مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا ، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة العدد 6.9. . 23 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية التركية من جهة أخرى.
اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين.
ونظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين، وتدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلّق بالشؤون القانونية والقضائية.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا المساعدة القضائية على نطاق واسع كلما كان ذلك ممكنا حسب أحكام هذه الاتفاقية، في المواد المدنية والتجارية والجزائية التابعة لاختصاص السلطات القضائية للطرف الذي يقدم إليه الطلب عند طلب المساعدة وأن يتبادلا المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء.
الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 2 لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد. 24 البخر وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية، المؤسسة أو المرخص لها في ممارسة نشاطها حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين، ويتمتع رعايا الطرفين داخل حدود إقليم كلّ منهما بحرية التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 3
فتح المادةيتمتع رعايا كلّ واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.
المادة 4
فتح المادةتسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي، وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين المتعاقدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه.
الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 5
فتح المادةترسل الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية الموجهة إلى الأشخاص المقيمين في تراب أحد البلدين المتعاقدين وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين، عبر إحدى وزارتي العدل للدولتين. 25 شعبان عام 1421 ه ية / العدد 6.9 21 نوفمبر سنة 2000 م ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين بتسليم العقود القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم، إذا لم يخالف هذا الاجراء تشريع بلد الإقامة.
وفي حالة التنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها التسليم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
- السلطة التي صدرت عنها الوثيقة،
- نوع الوثيقة المطلوب تسليمها،
- أسماء وصفات الأشخاص
- اسم وعنوان المرسل إليه، وفي القضايا الجزائية يضاف أيضا نوع الجريمة المرتكبة وعرض موجز للوقائع.
المادة 7
فتح المادةيكتفي البلد المقدم إليه الطلب، بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر، وإما بمحضر تبليغ تعدّه السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب والذي يتضمن بيان الفعل وطريقة وتاريخ التسليم، ويوجه الوصل أو المحضر إلى السلطة صاحبة الطلب.
وإذا لم يتم التسليم، تعيد الدولة المطلوب منها تسليم العقد إلى الدولة الطالبة بدون تحديد أجل مع ذكر سبب عدم التسليم.
المادة 8
فتح المادةلا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغير القضائية تسديد أي رسم. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 9
فتح المادةإذا كان الأمر يتعلّق بشؤون مدنية وتجارية فإن أحكام المواد السابقة لا تمس بحقوق الأشخاص المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لتسليم أو إيصال العقود إلى الأشخاص المقيمين في نفس التراب بشرط أن يتم هذا التسليم حسب الأشكال المعمول بها في البلد الذي يتم فيه التسليم.
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 10
فتح المادةتنفذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للاجراءات المعمول بها في كل بلد .
وترسل هذه الإنابات القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يكن هذا الاجراء مخالفا لتشريع دولة الإقامة لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين والقنصليين بتنفيذ فيما يخص الشؤون المدنيّة والتجارية الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة.
في حالة التنازع في التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه حسب مقتضيات قانون البلد الذي تنفذ فيه الإنابة القضائية.
توجه رأسا الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد الجزائية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى وزارة العدل وتنفذ من السلطات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها في كل بلد .
العدد 6.9. . 25
المادة 11
فتح المادةيجوز للسلطة المقدّم إليها الطلب أن ترفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان تنفيذها ليس من اختصاص السلطة القضائية، أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.
المادة 12
فتح المادةيدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة للحضور حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب، وفي حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل كل وسائل الزجر المنصوص عليها في القانون لإجبارهم على الحضور.
المادة 13
فتح المادةيجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة بما يلي :
1 - تنفيذ الإنابة القضائية حسب اجراء خاص وذلك إذا كان هذا الإجراء غير مخالف للتشريع الجاري في بلاده.
2 - اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المعين بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية كي يتمكن الطرفان المعنيان من الحضور ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون الجاري في البلد الذي يتم فيه التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةلا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية تسديد أي رسم باستثناء أتعاب الخبراء.
الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 15
فتح المادة1 - إذا ما اعتبر البلد صاحب الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروري أمام السلطات القضائية، فعليها أن تشير إلى ذلك في طلب استلام دعوة الحضور، ويقوم البلد الذي قدم إليه الطلب باستدعاء الشاهد أو الخبير للمثول. 25 شعبان عام 1421 ه 26 الجزائرية - العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م يتكفل البلد المقدم إليه الطلب باطلاع البلد الطالب على رد الشاهد أو الخبير.
2 - وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ينبغي أن يشار على الطلب أو على دعوة الحضور إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي يجب دفعها، كذلك نفقات السفر والإقامة التي يجب تسديدها، يجب أن تكون هذه التعويضات معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة صاحبة الطلب.
3 - وإذا ما تمّ تقديم الطلب حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب على البلد صاحب الطلب أن يقدم للشاهد أو الخبير بناء على طلبه، كلّ أو بعض نفقات السفر.
المادة 16
فتح المادة1 - ينقل مؤقتا كل شخص محبوس الذي طلبت مثوله بصفة شاهد الجهة صاحبة الطلب، إلى الإقليم الذي يجري فيه سماع الشاهد . وذلك شريطة أن يعاد في الأجل الذي تعينه الجهة التي قدم إليها الطلب دون الإخلال بأحكام المادة 17 في حالة ما إذا أمكن تطبيقها.
يرفض النقل :
أ - إذا لم يوافق الشخص عليه، ب إذا كان الحضور ضروريا في الإجراءات الجنائية السارية في إقليم الجهة التي قدم إليها الطلب،
ج - إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد مدة حجزه أو، د إذا اعترضت اعتبارات قهرية أخرى على نقله إلى إقليم الجهة صاحبة الطلب.
2- يجب أن يبقى الشخص الذي تم نقله محبوسا في إقليم الجهة صاحبة الطلب.
المادة 17
فتح المادة1 - لا يمكن أن يحاكم أي شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى من السلطات القضائية للجهة صاحبة الطلب دعوة للحضور، ولا يجوز أن يتابع أو يحبس أو أن تتعرض حريته الفردية لأي تقييد لأسباب أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الجهة المقدم إليها الطلب.
2- تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما متتالية وكان في استطاعة الشاهد أو الخبير مغادرة الجهة صاحبة الطلب بعد أن سمحت له السلطات القضائية بالمغادرة إلا أنه بقى بهذا الإقليم أو عاد إليه بعد أن غادره.
الفصل السابع — لغة وطريقة المراسلة
المادة 18
فتح المادةتكون العقود والمستندات المرسلة أو المقدمة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة مصادق على صحتها بلغة السلطة التي قدم إليها الطلب.
المادة 19
فتح المادةتكون وزارتا العدل للبلدين المتعاقدين مؤهلتين في نطاق هذه الاتفاقية للمراسلة بينهما مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين.
الباب الثاني — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 20
فتح المادةإن الأحكام والقرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في المواد المدنية والتجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو في تركيا، تحوز حكم قوة الشيء المقضي فيه في الدولة الأخرى، إذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ - أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة وفقا لقانون الدولة التي يقدم إليها الطلب إلا في حالة التنازل الصريح للمعني،
ب - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو مقررا اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر في القرار، 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م
ج - كون الحكم أو القرار قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة وفي هذه الحالة الأخيرة تنفذ ولو كانت محل معارضة أو استئناف بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ،
د - عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ أو المبادىء القانون المطبقة في هذه الدولة،
ه - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في نفس الدولة واكتسب بالنسبة إليه حجية الشيء المقضي به.
المادة 21
فتح المادةإن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات الدولة الأخرى ولا تكون موضوع أي اجراء عمومي تقوم به هذه السلطات، كالتنفيذ والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها أنها نافذة التقييد.
المادة 22
فتح المادةتمنح الجهة القضائية المختصة، حسب قانون الدولة التي يطلب فيها التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن أما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ.
المادة 23
فتح المادةتقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب له التنفيذ، تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه، وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
وعندما تمنح التنفيذ، تأمر الجهة القضائية عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذه.
العدد 6.9. . 27
المادة 24
فتح المادةيجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي.
المادة 25
فتح المادةيكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع الأطراف الداخلية في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب الدولة التي تطبق فيها هذه الأحكام.
ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج، ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ بخصوص تدابير التنفيذ، نفس النتائج التي كانت تكون له، لو كان، صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه.
المادة 26
فتح المادةيجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي :
أ - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب أصل عقد الإعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الإعلان
ج - شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض،
د - نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي
ه - وعند الاقتضاء، ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
المادة 27
فتح المادةتنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية إذا توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 20 من هذه الاتفاقية : 28 الجريدة الرسمية للجمهور
أ - أنه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبقا للاختصاصات المتفق عليها ،
ب - أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه.
المادة 28
فتح المادةان العقود الرّسميّة والعقود الموثقة النافذة الإجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلّمها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة.
المادة 29
فتح المادةإن الرهون الأرضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجري تقييدها وأثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الإجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون الدولة المطلوب التقييد فيها وتكتفي السلطة المذكورة بالنظر فيما إذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في الدولة التي تتسلمها .
تطبق الأحكام السّابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين. 25 شعبان عام 1421 ه لجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية
الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 30
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية، الأشخاص المقيمين في تراب إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى.
المادة 31
فتح المادةيخضع لأمر تسليم المجرمين :
1- الأشخاص المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنة حبسا على الأقل.
2- الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الدولتين حضوريا أو غيابيا بشهرين حبسا على الأقل من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في الدولة الطالبة.
المادة 32
فتح المادةلا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو متّصلة بها في نظر الدولة المطلوبة.
المادة 33
فتح المادةيرفض تسليم المجرمين :
أ - إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة
ب - إذا كانت الجرائم موضوع الطلب قد صدر فيها حكم نهائي من طرف الدولة المطلوبة،
ج - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوبة عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوبة، 25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م
د - إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها، وكان تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها،
ه - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوبة على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية
و - إذا صدر عفو شامل في الدولة المطالبة أو الدولة المطلوبة شريطة أن يكون عدد الجرائم في هذه الحالة الأخيرة يعادل تلك التي يمكن أن تتابع في هذه الدولة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها.
ز-يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم موضوع متابعات في الدولة المطلوبة أو صدر فيها حكم نهائي في بلد آخر.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن يكون مواطنو الطرفين المتعاقدين محل تسليم وتؤخذ صفة مواطن بعين الاعتبار وقت اقترافه الجريمة المطلوب تسليمه من أجله.
غير أنه يتعهد الطرف المطلوب في حالة ما إذا كان في دائرة اختصاصه محاكمتهم، أن يتابع مواطنيه أنفسهم الذين اقترفوا في تراب الدولة الأخرى جرائم تعاقب كجنايات أو جنح في البلدين وعندما يرسل له الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي، طلب إقامة دعوى مصحوب بملفات ووثائق وعناصر التحقيق التي في حوزنه يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.
المادة 35
فتح المادة1 - يقدم طلب التسليم كتابيًا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
2 - ويدعم الطلب ب :
أ - الأصل أو الصورة الرسمية لقرار نافذ الإجراء أو لأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسي نفس القوة وتمنح ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب، ب – عرض للوقائع التي يطلب التسليم من أجلها ومكان و زمان ارتكابهم والتكييف القانوني والأحكام القانونية الواجب تطبيقها، تحدد تحديدا دقيقا،
ج - يصحب الطلب بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا أوصاف دقيقة للشخص الذي يجب تسليمه وكل معلومة من شأنها اكتشاف هويته وجنسيته.
المادة 36
فتح المادةفي حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يباشر القبض المؤقت ريثما يصل عن الطريق الدبلوماسي طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه. يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابع إلى الدولة المطلوبة عن طريق البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا يجب أن يشير الطّلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وإلى نية إرسال طلب التسليم.
كما تُبيّن المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للشخص المطلوب.
تحاط الدولة الطالبة علما وبدون تحديد أجل بالنتيجة المعطاة لطلبها.
المادة 37
فتح المادةيجوز وضع حد للقبض المؤقت إذا لم تتسلّم الدولة المقدم إليها الطلب في ظرف 45 يوما بعد إلقاء القبض أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 35.
ولا يمنع إطلاق السراح عن القاء القبض أو التسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 38
فتح المادةإذا رأت الدولة المطلوبة أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن شروط الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها ، تعلم الدولة الطالبة بهذا 25 شعبان عام 1421 ه 30 الجزية الجزائرية - العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب يجوز للدولة المطلوبة أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.
المادة 39
فتح المادةإذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة تبت الدولة المطلوبة بكل حرية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق مابين الدول الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها.
المادة 40
فتح المادةعندما ينقذ طلب التسليم تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها جميع الأشياء الصادرة من الجريمة أو التي يمكن أن تستعمل كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي يقع الكشف عليها فيما بعد.
يمكن أن يتم التسليم حتى في حالة عدم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير على الأشياء المذكورة ويجب أن ترد الدولة المطلوبة إذا قامت هذه الأخيرة بهذا النوع من الحقوق، وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وبعد انتهاء المتابعات الممارسة من هذه الدولة.
يجوز للدولة المطلوبة حفظ الأشياء المحجوزة مؤقتا إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند إرسال هذه الأشياء، بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردّها بدورها عندما يمكن لها ذلك.
المادة 41
فتح المادةيجب على الدولة المطلوبة أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين.
يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي.
في حالة قبول التسليم تتفق الأطراف المتعاقدة على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
مع مراعاة الحالة المذكورة في الفقرة اللاحقة، تكلف الدولة الطالبة أعوانها بتسليم الشخص المطلوب في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد في أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
إذا لم تتقدم الدولة الطالبة بعد انتهاء الأجل المحدد باستلام الشخص يفرج عنه ولا يمكن أن تطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل.
وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب، تحيط الدولة المعنية بالأمر الدولة الأخرى علما بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام الفقرة السابقة.
المادة 42
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة الطالبة بجريمة غير التي سببت طلب التسليم فيجب على هذه الأخيرة أن تبت في هذا الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلّق بالتسليم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 41 غير أنه في حالة القبول يؤجل تسليم المعني بالأمر إلى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها .
يجري التسليم في التاريخ المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 وعندئذ تطبق الفقرات 4 و 5 و 6 من نفس المادة.
لا تتعارض أحكام هذه المادة مع إرسال المعني بالأمر مؤقتا للحضور أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بالاشتراط صراحة على استرداده بمجرد ما تبت هذه السلطات في أمره.
المادة 43
فتح المادةلا يجوز متابعة أو محاكمة حضوريا، الشخص المسلم أو حجزه من أجل تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء التي كانت سببا في التسليم إلا في الحالات التالية : 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.
1 - إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلّم إليها وكان في استطاعته ذلك، وذلك في ظرف ثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته لها .
2- إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، فيجب أن تقدم طلبا مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيّد فيه الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة.
إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على وصف الجريمة فلا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص المسلم إلا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا.
المادة 44
فتح المادةيجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم إليها الطلب لكي تسلّم الشخص المسلم لها إلى دولة أخرى، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر قد بقي في تراب الدولة الطالبة حسب شروط المادة السابقة أو عاد إليها حسب نفس الشروط.
المادة 45
فتح المادةإذا تهرب الشخص المسلم بأية طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضدّه أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق.
المادة 46
فتح المادةيسمح تسليم الشخص المطلوب تسليمه عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المرور إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدّمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي، ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لإثبات الجريمة التي سببت التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في
المادة 31
فتح المادةالمتعلقة بمدة العقوبات وفي حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام التالية :
العدد 6.9. 31. 31
أ - إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35، وفي حالة نزول الطائرة صدفة، ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليها في المادة 36 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا للمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 47
فتح المادةتتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق ما عدا تلك المترتبة في تراب الدولة المطلوبة.
وتتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم شخص إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر.
المادة 48
فتح المادةتعلم الدولة الطالبة بالتسليم، الدولة المطلوبة بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة على الشخص الذي تم تسليمه إضافة إلى ذلك تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوبة نسخة من القرار المكتسي لقوة الشيء المقضي فيه.
الفصل الثاني — حصانة الأشخاص المكلفة بالحضور
المادة 49
فتح المادةلا يجوز أن يحاكم أي شخص مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى دعوة للحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب للرد على موضوع المتابعة، أن يتابع أو يحبس أو تقيد حريته الفردية لأسباب أو أحكام سابقة صدرت قبل مغادرته تراب الطرف المقدم إليه الطلب والتي ليست هي موضوع هذه الدعوة. 32
الفصل الثالث — صحيفة السوابق القضائية
المادة 50
فتح المادةتتبادل وزارتا العدل التابعتان لكلا البلدين الاعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر.
المادة 51
فتح المادة1 - يطلع الطرف المقدم إليه الطلب السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر على نسخ السوابق القضائية اللازمة لدعوى جزائية وذلك إذا تمكنت السلطات القضائية للطرف المقدم إليه الطلب نفسها من الحصول عليها في مثل هذه الحالة.
2- يستجاب لهذا الطلب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع وقواعد أو ممارسة الطرف المقدّم إليه الطلب وفي الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 52
فتح المادةيصادق على هذه الاتفاقية وتدخل حيز التطبيق في أول يوم من الشهر الثاني بعد تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في أنقرا عندما يمكن ذلك.
المادة 53
فتح المادةيفصل في النزاعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 54
فتح المادة1 - أبرمت هذه الاتفاقية إلى أجل غير محدد المدة.
2 - يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاقية في أي وقت ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الطرف الآخر.
حرر بالجزائر في 14 مايو 1989 في أربع نسخ، نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة التركية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية التركية الجزائرية محموث أولطان الديمقراطية الشعبية سانقرلو علي بن فليس وزير العدل وزير العدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية رقم : 99/29 تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .
المادة 6
فتح المادةفقرة 1 : تستبدل في السطر الأول كلمة "طلب بعبارة "جدول إرسال ... الباقي بدون تغيير ...
المادة 7
فتح المادةفقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة بدون تحديد أجل بعبارة "بدون تأخير " ... الباقي بدون تغيير ... 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 14
فتح المادةتضاف في السطر الأول بعد عبارة تسديد أي رسم عبارة بالنسبة للدولة الطالبة .... الباقي بدون تغيير ....
المادة 20
فتح المادةفقرة د: تضاف في السطر الثاني بعد عبارة لمبادىء القانون عبارة "العام .... الباقي بدون تغيير ...
المادة 21
فتح المادةتستبدل في السطر الثالث عبارة كتنفيذ" بعبارة "كالتسجيل وعبارة التسجيل" بعبارة "إعادة التسجيل ... الباقي بدون تغيير...
المادة 29
فتح المادةفقرة 1 : تضاف قبل عبارة " أثارها " كلمة " وتنتج " ... الباقي بدون تغيير ...
تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة وردّ السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكّل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الاحترام والتقدير".
الجزائر في 13 فبراير سنة 1999.
سفارة تركيا - الجزائر سفارة تركيا بالجزائر 111-210 : N تهدي سفارة تركيا بالجزائر أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة رقم 29-99 المؤرخة في 13 فبراير 1999، والخاصة بالتصحيحات التي يجب إدخالها على النص باللغة العربية لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 بين تركيا والجزائر والتي محتواها كما يلي، تتشرف أن تفيدها بموافقة الحكومة التركية على الاقتراح المقدم من طرف الحكومة الجزائرية وهذا لتمكين الجانب الجزائري قصد إجراء عملية التصديق عليها.
تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .
المادة 6
فتح المادةفقرة 1 :تستبدل في السطر الأول كلمة "طلب" بعبارة "جدول إرسال ..........
الباقي بدون تغيير ...
المادة 7
فتح المادةفقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة بدون تحديد أجل بعبارة "بدون تأخير " ... الباقي بدون تغيير ...
المادة 14
فتح المادةتضاف في السطر الأول بعد عبارة تسديد أي رسم عبارة "بالنسبة للدولة الطالبة .... الباقي بدون تغيير....
المادة 20
فتح المادةفقرة د: تضاف في السطر الثاني عبارة لمبادىء القانون " عبارة "العام"...
الباقي بدون تغيير...
المادة 21
فتح المادةتستبدل في السطر الثالث عبارة كتنفيذ" بعبارة "كالتسجيل وعبارة التسجيل بعبارة "إعادة التسجيل ... الباقي بدون تغيير...
المادة 29
فتح المادةفقرة 1 : تضاف قبل عبارة " أثارها " كلمة " وتنتج " ... الباقي بدون تغيير ...
تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.