مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.