قرار

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن التصريح بأن الخط الكهربائي ذا قوة 220/150 كيلواط والذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات من المنفعة العمومية . 364

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

اقرأه في العدد (PDF)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.