قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر القوانين والمراسيم المجلس عمومية المطبعة اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان الوطني الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 26 و 29 جمادى الثانية و 3 و 4 وه و 13 و 23 رجب عام 1386 الموافق 12 و 15 و 18 و 19 و 20 و 28 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1590 مقرر مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة العمالية التابعة لعمالة سعيدة ( اضافة ) 1591 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب | الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1966 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم . 1591 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تجديد سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة للضريبة برسم سنة 1966 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي 1617 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة فى 28 ذى الحجة عام 1385 و 5 و 6 و 12 و 20 و 26 و 30 محرم و 18 و 20 و 27 و 28 صفر و 2 و 3 و 15 و 21 و 24 و 26 ربيع الاول و 1 و 7 و 8 و 9 و 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 19 و 26 و 27 ابريل و 3 و 11 و 17 و 21 مايو و 8 و 10 و 17 و 18 و 21 و 22
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه يونيو و 4 و 10 و 13 و 15 و 20 و 26 و 27 و 28 و 29 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1619 قرارات مؤرخة فى 12 جمادى الاول عام 1386 الموافق 29-29 غشت سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1622 | قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي عقاري 1623 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 26 و 29 جمادى الثانية و 3 و 4 و 5 و 13 و 23 رجب عام 1386 الموافق 12 و 15 و 18 و 19 و 20 و 28 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 شطب ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 على السيد جيلالي بن برنو من اطار الملحقين بالعمالات لتركه وظيفته ( دار عمالة مستغانم ) . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 عين السيد محند السعيد لوني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 وضع السيد الامين بوالمرقة في عطلة مرض طويلة الامد لمدة أولى قدرها ستة أشهر وذلك ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965 ) دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 وضع السيد الامين بوالمرقة في عطلة مرض طويلة الامد لمدة ثانية قدرها ستة أشهر وذلك ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 ) دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 وضع السيد عبد العزيز فالق في عطلة مرض طويلة الامد لمدة أولى قدرها ستة أشهر وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 ) دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 عين السيد احمد قسيمي ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عين السيد ميلود مسلم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عين السيد محمد الطاهر راشدى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عينت الآنسة فاطمة دوسن كاتبة مختزلة من الدرجة الاولى ويسرى مفعول هذا الفرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد الشريف اوبو السعد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد بونوة من اطارات الادارة العمالية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبه ، بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 | اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد الجيلالي شبلي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد عبد المجيد خالدي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من 24 يوليو سنة 1966
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد سليمان مخلوف من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على الآنسة مليكة مسعودي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبها . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد معمر هاشمي كاتبا اداريا عماليا ( عمالة سعيدة ) . : بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد علي بن تركية كاتبا اداريا عماليا ( عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد كمال مقورة كاتبا اداريا عماليا ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عينت الآنسة خيرة مسعودي كاتبة ادارية عمالية ( عمالة وهران ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 شطب على السيد احمد عراب من اطار الكتاب المترجمين العماليين ) عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 شطب على السيد بلخير بويدية من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الواحات ) بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 شطب على الآنسة عائشة الطويل من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة مستغانم ) بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 عين السيد الحبيب عبد الكامل كاتبا اداريا عماليا ( عمالة الساورة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 عين السيد عبد المجيد عيساني كاتبا اداريا عماليا ( عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد بن سلة كاتبا اداريا عماليا ( عمالة مستغانم ) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . مقرر مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة العمالية التابعة لعمالة سعيدة ( اضافة ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 42 الصادر بتاريخ 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966
- الصفحة 486 . يضاف الى آخر المقرر ما يلي : اللقب والاسم مركز الاستغلال عليوان الاعرج سعيدة شاذلي الحاج مولاي العربي وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1966 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
-
- وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة التي تحدد بموجبها العناصر الواجب اتخاذها لحساب الارباح الفلاحية الاجمالية باستثناء ما يتعلق منها بالكروم ، وذلك بموجب قرار وزير المالية والتخطيط المتخذ بعد موافقة اللجنة العمالية للضرائب المباشرة وعند الاقتضاء اللجنة المركزية المنصوص عليها بالمادة 306 من القانون المذكور ، ونظرا للآراء التي أبدتها عن سنة 1965 اللجان العمالية-
1592 الجريدة الرسمية للضريبة المباشرة المؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 21 من المقرر رقم 57 – 12 . المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 15 مايو سنة 1957 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العوامل القابلة للتطبيق على قيمة الاكرية المساحية او العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح المفروضة عنها برسم سنة 1966 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بقانون المالية رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1965 في مادته الثانية عشرة . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الضريبة الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي يجرى تحديدها | 15 اكتوبر سنة 1966 فيما يخص المزروعات ، من غير الكروم - طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار . ان قيمة الاكرية العقارية المشار اليها بالمقطع السابق تشمل قيمة الكراء المساحي التي تضاف اليها حسب الشروط. عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول العناصر المتخذة فيما يخص المزروعات من غير الكروم لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة برسم سنة 1966 ( دخل سنة 1965 ) للضريبة المترتبة على الارباح الفلاحية ( المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة ) عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى النواحي الفلاحية على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاكرية المساحية ناحية الجزائر دائرة الجزائر الاراضي : بلديات : الحبوب والزراعات الجزائر الكبرى الدورية براقي 10 دالي ابراهيم 24 الحراش 24 دائرة الجزائر الساحل بلديات : بير خادم 2 دويرة 3 درارية 25 المعالمة 10 ساولة 6 سطاولي 6 زرالدة 2 دائرة البليدة : بلديات : البليدة 2 احمر العين 3 بو فاريك 2 بوينان 2 شبلي 4 | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة | العقارية | ( بالدينار ) 70 ر1
40ر. 50 ر. 20 4 50 20
40ر. 40ر. 50ر 40 ر. 40ر.
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات العفرون القليعة حجوط مراد وادى العلق سومة تبازة دائرة الدار البيضاء بلديات : الدار البيضاء رويبة بودواو بوقرة الاربعاء خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى سيدى موسي الثنية زموري الدوائر الاخرى حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية ) ) ) ) زراعات البقول الخرشوف والجزر والطماطم واللوبيا الخضراء والخضر الاخرى مجموعة 1 - الاراضي الجيدة المسقية الشاطئية والساحلية مجموعة 2 - أراضي السقي الاخرى مجموعة 3 اراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق ) ) ) ) التبغ ) ) ) ) )) » عوامل قابلة للتطبيق الارباح الإجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) 10 70 ر1 6 1 12 2 16 270 12 2 2 40 ر . 10 70 را 10 70 ر1 10 70 ر1 16 270 V 20 ر1 10 70 ر1 2 40 0 2 40 0 2 40 0 10 2,50 2 40 . 10 70 ر1 صفر صفر
تخفض ثلث التعريفات 500 المبينة جانبه عن الزراعات التي تفرس بين الاشجار
ه ره 90 ر. الربح عن كل قنطار صاف مجني في الهكتار : من 1 الى 13 : صفر دج من 13 الى غاية 14 : 76 دج من 14 الى غاية 15 : 151 دج وعن كل قنطار زائد عن 15 في الانتاج للهكتار
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات. مجموع العمالة القطن المروج ) ) )) أراضي الرعى ) ) » الخشب : أشجار البلوط والفرنان ) ) )) الانواع الاخرى ) ) )) الاغراس العطرية : العطرشة روزة مجموع العمالة الياسمين )) ) ) النارنج ) ) )) البار سطاريون ) ) ) ) الحقول أشجار الزيتون ) ( 1 - في السهل 2 - في الجبل أشجار التين مجموع العمالة الحمضيات )) ) ) الاثمار المختلفة ) ) ) ) عنب المائدة دائرة الجزائر بلديات : عين بنيان الشراقة سطاولي زرالدة الدوائر الاخرى تربية النحل : تربية النحل المستقر مجموع العمالة تربية النحل الراعي ) ) )) مفارس الاشجار : مفارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة ) ) )) الاغراس ذات الجذور )) الكروم الاصلية ) ) ) ) الاراضي : عمالة الاصنام الحبوب والزراعات دائرة الاصنام الدورية بلديات : عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الأخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار | الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) تستوفى زيادة قدرها 75 دج عن كل قنطار 10 70 ر1 بدون تعريفة 4 070 صفر بدون تعريفة صفر 2800 بدون تعريفة بدون تعريفة A 14 30 را 14 70ر. صفر صفر 6 50ر. 10 2,50
صفر الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج . الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : للنحل الراعي = 70 دج 4000
صفر 1000
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاصنام بو قدير الكريمية أربعاء أولاد فارس وادى الفضة دائرة عين الدفلة. بلديات : جليدة أهل الوادي العبادية العطاف الخربة عريب روينة دائرة مليانة بلديات : جندل خميس مليانة وادى الشرفاء دائرة تنس بلديات : عين ميران برج أبي الحسن تا و قريت زبوجة دائرة ثنية الحد بلدية : بني هندل ( برج أبو نعامة ) الدوائر الاخرى حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية )) ) ) زراعة البقول > )) الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي الجيدة المسقية والطماطم واللوبياء | الشاطئية والساحلية الخضراء والخضر الاخرى مجموعه 2 - الاراضي الاخرى المسقية مجموعة 3 الاراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق )) )) عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) 10 70 را 14 230 100 70 را V 20 ر1 3,50 60 ر . 6 1 6 1
6 1 6 1 6 1 12 2 5555 V 20 ر1
V 20 ر1 1 1 10 70 ر1 صفر صفر
500 تخفيض ثلث التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي تفرس بين الاشجار
ه رد 90 ر.
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق النواحي الفلاحية على قيمة : نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاكرية | الاكرية المساحية | العقارية التبغ مجموع العمالة القطن ) ) )) المروج ) ) ) ) 10 70 ر1 أراضي الرعى ) ) ) ) 70ر. الخشب : أشجار البلوط والفرنان )) ) ) صفر صفر الاشجار الاخرى )) ) ) بدون تعريفة الاغراس العطرية : العطرشة روزة الياسمين ) ) )) النارنج ) ) )) البارسطاريون ) ) ) ) البساتين : أشجار الزيتون 1 الاراضي المسقية 8 4 30 ر1 2 الاراضي البور 4 070 أشجار التين مجموع العمالة صفر صفر الحمضيات . ) ) ) ) ه 40 ر. الاشجار المختلفة )) )) 10 2,50 عنب المائدة ) ) ) ) تربية النحل : تربية النحل المستقر )) )) تربية النحل الراعي ) ) ) ) مفارس الاشجار ) ) ) ) مفارس الكروم الاصلية ) ) ) ) الاغراس المطعمة ) ) ) ) والملحمة الاغراس ذات الجذور ) ) الكروم الاصلية الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة | ( بالدينار ) الربح عن كل قنطار صاف مجني في الهكتار : من 1 الى 13 : صفر دج من 13 الى غاية 14 : 76 دج من 14 الى غاية 15 : 151 دج وعن كل قنطار زائد عن 15 يستوفى زيادة عن القنطار الصافي للانتاج في الهكتار : 75 دج
صفر 2800 بدون تعريفة بدون تعريفة صفر الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : الراعية : 70 دج . 4000 صفر صفر بدون تعريفة
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات عمالة المدية الاراضي : دائرة المدية الحبوب والزراعات بلديات : الدورية برواقية رباعية الزبيرية دائرة عين وسارة بلديات : قصر الشلالة سيدى العجل دائرة قصر البخاري بلديات : عين بو سيف عزيز ثلاثة دواوير دائرة صور الغزلان بلديات : صور الغزلان عين بسام بئر غبالو شلالة العذاورة الهاشمية. دائرة تابلاط بلديات : السواقي تشايف الدوائر الاخرى حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية ) ) ) ) زراعات البقول ) ) ) ) الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبياء الجيدة السقي الخضراء والخضر الشاطئية والساحلية الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الاخرى المسقية المجموعة 3 - الاراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق » ) ) التبغ » ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) 3 50ر. 3 50 ر . 2 40ر. 3 50ر. 3 50 ر . 9 50 10 6 1 6 1 A 50ر . 10 70 ر1 2 40ر. 10 70 را صفر صفر
يخفض ثلث الاسعار على 500 الزراعات التي تغرس بين الاشجار .
ه ره 90 ر. الربح عن كل قنطار صاف مجني في الهكتار :
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات القطن مجموع العمالة المروج ) ) )) المراعي )) ) الخشب : اشجار البلوط والفرنان ) ) ) ) الانواع الاخرى )) ) ) الاغراس العطرية : ) ) ) ) العطرشة روزة ) ) ) ) الياسمين ) ) ; ) النارنج ) ) ) البارسطاريون ) ) ) ) البساتين : 1 - أراضي السقى أشجار الزيتون 2 - أراضي البور أشجار التين مجموع العمالة الحمضيات ) ) ) ) الاشجار المختلفة ) ) ) عنب المائدة )) ) ) تربية النحل : تربية النحل المستقر تربية النحل الراعي ) ) )) مفارس الاشجار مفارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة ) ) ) الاغراس ذات الجذور ) ) , ) الكروم الاصلية ) ) » عمالة تيزي وزو دائرة تيزي وزو الاراضي : بلدية : الحبوب والزراعات ذراع بن خدة الدورية دائرة عزازقة بلديتا : عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) من 1 الى 13 : صفر دج من 13 الى غاية 14 : 76 دج من 14 الى غاية 15 : 151 دج زيادة على 15 تستوفي زيادة عن القنطار الصافي للانتاج في الهكتار مقدارها : 70 دج بدون تعريفة 10 70 ر1 4 070 صفر صفر بدون تعريفة صفر 2800 بدون تعريفة 8 4 30 را 4 070 صفر صفر 6 .در . 10 2,50 280 الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل عسالة . مستغلة : 70 دج . 4000 صفر ) ) بدون تعريفة 6 1
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات فريحة مقلع دائرة برج منايل بلديات : برج منايل شعبة العامر يسر سيدي داود دائرة بويرة بلديتا : بويرة مشد الله دائرة ذراع الميزان بلديات : ذراع الميزان بوغني العوامر دائرة الاخضرية بلديات : الاخضرية بني عمران قادرية الدوائر الاخرى مجموع العمالة حقول الفصفصة ) ) الزراعات الزهرية زراعات البقول المجموعة 1 - الاراضي الخرشوف والجزر الجيدة المسقية والطماطم واللوبياء | الشاطئية والساحلية الخضراء والخضر الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الاخرى المسقية مجموعة 3 - الاراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق )) )) التبغ ) ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار | الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 4 070 عن القنطار الصافي من الانتاج 080 في الهكتار مقدرها : 75 دج 10 70 را A 30 ر1 A 30 ر1 10 70 ر1 6 1 6 1
80ر . 。 80 . 4 070 6 1 80ر . صفر صفر 660 يخفض ثلث التعريفات 900 المبينة جانبه عن الزراعات التي تغرس بين الاشجار
500 الربح عن كل قنطار صاف هره 90 ر. مجني في الهكتار : من 1 الى 13 : صفر دج من 13 الى غاية 14 : 76 دج من 14 الى غاية 15 : 151 دج زيادة على 15 تستوفي زيادة عن القنطار الصافي من الانتاج في الهكتار مقدارها 75 د. ج
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات مجموع العمالة القطن » ) ) المروج ) ) ; ) أراضي الرعى » ) ) الخشب : أشجار البلوط والفرنان ) ) ) ) الاشجار الاخرى ) ) ) ) الاغراس العطرية : العطرشة روزة )) ) ) الياسمين ) ) ) ) النارنج ) ) » البار سطاريون ) ) ) ) البساتين : أشجار الزيتون 1 - أراضي السقي 2 - أراضي البور أشجار التين مجموع العمالة الحمضيات ) ) ; ) الاشجار المختلفة )) )) عنب المائدة مجموع العمالة تربية النحل : تربية النحل المستقر ) ) ) ) تربية النحل الراعي مفارس الاشجار مفارس الكروم ) ) ; ) الاغراس المطعمة والملحمة الاغراس ذات الجذور ) ) ) ) الكروم الاصلية ) ) ) ) مجموع العمالة ) ) ) ) ) عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : الضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) بدون تعريفة 10 70 ر1 4 70ر. صفر صفر بدون تعريفة صفر 2800 بدون تعريفة 30 را 4 70ر. صفر صفر 6 50ر . 15 2,50
الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : 70 دج . 4000
صفر 1000 ناحية قسنطينة الاراضي : عمالة قسنطينة الحبوب والزراعات دائرة قسنطينة الدورية بلديات : عين عبيد شلغوم العيد تاجنانت البلديات الاخرى دائرة عين البيضاء 6 1 १ ه را صفر صفر
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات دائرة عين مليلة بلديات : عين كرشة تلاغمة البلديات الاخرى دائرة القل دائرة جيجل بلدية زيامة منصورة البلديات الاخرى دائرة الميلية دائرة الميلة بلديات : فرجيوة قرارم وادى النجاء الرواشد البلديات الاخرى دائرة سكيكدة بلديات : سكيكدة عين شرشار صلاح بوشاور البلديات الاخرى حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف دائرة القل دائرة الميلية دائرة جيجل دائرة سكيكدة الدوائر الاخرى الطماطم دائرة سكيكدة دائرة القل دائرة الميلية دائرة جيجل الدوائر الاخرى الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس ) ) ) ) القطن ) ) از العدس )) ) ) فول سوداني ) ) > التبغ للتدخين )) ) ) التبغ للنفة والمضغ دائرة قسنطينة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 9 ه را صفر صفر صفر صفر 6 1 صفر صفر 21 هر 3 १ ه را 6 1 12 2 12 2 ৭ درا 18 3
بدون تعريفة
بدون تعريفة
صفر صفر
صفر صقر 1470
1602 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية | الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) دائرة عين مليلة الدوائر الاخرى الحدائق مجموع العمالة المروج ) ) ) ) الحلفاء )) “ اراضي الرعى )) ) ) الخشب : أشجار البلوط والفرنان دائرة جيجل الدوائر الاخرى البساتين : الحمضيات دائرة الميلية دائرة القل الدوائر الاخرى اشجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين » » أشجار النخيل )) ) ) البساتين المختلفة دائرة الميلية دائرة القل الدوائر الاخرى عنب المائدة السهل مجموع العمالة التلال )) ) تربية النحل الكروم )) )) ) ) عمالة عنابة دائرة عنابة الاراضي : بلديات : الحبوب والزراعات بوشقوف الدورية ابن مهيدي شطايبي سرايدي بر حال الدوائر الاخرى دائرة العوينات بلديات : 3240 21 هر صفر ه 1 1 30 ه 6 1-2 صفر 3 صفر صفر 113 صفر 133-23 صفر صفر 12 = صفر صفر بدون تعريفة 12 = 2 12 EF 2
1060 F الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت المتحركة = = 30 دج العسالة من الفرنان = = 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 60 دج من الفرنان = 30 دج . صفر 18 == 3 24 4 صفر 2.2.2 صفر صفر صفر صفر صفر 33 ه ره
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة نوع الزراعات النواحي الفلاحية ومجموعات البلديات مداوروش العوينات مرسط الوانزة البلديات الاخرى دائرة قالمة بلديات : بوعطي محمود بومهرة احمد قلعة بوسبع خزاراس البلديات الاخرى دائرة القالة بلدية بني عمار البلديات الاخرى دائرة سوق اهراس بلديات : تاورة وادى الشحم خضارة وادى نبيلس البلديات الاخرى دائرة تبسة حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف دائرة عنابة دائرة القالة دائرة قالمة الدوائر الاخرى الطماطم دائرة عنابة دائرة القالة دائرة قالمة الدوائر الاخرى الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس ) ) ) ) القطن ) ) ) ) العدس ) ) ) ) فول سوداني ) ) ) ) التبغ للتدخين ) ) » التبغ للنفة والمضغ ) ) ) ) الحدائق ) ) )) المروج والمراعي )) )) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على قيمة : الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 24 4 9 ه را 9 ه را 9 ه را 10 هر 2 10 هر 2 33333 10 هر 2 10 هر 2 10 هر 2 21 هر 3 10 هر 2 १ ه را १ 9 ه را 333-2 9 ه را صفر صفر
صفر صفر
بدون تعريفة
بدون تعريفة
صفر صفر صفر 2500 صفر صفر 21 ه ر 9 ه را
1604 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للغريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الأكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) الحلفاء مجموع العمالة أراضي الرعى ) ) ) ) الخشب : أشجار البلوط والفرنان ) ) ) ) البساتين : الحمضيات ) ) ) ) أشجار الزيتون ) ) ) ) أشجار التين ) ) ) ) النخيل ) ) ) ) الحقول المختلفة ) ) ) ) عنب المائدة السهل ) ) التلال ) ) ) ) تربية النحل ) ) الكروم )) )) )) ) الاراضي : عمالة سطيف الحبوب والزراعات دائرة سطيف الدورية دائرة أقبو دائرة برج بوعريريج بلديات : برج بوعريريج عين تاغروت مجانة سيدى مبارك البلديات الاخرى دائرة بجاية دائرة العلمة بلدية : بني فودة البلديات الاخرى دائرة خراطة دائرة بوقاعة دائرة المسيلة دائرة سيدي عيش
صفر صفر 52 Σ 10 در 2 3.1 صفر صفر بدون تعريفة 24 4 1060
الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة ذات البيوت المتحركة = 30 دج العسالة ذات البيوت من الفرنان = 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة بالبيوت المتحركة = 60 دج من الفرنان = 30 دج . صفر
صفر صفر
6 1 6 1 6 } صفر صفر 6 1 6 1 صفر صفر صفر صفر 9 ه را 9 ه را 12 2
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف دائرة بجاية دائرة سيدي عيش الدوائر الاخرى الطماطم دائرة بجاية دائرة سيدي عيش الدوائر الاخرى الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس ) ) ) ) القطن ) ) ) ) العدس دوائر : عين الكبيرة سطيف مسيلة العلمة برج بوعريريج بوقاعة أقبو بجاية سيدي عيش فول سوداني مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للمضغ وللنفة ) )) الحدائق ) ) )) المروج والمراعي ) ) ) الحلفاء ) ) ) ) أراضي الرعى ) ) ) ) الخشب : أشجار البلوط والفرنان ) )) البساتين : الحمضيات دائرة بجاية الدوائر الاخرى أشجار الزيتون دائرة بجاية بلديات : توجه برباشة الاقصر كاب عكاز در قينة كنديرة عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية ساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار )
بدون تعريفة
بدون تعريفة
صفر صفر
. 0
صفر صفر بدون تعريفة ه ر 60 10
30 0 6 1 455 هر 39 3 18 3 18 3
12 2 12 2 12 2
1606 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى . على قيمة : الضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية راس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) سوق الاثنين ت سكريوت تيشي دائرة سيدي عيش دائرة أقبو البلديات الاخرى أشجار التين دائرة بجاية بلديات : توجة بجاية برباشة الاقصر كاب عكاز در قينة كنديرة سوق الاثنين تاسكريوت تيشي دائرة برج بوعريريج دائرة خراطة دائرة أقبو الدوائر الاخرى النخيل مجموع العمالة البساتين المختلفة دائرة بجاية دائرة مسيلة الدوائر الاخرى عنب المائدة ) ) السهل ) ) )) التلال » )) تربية النحل : مغارس الكروم مجموع العمالة عمالة باتنة الاراضي : الحبوب والزراعات الدورية مجموع العمالة 12 2 12 2
10 هر 2 18 3 12 2 9 د را 9 ه را 9 ه را 9 ه را 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 صفر صفر صفر صفر 9 ه را صفر صفر بدون تعريفة 21 هر 3 27 ه ر 18 3 1060
الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة ذات بيوت متحركة = 30 دج . العسالة من الفرنان = 10 دج القيمة التجارية لكل عسالة بالبيوت المتحركة 60 دج من الفرنان = 30 دج . صفر صفر صفر
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلدية حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف الطماطم ) ) الزراعات المختلفة ) ) البطاطس ) ) ) ) القطن المجموع العمالة العدس ) ) ) ) الفول السوداني ) ) )) انبغ للتدخين ) ) ) ) التبغ للنفة والمضغ ) ) ) ) الحدائق ) ) المروج والمراعي ) ) ) ) الحلفاء } } )) الخشب : ) ) ) ) أراضي الرعي أشجار البلوط والفرنان ) ) ) ) البساتين : الحمضيات )) ) ) اشجار الزيتون ) ) ) ) أشجار التين ) ) ) ) النخيل دائرة بسكرة شرق وغرب الدوائر الاخرى البساتين المختلفة مجموع العمالة عنب المائدة السهل ) ) ) ) التلال ) ) تربيل النحل : الكروم ) ) ) ) عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : الضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية ساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العفارية | ( بالدينار )
بدون تعريفة ) }
صفر بدون تعريفة
صفر صفر بدون تعريفة 21 = در 3.2-02 2 صفر صفر 6 1
2 صفر صفر 2 صفر صفر 22333 12 = 2 صفر صفر درا 3 21 در. 21 = در 1060
الربح عن كل عسلة مستغلة : العسالة ذات بيوت متحركة 30 دج . العسالة من الفرنان - 10 دج القيمة التجارية لكل عمالة من الفرنان - 30 دج ذات بيوت متحركة 60 صفر صفر ادج . ناحية وهران عمالة مستغانم الاراضي : دوائر : الحبوب والزراعات سيدى علي الدورية وادي رهيو معسكر 21 هر 10 در 2 6 1
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات ومجموعات البلديات الاكرية المساحية مستغانم 6 ايفيل ايران صفر تيغنيف 3 حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية » » زراعات البقول 《 » الخرشوف الذي يتجاوز انتاجه في الهكتار 65 قنطارا الخرشوف الذي يتراوح قدر الانتاج فيه مابين 45 و 65 قنطارا في الهكتار (( » الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا بالهكتار » الجزر » » الكرنب )) ) القرنبيط (( » الفول الاخضر ) » البطيخ » )) اللفت » ) البصل اليابس ) » البطاطة الحلوة « » الكراث الفليفلات ) البطاطس )) الطماطم الباكرة )) الطماطم الموسمية ) (( التبغ للتدخين والنفة )) الشمندر مجموع العمالة القطن )) )) الارز ) العدس الحدائق » » 12 المروج 36 أراضي الرعى )) » 12 الحلفاء ) » الخشب : أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة صفر الاشجار الاخرى )) 12 الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الاكرية أساس الهكتار | الاجمالية الخاضعة للضريبة | العقارية | ( بالدينار )
صفر ه ر.
بدون تعريفة يخفض 70% عن زراعات البقول التي تفرس بين الاشجار
450 . صفر 4700
1640
صفر
1100 1860
بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب
الربح عن كل طن مجني : مستأجر الارض : 15 دج . صفر
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاغراس العطرية ) ) ) 1 البساتين : دائرة مستغانم الحمضيات بلدية بو قيرات دائرة ايفيل ايزان بلديات : ايفيل ايران المطمر وادى الجمعة سيدي الخطاب الهليل دائرة معسكر بلدية حسين دائرة وادي رهيو بلديات : الحمادنة جديوية واريزان وادي رهيو الدوائر الاخرى أشجار الزيتون دائرة مستغانم بلدية بو قيرات دائره ايفيل ايزان بلديات : المطمر الهليل ايميل ايران دائرة معسكر بلدية حسين دائرة وادي رهيو بلديات : وادي رهيو الحمادية جديوية واريزان دائرة تيغنيف بلديات : تيعنيف الهاشم الدوائر الأخرى الاشجار الاخرى الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : الضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) بدون تعريفة 26 2 26 2 26 2 26 2 26 2 المه 1 18 3 18 3
18 3 18 3 10 هر 2
1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الإجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات ومجموعات البلديات الاكرية المساحية الكمثرى والتفاح مجموع العمالة 24 المشمش والدراق والخوخ والكرز ) ) ) ) 24 مفارس الاشجار ) ) ) ) مغارس الكروم ) ) ) ) الكروم الاصلية )) )) علب المائدة ) ) ) ) تربية النحل ) ) ) ) تربية النحل المستقر تربية النحل الراعي ) ) ) ) عمالة وهران الأراضي : دوائر : الحبوب والزراعات وهران 10 الدورية المحمدية 6 سيدي بلعباس عين تموشنت التلاغ صفر حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية ) ) )) زراعات اليقول (1) ) ) )) الخرشوف الذي يتجاوز انتاجه في الهكتار 65 قنطارا ) ) ) ) الخرشوف الذي يتراوح ) ) ) ) قدر انتاجه ما بين ) ) ) ) 45 و 65 قنطارا في ) ) ) ) الهكتار ) ) ) ) الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا في ) ) ) ) الهكتار ) ) ) ) الجزر ) ) ) ) الكرنب ) ) ) ) القرنبيط ) ) ) ) القول الاخضر ) ) ) ) البطيخ ) ) ) ) اللفت )) ) ) البصل اليابس ) ) )) البطاطة الحلوة ) ) ) ) الكراث ) ) ) ) الفليفلات )) ) ) البطاطس ) ) ) ) الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة | العقارية ( بالدينار )
Σ 2000 بدون تعريفة بدون تعريفة
بدون تعريفة بدون تعريفة هر 2
ه را ه را صفر
بدون تعريفة (1) باستثناء بلديات سيق والعقاز التي تخفض من أجلها 700 التعريفات بنسبة 20 ٪ عن الخرشوف والطماطم وبنسبة 10 ٪ عن انواع الزراعة الاخرى .
صفر تخفض التعريفات بقدر 70 % لزراعة السباخ بين الاشجار .
1640
صفر
1100
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الموسمية ) ) )) التبغ للتدخين أو للنفة أو المضغ ) ) ) ) الشمندر مجموع العمالة القطن ) ) ) ) الارز » ) ) العدس ) ) ) ) الحدائق ) ) ) ) المروج ) ) ) ) أراضي الرعي ) ) )) الحلفاء ) ) ) ) الخشب : اشجار البلوط والفرنان ) 1 ) ) الاشجار الاخرى ) ) ) ) الاغراس العطرية ) ) ) ) البساتين : الحمضيات )) )) )) ) أشجار الزيتون دائرة المحمدية بلديات : المحمدية ، بوهني عقاز ، مقطع الدوز . سيق دائرة سيدي بلعباس بلدية سيدي بلعباس دائرة عين تموشنت بلدية عين تموشنت الاشجار المختلفة الدوائر الاخرى أشجار التفاح والكمثرى مجموع العمالة المشمش والخوخ ) ) ) ) والدراق والكرز مفارس الاشجار مفارس الكروم ) ) ) ) الكروم الاصلية ) ) ) ) عنب المائدة ) ) ) ) تربية النحل المستفر دائرة وهران وعين تموشنت الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) ( 1860
بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب بدون تعريفة بدون تعريفة , 5 12 2 48 V 12 2 الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج . صفر صفر 12 2 بدون تعريفة 39 3
18 3
18 در 2
24 4 2000 بدون تعريفة بدون تعريفة 635 الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة بالبيوت : 33 دج بسيطة 14 دج القيمة التجارية لمسالة واحدة بالبيوت : 80 دج بسيطة : 30 دج
1612 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) دائرة المحمدية دائرة سيدي بلعباس دائرة تلاغ تربية النحل الراعي مجموع العمالة عمالة سعيدة دوائر : الاراضي الحبوب والزراعات البيض الدورية سعيدة مشرية عين الصفراء حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية ) ) )) زراعات البقول ) ) ) ) الخرشوف ( الانتاج في الهكتار الذي يتجاوز 65 قنطارا ) ) ) ) الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار )) » الخرشوف الذي يقل الانتاج فيه عن 45 قنطارا في الهكتار ) ) )) الجزر )) ) ) الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 42 دج بسيطة : 15 دج القيمة التجارية لعسالة واحدة بالبيوت : 100 دج بسيطة : 40 دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 25 دج بسيطة : 9 دج القيمة التجارية لمسالة واحدة بالبيوت : 60 دج بسيطة : 18 دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 14 دج بسيطة : 3 دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 30 دج بسيطة : 6 دج بدون تعريفة 9 ه را صفر 9 صفر
بدون تعريفة
450 تخفض التعريفات بنسبة 70٪ عن الزراعات البقلية التي تغرس بين الاشجار صفر
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الكرنب ) ) ) ) الفرنبيط ) ) ) ) الفول الاخضر ) ) ) ) البطيخ ) ) ) ) اللفت ) ) )) البصل اليابس ) } ) ) البطاطه الحلوة ) ) ) ) الكراث ) ) ) ) الفليفلات ) ) ) ) البطاطس ) ) ) ) الطماطم الباكرة ) ) ) ) الطماطم الموسمية ) ) ) ) التبغ للتدخين والتبغ ) ) ) ) للنفة والمضغ الشمندر ) ) ) ) القطن ) ) ) ) الارز ) ) ) ) العدس ) ) ) ) الحدائق مجموع العمالة المروج ) ) ) ) أراضي الرعي ) ) ) ) الحلفاء ) ) ) ) الخشب : أشجار البلوط والفرنان ) ) ) ) الاشجار الاخرى ) ) ) ) الاغراس العطرية ) ) ) ) البساتين الحمضيات ) ) ) ) أشجار الزيتون دائرة سعيدة بلديتا : سعيدة أولاد خالد الدوائر الاخرى الاشجار المختلفة أشجار التفاح والكمثرى مجموع العمالة أشجار المشمش والخوخ والدراق والكرز ) ) ) ) مفارس الاشجار ) ) ) ) مفارس الكروم ) ) ) ) الكروم الاصلية ) ) ) ) عنب المائدة ) ) ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 الارباح الاجمالية عوامل قابلة للتطبيق الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار )
1640
صفر
1100 1860
بدون تعريفة عامل الاراضي المنتجة للحبوب عامل الاراضي المنتجة للحبوب 50 بدون تعريفة 12 2 36 6 12 2 الربح عن كل طن محصود مستأجر الارض : 15 دج صفر صفر 12 2 بدون تعريفة 6,5 ه ر. 18 3 18 3 10 هر 2 24 4 24 Σ 2000 بدون تعريفة بدون تعريفة
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاكرية المساحية تربية النحل المستقر ) ) )) تربية النحل الزراعي » » عمالة تيارت دائرة تيارت بلديات : الاراضي رحوية 27 الحبوب والزراعات الجيلالي بن عمرو 27 الدورية مشرع الصفا 36 تيارت 21 وادي ليلي 21 البلديات الاخرى صفر دائرتا : فرندة صفر أفلو 3 دائرة تيسمسيلت بلديات : تيسمسيلت عماري وأولاد بسام 18 مهدية 10 حمادية 3 البلديات الاخرى صفر حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية > ) ) زراعات البقول ) ) )) الخرشوف الذي يتجاوز الانتاج فيه 65 قنطارا في الهكتار )) )) الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) ) )) الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا في الهكتار ) ) ) ) الجزر ) ) ) ) الكرنب ) ) ) ) القرنبيط د ) ) ) الفول الاخضر مجموع العمالة البطيخ )) » اللفت ) ) » البصل اليابس )) ) البطاطه الحلوة ) ) )) الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الاكرية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية | ( بالدينار ) بدون تعريفة بدون تعريفة 3333.13 صفر صفر ?
ه ر. صفر
بدون تعرفة 700 تخفض بنسبة 70 % عن المزروعات التي تغرس بين الاشجار
صفر
1640
صفر
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الكراث مجموع العمالة الفليفلات ) ) ) ) البطاطس ) ) ) ) الطماطم الباكرة ) ) ) ) الطماطم الموسمية ) ) ) ) التبغ للتدخين والتبغ للنفة والمضغ ) ) ) ) الشمندر ) ) ) ) القطن ) ) ) ) الارز ) ) ) ) العدس ) ) ) ) الحدائق ) ) ) ) المروج ) ) ) ) أراضي الرعى ) ) ) ) الحلفاء ) ) ) ) الخشب : اشجار البلوط والفرنان ) ) ( ز الاشجار الاخرى ) ) ) ) الاغراس العطرية ) ) ) ) البساتين الحمضيات ) ) ) ) أشجار الزيتون ) ) ) ) الاشجار المختلفة ) ) ) ) اشجار التفاح والكمثرى ) ) ) ) أشجار المشمش والخوخ والدراق والكرز مفارس الاشجار مجموع العمالة مفارس الكروم ) ) ) ) الكروم الاصلية ) ) ) ) عنب المائدة ) ) ) ) تربية النحل تربية النحل المستقر ) ) ) ) تربية النحل الراعي ) ) ) ) عمالة تلمسان الاراضي دوائر : الحبوب والزراعات تلمسان الدورية بني صاف مغنية الغزوات سبدو الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الاكرية | الاكرية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار )
1100 1860
بدون تعريفة عامل اراضي الحبوب بدون تعريفة
36 6 12 2 الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج صفر صفر 12 2 بدون تعريفة 6,5 ه ر . 10 هر 2 24 4 24 4 2000 بدون تعريفة
بدون تعريفة 12 2 12 2 6 1
صفر صفر
1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه عوامل قابلة للتطبيق | الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاكرية المساحية حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية )) )) زراعات البقول ) ) ) ) صفر الخرشوف الانتاج عن الهكتار الذى يتجاوز 65 قنطارا ) ) ) ) الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) ) ) ) الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا في الهكتار ) ) ) ) الجزر ) ) الكرنب ) ) ) ) القرنبيط )) ) ) الفول الاخضر ) ) ) ) البطيخ ) ) ) ) اللفت ) ) ) ) البصل اليابس ) ) ) ) البطاطة الحلوة ) ) ) ) الكراث ) ) ) ) الفليفلات ) ) ) ) البطاطس ) ) ) ) الطماطم الباكرة ) ) ) ) الطماطم الموسمية ) ) ) ) التبغ للتدخين والنفة ) ) ) ) والمضغ ) ) ) ) الشمندر ) ) ) ) القطن مجموع العمالة الارز ) ) )) العدس ) ) ) ) الحدائق ) ) ) ) 12 المروج ) ) ) ) 36 أراضي الرعى ) ) 12 الحلفاء ) ) )) الخشب : أشجار البلوط والفرنان . ) ) ) ) صفر الانواع الاخرى ) ) ) ) 12 الاغراس العطرية ) ) ) ) البساتين ) ) ) ) الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية ( بالدينار )
بدون تعريفة صفر 700 تخفض التعريفات بنسبة 70 عن الزراعات البستانية التي تغرس بين الاشجار
صفر
1640
صفر
0850 1100 1860
بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب بدون تعريفة بدون تعريفة
الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج صفر
بدون تعريفة
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية نوع الزراعات على و مجموعات البلديات الاكرية المساحية الحمضيات 901 أشجار الزيتون دائرة تلمسان بلدية حناية 18 دائرة بني صاف بلدية عين يوسف 18 دائرة مغنية بلدية مغنية 18 الدوائر الاخرى 10 الاشجار المختلفة أشجار التفاح والكمثرى مجموع العمالة 24 المشمش والخوخ والدراق والكرز )) ) ) 24 مفارس الاشجار ) ) ) ) مفارس الكروم ) ) ) ) الكروم الاصلية ) ) ) ) عنب المائدة )) )) تربية النحل المستقر )) )) الراعي ) ) ) ) قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة للضريبة برسم سنة 1966 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى قيمة : الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الاكرية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية | ( بالدينار ) ر
هر 2
4 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة
بدون تعريفة بدون تعريفة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | جدول يمثل عن كل ناحية سعر البيع المتوسط للهكتوليتر للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المادة 95 ، الفقرة السادسة من قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اسعار البيع المتوسطة للهكتوليتر من الخمر المتخذة لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم تحدد قصد فرض الضرائب على الارباح والاستغلالات الفلاحية من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة برسم سنة 1966 ) مداخيل سنة 1965 ) للضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي المادة 95 الفقرة 6 ) من قانون الضرائب المباشرة ) سعر البيع المتوسط ناحية الجزائر للهكتوليتر من الخمر ( دج ) المجموعة الاولى 38,70 عمالة الجزائر دائرتا : برسم سنة 1966 طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار . | الجزائر والبليدة
1618 الجريدة الرسمية سعر البيع المتوسط ناحية الجزائر للهكتوليتر من الخمر ( دج ) ( باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة الدار البيضاء
- عمالة تيزي وزو دائرتا : عزاز قة وتيزي وزو ) باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) - • دائرة برج منايل المجموعة الثانية 80 430
- عمالة الجزائر دائرة الجزائر : بلديات : بئر خادم ، دويرة ، درارية ، معالمة ، السحاولة دائرة البليدة : بلدية : القليعة عمالة الاصنام
- دائرة شرشال عمالة المدية دوائر : بوسعادة ، تابلاط ، صور الغزلان ناحية قسنطينة المجموعة الأولى 10 380 عمالة قسنطينة دوائر : القل ، جيجل ، الميلية .
- دائرة سكيكدة ) باستثناء البلديات المقيدة في المجموعة الثانية )
- عمالة عنابة بدائرتا : عنابة والفنة .
- عمالة سطيف دوائر : أقبو ، بجاية ، سيدى عيش وبوقاعة المجموعة الثانية .. ر 44 عمالة قسنطينة : دوائر : عين البيضاء ، عين مليلة ، قسنطينة ، وميلة - •
- • دائرة سكيكدة : بلديات : الحروش ، صالح بوشاور ، مجز الدشيش ، سيدي مزغيش للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه سعر البيع المتوسط ناحية الجزائر للهكتوليتر من الخمر ( دج )
- عمالة باتنة
- عمالة عنابة دوائر : العوينات ، قالمة ، سوق أهراس ، تبسة .
- عمالة سطيف دائرتا : خراطة وسطيف
- عمالة تيزي وزو
- دائرة العزازقة بلديات : عزازقة ، بوسقن ، اعكورن ، مكلة دوائر : البويرة ، ذراع الميزان ، أربعاء نايت ايراثن ، الاخضرية دائرة تيزي وزو : بلدية : بني دوالة المجموعة الثالثة 90 46
- عمالة المدية : دوائر : المدية ، عين وسارة ، قصر البخاري ،
- عمالة الاصنام : دوائر : عين الدفلي ، مليانة ، الاصنام ، تنس. دائرة ثنية الاحد ( باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة الرابعة ) المجموعة الرابعة 53080
- عمالة الاصنام :
- دائرة ثنية الاحد بلدية : العرجم ناحية وهران المجموعة الأولى 30 راه
- عمالة وهران : دائرة وهران ) باستثناء البلديات المقيدة في المجموعة الثانية ) دائرة سيدي بلعباس بلدية : ابن باديس
-
- عمالة مستغانم
- دائرة مستغانم بلدية : ستيدية
- عمالة تيارت : دائرة تسمسيلت
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 سعر البيع المتوسط ناحية الجزائر للهكتوليتر من الخمر ( دج ) ) باستثناء البلديات المقيدة في المجموعة الثانية ) عمالة تلمسان : دوائر : بني صاف ، سبدو ، تلمسان ) باستثناء البلديات المقيدة في المجموعة الثالثة ) المجموعة الثانية 91 ر54
- عمالة وهران : دائرتا : عين تموشنت والمحمدية . دائرة وهران بلديتا : بوتليليس ووادي تليلات
- دائرة سيدي بلعباس (باستثناء البلدية المقيدة في المجموعة الاولى ) دائرة تلاغ ) باستثناء البلدية المقيدة في المجموعة الثالثة )
- عمالة مستغانم :
- دائرة مستغانم ) باستثناء البلدية المقيدة في المجموعة الاولى ) دائرتا : سيدي علي واغيل ايزان دائرة وادي رهيو ) باستثناء البلديات المبينة أدناه يطبق عليها. السعر المتخذ فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة من ناحية الجزائر ) : الحمادنة ، سيدي محمد بن علي ، مازونة ،
- مديونة ، واريزان ،
- عمالة سعيدة :
- دائرة سعيدة : بلدية : داود
- عمالة تيارت : دائرتا : افلو ، وتيارت • دائرة فرندة بلديات : عين كرمس ، مدراسة ، أولاد جراد سعر البيع المتوسط ناحية الجزائر | للهكتوليتر من الخمر ) دج ) دائرة تيسمسيلت بلدية : عين دزاريت . المجموعة الثالثة 90 610
- عمالة وهران : دائرة تلاغ : بلدية : مرحوم
- عمالة مستغانم : دائرتا : معسكر وتيغنيف
- عمالة سعيدة
- دائرة سعيدة باستثناء البلديات المقيدة في المجموعة الثانية )
- عمالة تيارت : دائرة فرندة (باستثناء البلديات المقيدة في المجموعة الثانية ) عمالة تلمسان : دائرتا : الغزوات ومغنية دائرة بني صاف بلدية : حنين دائرة سبدو بلدية : بني سنوس
- دائرة تلمسان بلديات : الحناية أولاد ميمون ، تلمسان ، صبرة ، بني مستير ، سيدى عبد اللي ، ابن سكران . وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1385 و 5 و 6 و 12 و 20 و 26 و 30 محرم و 18 و 20 و 27 و 28 صفر و 2 و 3 و 15 و 21 و 24 و 26 ربيع الاول و 1 و 7 و 8 و 9 و 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 19 و 26 و 27 ابريل و 3 و 11 و 17 و 21 مايو و 8 و 10 و 17 و 18 و 21 و 22 يونيو و 4 و 10 و 13 و 15 و 20 و 26 و 27 و 28 و 29 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 قبلت ابتداء من اول مارس سنة 1966 استقالة السيد عبد الرحيم السوسي عون مكتب ضارب على الآلة الكاتبة . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق
1620 الجريدة الرسمية 19 ابريل سنة 1966 ، شطب ابتداء من 7 يناير سنة 1966 على المتوفى السيد علي بوطريش من اطارات أعوان مصلحة بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، شطب على الآنسة مسعودة بوحسن من اطارات الضاربات على الآلة الكاتبة . بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، عينت الآنسة مسعودة بوحسن مساعدة ادارية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، قبلت ابتداء من اول مايو سنة 1966 استقالة السيدة ربيعة اوبهلول الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، نقل لوزارة الداخلية ابتداء من اول مايو سنة 1966 السيد شعبان بوجندلية الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الثانية • بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محند سعيد لطوز عون مصلحة من الصنف الاول والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محند او رابح آيت قاسي عون مصلحة من الصنف الاول والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 ، عين السيد بلقاسم بنعيسى سائق سيارة من الصنف الثاني والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 | ابريل سنة 1966 ، عين السيد او عمرو او قدور عون مكتب من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966، انتدب لدى وزارة الداخلية ( مديرية الوظيفة العمومية ( ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 السيد محمد العاوني المساعد الاداري بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966، انتدب لدى وزارة الداخلية ( مديرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الوظيفة العمومية ( ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 السيد أرزقي مزياني المساعد الاداري بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966، أنهيت ابتداء من اول يونيو سنة 1966 مهام السيد علي اسماعيل عبد الرحمن المكلف بمهمة
- بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، انهيت ابتداء من اول فبراير سنة 1966 مهام الآنسة كريمة أوروبا لتركها وظيفتها • بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966، أنهيت ابتداء من 14 مارس سنة مهام الآنسة لطيفة المختزلة الضاربة على الآلة الكاتبة . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد احمد عمر و مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد فريد ترقو عون مصلحة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، عين السيد محمد فضيل مساعدا اداريا من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عين السيد عمار كلوة مساعدا اداريا من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، عين السيد لحسن شمعة عون مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عينت السيدة مليكة محارب المولودة بطاش مساعدة ادارية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد العزيز بيوض مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 مايو سنة 1966 ، عين السيد لخضر نور مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد موهوب عبد السلام مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عين السيد محفوظ مامي مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
- بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عين السيد بلقاسم بنهلو مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عينت السيدة الحاج احمد فايزة المولودة عمران عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد عبد الغني مجدن مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966، عين السيد عبد الكريم شعبان مستشارا تقني . بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966، أنهيت ابتداء من 12 ابريل سنة 1966 مهام الآنسة خيرة غالم المختزلة الضاربة على الآلة الكاتبة. بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 عين السيد سعيد سنوسي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 ، عين السيد محمد حجوج كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 ، عينت الآنسة عزيزة بوسهل مساعدة ادارية من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966، عين السيد عبد القادر زيلاب مساعدا اداريا من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 ، شطب على الآنسة عزيزة بوسهل من اطارات الضاربة على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 ، عين السيد مال بوزيد مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 ، عين السيد بدون لقب عبد القادر مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 7 مارس سنة 1966 استقالة السيد مخلوفي دروغ عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 2 مايو سنة 1966 على السيد بلقاسم بنهلو من اطار اعوان المكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 ، قبلت ابتداء من مايو سنة 1966 استقالة السيد محند رشيد تالمات عون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد برغدة عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 ، عين السيد الطيب سعيد عمر وملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966، أنهيت مهام السيد محمد الهادي ابتداء من أول يوليو سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 ، عين السيد رابح سيدهم عون مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد بوزار كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق
1622 الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 1966 ، عين السيد سعيد تيبورتين متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 ، عين السيد احمد بلفراق مهندسا للاشغال العمومية للدولة من الطبقة العادية والدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد حسين كريم مهندس الاشغال العمومية لمهام مهندس للجسور والطرق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 390 بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد جان ماكليو لمهام رئيس التعمير من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 785 . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد المنور مهندسا متمرنا للاشغال العمومية للدولة من الطبقة العادية والدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد ابراهيم تمينا مهندس الاشغال العمومية لمهام مهندس للجسور والطرق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 390 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966، انتدب السيد محمد رفاس المهام مهندس الاشغال العمومية لمهام مهندس للجسور والطرق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي
بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966، انتدب السيد مولود مناع مستكتب للجسور والطرق لمهام محقق تقني من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 . بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، أنهى ابتداء من اول يونيو سنة 1966 انتداب السيد عزيز بلحاج لمهام مساعد تقني . قرارات مؤرخة فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه 29 غشت سنة 1966، عين السيد الاخضر بلحاج معاونا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بدائرة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد خالد بن يطو معاونا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بالمصلحة المركزية للدراسات بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد محمد جوادى المسير للورشات بالجسور والطرقات من الدرجة الرابعة والسلم ) بالرقم الاستدلالى الاجمالي 290 بدائرة المدية . بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد حبيب قميدي مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء 11 يوليو سنة 1966. بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد محمد الصغير بن عيسى مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد محمد مجاهري مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد بوزيان موسى مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالى 210 بمصلحة الخرائط . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد ابن الاحول جعدى مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة العادية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط . بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد على بللبة معاونا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي بمصلحة الخرائط .
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد ميلود شاذلي مراقبا | تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 11 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد عبد الكريم بلسعدات مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بدائرة تلمسان . بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، انتدب السيد محمد حمادي لمهام مهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 390 . ويسرى مفعول هذا الفرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد علي فضيل المراقب التقني من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 لمهام رئيس قسم من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، انتدب السيد عبد الكريم قورارة المراقب التقني للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الرقم الاستدلالى الاجمالي 238 لمهام رئيس قسم من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد حمدان صمود المراقب التقني للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الرقم الاستدلالي | الاجمالي 238 لمهام مفتش عمالى مساعد للاسكان من الطبقة | الثانية والدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد عبد القادر بلقاني المراقب التقنى للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 لمهام مفتش عمالي مساعد للاسكان من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 0 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد بوالسعد شواكي المهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 390 لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 685 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 غشت سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، الحق السيد شعبان حشاد المهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالرقم الاستدلالى الاجمالي 455 لمدة 5 سنوات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للاقسام بمركز نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 885 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، ألغيت ابتداء من 14 ابريل سنه 1966 أحكام القرار المؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1386 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، والمتضمن تعيين السنيد اسماعيل ننسيب مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عزل السيد رشيد حراث من مهامه كمعاون تقنى بالجسور والطرقات ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 بسبب تخليه عن وظيفته قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي عقاري بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 ، من عامل عمالة باتنة صودق على المخطط الموضوع على أثر البحث الجزئي رقم 14762 فيما يخص خمس عشرة قطعة مساحتها الاجمالية 13 هكتارا و 65 آرا | و 25 سنتيارا الكائنة ببلدية مقره دائرة بريكة عمالة باتنة مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء الاراضي التابعة للاملاك العمومية للدولة القطعة رقم 1 تحتوى على 1 هكتار و 4 آرات و . 0 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 3 مكرر - تحتوى على 1 هكتار و 71 آرا و 95 سنتيارا أرض فلاحية .
1624 الجريدة الرسمية القطعة رقم 7 - تحتوى على 28 آرا ارض فلاحية القطعة رقم 8 مكرر - تحتوى على 31 آرا و 35 سنتيارا أرض فلاحية خصصت تلك القطع للسيد مباركي محمد بن نعمان المولود سنة 1889 بمقره بنسبة 214 . و للسيد عيسي بن جلة المولود سنة 1934 بمقره بنسبة 114 . وللسيد مبارك جله المولود في 19385/10 بمقره بنسبة 114 . القطعة رقم 2 - تحتوى على 73 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 3 - تحتوى على 1 هكتار و 52 آرا و 80 سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 4 تحتوى على 1 هكتار و 20 آرا ارض فلاحية وبئر . القطعة رقم 5 - تحتوى على 1 هكتار و 36 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 9 - تحتوى على 35 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 13 تحتوي على 1 هكتار و 62 آرا أرض
- فلاحية القطعة رقم 14 تحتوي على 1 هكتار و 40 آرا أرض المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه فلاحية . خصصت للسادة : مباركي صالح بن سعد المولود سنة 1901 بمقره بنسبة 113 ومباركي احمد بن سعد المولود سنة 1908 بنسبة 113 ومباركى محمد بن سعد المولود في 27 سبتمبر سنة 1921 بمقره . والقطعتان رقم 6 = 15 آرا أرض فلاحية . ورقم 10 = 1 هكتار و 30 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية خصصت : للسيد شنافي عيسي بن قطوش المولود سنة 1892 بمقره بنسبة 2\1 وللسيد شنافي موهوب بن قطوش المولود سنة 1886 بمقره بنسبة 2\1 . كلهم من مقرة ويقطنون بها . القطعة رقم 11 - تحتوى على 24 آرا و 75 سنتيارا ارض غير فلاحية القطعة رقم 12 - تحتوى على 32 آرا و 75 سنتيارا ارض غير فلاحية القطعتان الآخرتان تابعتان للملك الخاص ببلدية مقرة عبد القادر بن مبارك - الجزائر -