مرسوم رقم 65-312
مرسوم رقم 65-312 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن منح مكافأة عن الانتاج لموظفي المصالح المركزية المكلفين باحصاء السكان 6
المادة الأولى
فتح المادةتمنح بصفة استثنائية مكافأة عن الانتاج المجموع موظفي المصالح المركزية المكلفين باحصاء السكان •
المادة 2
فتح المادةتحسب هذه المكافأة وفقا لمعدل يتراوح بين 5 % و 10 ٪ من المرتب السنوى الاجمالى ومعتمد على تقنية ومهارة كل من الاعوان المستفيدين
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 64-91
- مرسوم رقم 64-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.