قرارات مؤرخة فى 28 ذى الحجة عام 1385 و 5 و 6 و 12 و 20 و 26 و 30 محرم و 18 و 20 و 27 و 28 صفر و 2 و 3 و 15 و 21 و 24 و 26 ربيع الاول و 1 و 7 و 8 و 9 و 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 19 و 26 و 27 ابريل و 3 و 11 و 17 و 21 مايو و 8 و 10 و 17 و 18 و 21 و 22 يونيو و 4 و 10 و 13 و 15 و 20 و 26 و 27 و 28 و 29 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1619
قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1385 و 5 و 6 و 12 و 20 و 26 و 30 محرم و 18 و 20 و 27 و 28 صفر و 2 و 3 و 15 و 21 و 24 و 26 ربيع الاول و 1 و 7 و 8 و 9 و 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 19 و 26 و 27 ابريل و 3 و 11 و 17 و 21 مايو و 8 و 10 و 17 و 18 و 21 و 22 يونيو و 4 و 10 و 13 و 15 و 20 و 26 و 27 و 28 و 29 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 قبلت ابتداء من اول مارس سنة 1966 استقالة السيد عبد الرحيم السوسي عون مكتب ضارب على الآلة الكاتبة .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 1620 الجريدة الرسمية 19 ابريل سنة 1966 ، شطب ابتداء من 7 يناير سنة 1966 على المتوفى السيد علي بوطريش من اطارات أعوان مصلحة بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، شطب على الآنسة مسعودة بوحسن من اطارات الضاربات على الآلة الكاتبة .
بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، عينت الآنسة مسعودة بوحسن مساعدة ادارية من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، قبلت ابتداء من اول مايو سنة 1966 استقالة السيدة ربيعة اوبهلول الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، نقل لوزارة الداخلية ابتداء من اول مايو سنة 1966 السيد شعبان بوجندلية الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الثانية • بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محند سعيد لطوز عون مصلحة من الصنف الاول والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محند او رابح آيت قاسي عون مصلحة من الصنف الاول والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 ، عين السيد بلقاسم بنعيسى سائق سيارة من الصنف الثاني والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 ، عين السيد او عمرو او قدور عون مكتب من الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966، انتدب لدى وزارة الداخلية (مديرية الوظيفة العمومية (ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 السيد محمد العاوني المساعد الاداري بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966، انتدب لدى وزارة الداخلية (مديرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الوظيفة العمومية (ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 السيد أرزقي مزياني المساعد الاداري بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966، أنهيت ابتداء من اول يونيو سنة 1966 مهام السيد علي اسماعيل عبد الرحمن المكلف بمهمة - بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، انهيت ابتداء من اول فبراير سنة 1966 مهام الآنسة كريمة أوروبا لتركها وظيفتها • بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966، أنهيت ابتداء من 14 مارس سنة مهام الآنسة لطيفة المختزلة الضاربة على الآلة الكاتبة .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد احمد عمر و مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد فريد ترقو عون مصلحة من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، عين السيد محمد فضيل مساعدا اداريا من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عين السيد عمار كلوة مساعدا اداريا من الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، عين السيد لحسن شمعة عون مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عينت السيدة مليكة محارب المولودة بطاش مساعدة ادارية من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد العزيز بيوض مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 مايو سنة 1966 ، عين السيد لخضر نور مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد موهوب عبد السلام مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عين السيد محفوظ مامي مساعدا اداريا من الدرجة الأولى . - بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عين السيد بلقاسم بنهلو مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، عينت السيدة الحاج احمد فايزة المولودة عمران عون مكتب من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 عين السيد عبد الغني مجدن مساعدا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966، عين السيد عبد الكريم شعبان مستشارا تقني .
بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966، أنهيت ابتداء من 12 ابريل سنة 1966 مهام الآنسة خيرة غالم المختزلة الضاربة على الآلة الكاتبة.
بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 عين السيد سعيد سنوسي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 ، عين السيد محمد حجوج كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 ، عينت الآنسة عزيزة بوسهل مساعدة ادارية من الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966، عين السيد عبد القادر زيلاب مساعدا اداريا من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 ، شطب على الآنسة عزيزة بوسهل من اطارات الضاربة على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 ، عين السيد مال بوزيد مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 ، عين السيد بدون لقب عبد القادر مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 7 مارس سنة 1966 استقالة السيد مخلوفي دروغ عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 2 مايو سنة 1966 على السيد بلقاسم بنهلو من اطار اعوان المكتب بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 ، قبلت ابتداء من مايو سنة 1966 استقالة السيد محند رشيد تالمات عون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد برغدة عون مكتب من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 ، عين السيد الطيب سعيد عمر وملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966، أنهيت مهام السيد محمد الهادي ابتداء من أول يوليو سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 ، عين السيد رابح سيدهم عون مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد بوزار كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1622 الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 1966 ، عين السيد سعيد تيبورتين متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 ، عين السيد احمد بلفراق مهندسا للاشغال العمومية للدولة من الطبقة العادية والدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 .
بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد حسين كريم مهندس الاشغال العمومية لمهام مهندس للجسور والطرق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 390 بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد جان ماكليو لمهام رئيس التعمير من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 785 .
بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 ، عين السيد محمد المنور مهندسا متمرنا للاشغال العمومية للدولة من الطبقة العادية والدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد ابراهيم تمينا مهندس الاشغال العمومية لمهام مهندس للجسور والطرق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 390 .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966، انتدب السيد محمد رفاس المهام مهندس الاشغال العمومية لمهام مهندس للجسور والطرق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 390 بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966، انتدب السيد مولود مناع مستكتب للجسور والطرق لمهام محقق تقني من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 .
بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، أنهى ابتداء من اول يونيو سنة 1966 انتداب السيد عزيز بلحاج لمهام مساعد تقني .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.