مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل قائمة المنتفعين من رخصة سيارات الاجرة ( طاكسي ( المعدة من قبل اللجنة العمالية السعيدة • 358
بموجب مقرر مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 ، تعدل قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة (طاكسي (المعدة من قبل اللجنة العمالية السعيدة تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 كمايلي :
ان الرخص الممنوحة مبدئيا الى :
- فضيل منور (متوفى) ،
- بونيف الطيب (متوفى) ، بوشوارب محمد (الذي انتفع بوظيفة أخرى) • سحبت من المعنيين ومنحت بالتوالي الي :
أرملة درقاوي المولودة سوسى فاطمة (مكان الاستغلال بلدية سعيدة) ، بونيف سعدية (مكان الاستغلال بلدية البيض) ، بغدادي كبير) مكان الاستغلال بلدية بوسمغون) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.