قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 245
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات كما يلى :
- ممثل عن الحزب، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.