قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى قدره 60 كيلوات يربط الاغواط بالجلفة من العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد إقامة ارتفاقات، بأن أشغال مد خط كهربائي ذي توتر قدره 60.000 فولت يربط بين الاغواط والجلفة من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.