قرارات مؤرخة فى 12 جمادى الاول عام 1386 الموافق 29-29 غشت سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1622
قرارات مؤرخة فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه 29 غشت سنة 1966، عين السيد الاخضر بلحاج معاونا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بدائرة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد خالد بن يطو معاونا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بالمصلحة المركزية للدراسات بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد محمد جوادى المسير للورشات بالجسور والطرقات من الدرجة الرابعة والسلم) بالرقم الاستدلالى الاجمالي 290 بدائرة المدية .
بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد حبيب قميدي مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء 11 يوليو سنة 1966.
بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد محمد الصغير بن عيسى مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد محمد مجاهري مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد بوزيان موسى مراقبا تقنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالى 210 بمصلحة الخرائط .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عين السيد ابن الاحول جعدى مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة العادية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط .
بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد على بللبة معاونا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي بمصلحة الخرائط .
الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد ميلود شاذلي مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بمصلحة الخرائط .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 11 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، عين السيد عبد الكريم بلسعدات مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 بدائرة تلمسان .
بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، انتدب السيد محمد حمادي لمهام مهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 390 .
ويسرى مفعول هذا الفرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد علي فضيل المراقب التقني من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 لمهام رئيس قسم من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 370 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، انتدب السيد عبد الكريم قورارة المراقب التقني للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الرقم الاستدلالى الاجمالي 238 لمهام رئيس قسم من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد حمدان صمود المراقب التقني للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 238 لمهام مفتش عمالى مساعد للاسكان من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد عبد القادر بلقاني المراقب التقنى للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 لمهام مفتش عمالي مساعد للاسكان من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 0 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، انتدب السيد بوالسعد شواكي المهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 390 لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 685 .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 غشت سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، الحق السيد شعبان حشاد المهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالرقم الاستدلالى الاجمالي 455 لمدة 5 سنوات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للاقسام بمركز نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 885 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، ألغيت ابتداء من 14 ابريل سنه 1966 أحكام القرار المؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1386 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، والمتضمن تعيين السنيد اسماعيل ننسيب مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966، عزل السيد رشيد حراث من مهامه كمعاون تقنى بالجسور والطرقات ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 بسبب تخليه عن وظيفته قرارات عمال العمالات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.