قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس . 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تموين المنطقة الصناعية ذى توتر للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المنفعة 636 635
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.