قرارات مؤرخة في 26 و 29 جمادى الثانية و 3 و 4 وه و 13 و 23 رجب عام 1386 الموافق 12 و 15 و 18 و 19 و 20 و 28 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1590
قرارات مؤرخة في 26 و 29 جمادى الثانية و 3 و 4 و 5 و 13 و 23 رجب عام 1386 الموافق 12 و 15 و 18 و 19 و 20 و 28 اكتوبر و 7 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 شطب ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 على السيد جيلالي بن برنو من اطار الملحقين بالعمالات لتركه وظيفته (دار عمالة مستغانم) .
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 عين السيد محند السعيد لوني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 وضع السيد الامين بوالمرقة في عطلة مرض طويلة الامد لمدة أولى قدرها ستة أشهر وذلك ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965) دار عمالة قسنطينة) .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 وضع السيد الامين بوالمرقة في عطلة مرض طويلة الامد لمدة ثانية قدرها ستة أشهر وذلك ابتداء من 1 ابريل سنة 1966) دار عمالة قسنطينة) .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 وضع السيد عبد العزيز فالق في عطلة مرض طويلة الامد لمدة أولى قدرها ستة أشهر وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965) دار عمالة عنابة) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 عين السيد احمد قسيمي ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عين السيد ميلود مسلم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية .
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عين السيد محمد الطاهر راشدى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 عينت الآنسة فاطمة دوسن كاتبة مختزلة من الدرجة الاولى ويسرى مفعول هذا الفرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966.
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد الشريف اوبو السعد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد بونوة من اطارات الادارة العمالية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبه ، بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد الجيلالي شبلي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبه .
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد عبد المجيد خالدي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من 24 يوليو سنة 1966 الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على السيد سليمان مخلوف من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبه .
بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 شطب على الآنسة مليكة مسعودي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 وذلك بناء على طلبها .
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد معمر هاشمي كاتبا اداريا عماليا (عمالة سعيدة) . :
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد علي بن تركية كاتبا اداريا عماليا (عمالة المدية) .
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عين السيد كمال مقورة كاتبا اداريا عماليا (عمالة عنابة) .
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 عينت الآنسة خيرة مسعودي كاتبة ادارية عمالية (عمالة وهران) .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 شطب على السيد احمد عراب من اطار الكتاب المترجمين العماليين) عمالة قسنطينة) بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 شطب على السيد بلخير بويدية من اطار الكتاب الاداريين العماليين) عمالة الواحات) بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 شطب على الآنسة عائشة الطويل من اطار الكتاب الاداريين العماليين (عمالة مستغانم) بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 عين السيد الحبيب عبد الكامل كاتبا اداريا عماليا (عمالة الساورة) .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 عين السيد عبد المجيد عيساني كاتبا اداريا عماليا (عمالة وهران) .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد بن سلة كاتبا اداريا عماليا (عمالة مستغانم) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.