قرار
قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 شت سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل الصالح بلدية وادي الفضة عن ثلاث قطع ارض تخصص لبناء مستار ، دائرة تلمسان . 1346 اعلانات وبلاغات - - - الشركة الافريقية لسيارات بيرلى « بيرلى - الجزائر » سندات بفائدة 5 % . 1347 - انذار المقاول 1348
قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 شت سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل الصالح بلدية وادي الفضة عن ثلاث قطع ارض تخصص لبناء مستار ، دائرة تلمسان . 1346 اعلانات وبلاغات - - - الشركة الافريقية لسيارات بيرلى « بيرلى - الجزائر » سندات بفائدة 5 % . 1347 - انذار المقاول 1348
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.