مرسوم رقم 65-313 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات المادة 4 من القرار المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةان رخص النقل الضرورية لرفع الحلفاء من ورشات شرائها الى محل وضعها وشحنها الى محلات الاستهلاك أو الى موانى الوسق ، يجوز اعدادها من قبل المستغل نفسه أو ممثله النانوني بموجب قرارات خصوصية صادرة عن محافظ الغابات واستصلاح الاراضى المشرف على محل السمط ، على شرط أن يبعث قائمة اجمالية أو نسخة منها الى رئيس دائرة الغابت المكلف بتسيير سماط الحلفاء المقصود تقطع الرخص من كراس محتوى على أرومات ومقدم من قبل الادارة ويجب أن تحتوى هذه الارومات على جميع البيانات المقيدة فى الرخصة . أما الارومات الخاصة بالكراسات المستهلكة تسلم الى مصلحة الغابات
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات واستصلاح الاراضى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار - للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-284- المؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث اطار للمكلفين بالتعليم فى مؤسسات التعليم الثانوى ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 2 من المادة 1 من المرسوم رقم 64 284 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
يكلف هؤلاء المعلمون ، حسب أهليتهم ، بتعليم جميع المواد ) التعليم العام والعلوم الاختصاصية ) بالثانويات ومدارس المعلمين والمدارس التكميلية » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 64-284 المشار اليه أعلاه كما يلى :
ان المكلفين بالتعليم ملزمون بالخضوع لمواقيت العمل المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية )
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من هذا المرسوم كما يلى :
يجوز بصفة استثنائية ترسيم المعلمين المزاولين مهامهم بالثانويات ومدارس المعلمين والمدارس التكميلية في أطار المكلفين بالتعليم ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على أن تتوفر فيهم شروط التخصص والاقدمية التي ستحدد فيما بعد بقرار من وزير التربية الوطنية » .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 64-284 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.