قرار
قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.