرفين للآخر . واذا قدمت الاستقالة بعد الثلاثة اشهر الاولى من السنة الدراسية الأولى فيلزم الممثل القانوني للتلميذ بان يرد ضمن الشروط المحددة من طرف مدير المناجم والجيوليوجيا ، كل المصاريف المستحقة عن النفقة او البعض منها منذ دخول المدرسة الى تاريخ الاستقالة وفي حالة الطرد النهائي الذى يقع بعد المدة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، يفحص مجلس التأهيل الكيفيات التي يمكن أن تتم ضمنها عند الاقتضاء المطالبة برد المصاريف المتحملة عن النفقة المادة 9 : يتألف مجلس الاساتذة من الاعضاء التاليين : مدير المدرسة او ممثله ، رئيسا ، مجموع هيئة المعلمين ، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 65 261 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، مراقب القسم الداخلي . يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة في كل ثلاثة أشهر على الاقل لتحديد النقط التي ستمنح للتلاميذ وترتيباتهم التي تقع كل ثلاثة اشهر المادة 10 : يتألف المجلس التأديبي من الاعضاء التاليين : مدير المناجم والجيولوجيا او ممثله ، رئيسا ، رئيس قسم تابع لمديرية المناجم والجيوليوجيا ، مدير المدرسة ، احد اساتذة المدرسة يعينه في كل مرة مجموع هيئة الاساتذة ، أحد قدماء تلاميذ المدرسة يعينه مدير المناجم والجيوليوجيا ، ذئب مدير المدرسة ) بصفة استشارية ) . يجتمع المجلس التأديبي من رئيسه وبناء على طلب من مدير المدرسة أو من مجلس الاساتذة . المادة 11 : ان ملفات التلاميذ الذي حصلوا عند نهاية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه السنة الأولى أو الثانية على معدل عام من النقط يقل عن 10 ، يتفحصها مجلس التأهيل الذي يبت فى الانتقال الى القسم الاعلى او اعادة السنة أو الطرد . يمكن لتلاميذ السنة الثالثة الذين يحصلون على معدل عام يقل عن 10 ، أن يعيدوا بصفة استثنائية ، ، ، ، السنة وذلك باقتراح مجلس التأهيل وبموجب قرار مدير المناجم والجيولوجيا المادة 12 : يستفيذ التلاميذ خلال السنة الدراسية من عطلة الشتاء ومدتها 12 يوما ومن عطلة الربيع ومدتها 12 يوما . وعلاوة على ذلك يستفيد تلاميذ السنتين الأولى والثانية عند نهاية التمرين من عطلة الصيف ومدتها خمسة أسابيع وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد بعض البضائع المعدة للاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تحديد بعض البضائع ولا سيما مادته ه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن القائمة المنصوص عليها في الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه اعلاه تتم كما يلي : 20-05 ب : الحساء وعجين الفواكه والمربيات والمجمدات من عصير الفواكه والربوب المحضرة بعد طبخها ومزجها بالسكر المادة 2 : يسوغ تنفيذ العقود الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة 1 أعلاه في مهلة شهر ابتداء من هذا النشر على شرط أن تبرم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف مدير النجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديمسبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية ، 7 و وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ الاختبارات لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ان وزير الشبية والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن أحداث شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتعلق بشهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال ستجرى بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بعين بنيان ) غيو فيل سابقاً ) بعمالة الجزائر ، وذلك من 9 مايو الى 14 مايو سنة 1966 المادة 2 : ان دفاتر القيد تكون مفتوحة في مديرية الشبيبة والتربية الشعبية وزارة الشبيبة والرياضة 17 نهج حريشات بمدينة (الجزائر) من 21 مارس الى غاية 21 ابريل سنة 1966 . المادة 3 : يقبل للمشاركة في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي دور الاطفال المرشحون الذين تابعوا بصفة عادية تمرينا لتكوين مدربي دور الاطفال ، منظما من طرف وزارة الشبيبة والرياضة ، وكذا المرشحون الذين تقرر تأجيلهم عند الدورة السابقة المادة 4 : يحدد توقيت الاختبارات كما يلي : الاختبارات الكتابية : يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 9 و 10 مايو سنة 1966

  • الاختبارات الشفاهية والعملية : ايام الاربعاء والخميس والجمعة 11 و 12 و 13 مايو سنة 1966 . المادة ه : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود 9 نهج تروليي - الجزائر