قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي . 360 / وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفة نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق التي تسلمها مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي للادارات والافراد وفقا للجدول التالي :
الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 نوع الوثائق وقواعد استيفاء الاجرة عنها رسم ثابت للبحث عن الوثائق :
عن كل وثيقة… نسخة عن مخطط مرسوم على نسيج أو ورق رسم :
(علاوة على الرسم الثابت للبحث) عن كل ديسيمتر مربع عن كل 10 سم من القياس الخطي للمخطط… عن كل جزء التعريفة العامة دج دره 15000 6,00 3000 عن كل قطعة ارض (كل قسم يشتمل على قطعة ارض على الاقل) … درا
- الحد الادنى لتمام القيمة نسخة المخطط على ورقة سميكة :
- النسخة الثانية المرسومة على ورق نسيج أو ورق رسم نسخة عن مخطط دائري :
(علاوة على الرسم الثابت للبحث) عن كل ديسميتر مربع من مخططات قانون سيناتوس كونسيلت
- من المخططات الأخرى… ملخص كشف يتضمن اسماء الملاكين :
عن كل صفحة أو جزء الصفحة ملخص سجل حساب المثلثات :
- عن كل نقطة خاصة بحساب المثلثات… تصغير بقياس 1/200000 من لوحات التجميع الى 1/100000 :
عن كل 400 هكتار رسم المخططات من القياس 1/200000 الى 1/400000 :
عن 1600 هكتار 000.
رسم المخططات من القياس 1/100000 الى 1/400000 :
عن كل 1600 هكتار سحب النسخة على التصوير الشمسي :
للمتر المربع نسخة كليشيات :
للمتر المربع جميع الاشغال الاخرى : (1) عن كل ساعة عمل رسم اجمالي النقل والتغليف : (2)
(1) يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة ،
(2) لا يترتب هذا الرسم اذا كانت النسخ أو الملخصات المطلوبة 0000 30000 ..ره 7000 ..ره .. … 70000 .. ر 140 3000 60ره 8,000 3,500 غير مسلمة في عين المكان .. 362 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن يشتمل الطلب على غير قضية واحدة أو مخطط واحد ويجب أن تؤدى القيمة المناسبة حين تقديمه ومسبقا وقبل المباشرة بالاشغال • ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة التي يتعين عليها تأدية القيمة عن الأشغال المنجزة حال طلبها من الادارة
المادة 3
فتح المادةيخفض ثلث (1/3) التعريفة العامة عن الملخصات والنسخ والنظائر المسلمة لادارات الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات ذات المصبغة الادارية
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره وينبغي ان يلصق ملخصه في مكاتب المصالح لاملاك الدولة والتنظيم العقاري .
المادة ه : يكلف مدير املاك الدولة و التنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والأصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.