قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 245

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.