أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2
المادة الأولى
فتح المادةان الاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ( المتضمنة عبارة ( البنك الجزائري »
أو بنك الجزائر وتونس » ينتهى تداولها القانوني ولا تكون لها القوة الابرائية بتاريخ 31 يناير سنة 1966
المادة 2
فتح المادةغير أن البنك المركزى الجزائري سيستمر في استبدال هذه الاوراق المالية دون تحديد المبالغ الى غاية 28 فبراير سنة 1966 على الساعة السادسة مساء وبعد هذا التاريخ لا يكون البنك المركزى الجزائري ملزما بأخذ الاوراق التي لم تقدم اليه من قبل لأجل استبدالها
المادة 3
فتح المادةان قيمة الاوراق المالية المفقودة تصبح حقا مكتسبا للخزينة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | ديسمبر ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 • هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-111
- قانون رقم 64-112
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.