قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 238 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى الموافق - مدير الحماية المدنية. 239 24 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون 24 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تفويض الامضاء الى العامة . :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل قرجوج، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 24 ديسمبر سنة 1974.
محمد بن أحمد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.