ج.ر عدد 101 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة منة تليفون : 49-81-66 : 16-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 67 247 67 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع عليه في 18 اكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر 1626
  • أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق | التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط ت مرسوم رقم 67-269 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1629 وزارة العدل
  • قراران مورخان في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 1633 وزارة التربية الوطنية مرسومان مؤرخان في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام مدير ونائب مدير . 1633 مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة 1633
  • مراسيم مؤرخة فى 4 رمضان عام 1387 الموافق . ديسمبر سنة 1967 تتضمن معادلة شهادات بشهادات التبريز في الطب 1633 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-270 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية | للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غاسل » - 1634 وزارة الاوقاف

  • قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اتفاقات امر رقم 67 247 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع عليه في 18 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع عليه في 18 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية العراقية والموقع عليه فى 18 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين اتفاق تجاري سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 1635 بلاغات ، اعلانات
  • طلبات لتغيير القاب .. 1635
  • مناقصات 1635 انداران المقاولين .. 1636 دولية- قد اتفقا على ما يلي : المادة الاولي ان الطرفين المتعاقدين حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية مبادلات البضائع بين البلدين الى حدها الاقصى قد اتفقا على أن يمنح كل منهما الآخر معاملة تفضيلية في تبادل البضائع بين البلدين . المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية وفقا لهذا الاتفاق و وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين .. المادة الثالثة يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية وفقا للقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزء منها : 1 تتضمن القائمة (أ) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العراقية . 2 - تتضمن القائمة (ب) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الرابعة لا يجوز لاى من الطرفين اعادة تصدير البضائع التي يتسم تبادلها بموجب هذا الاتفاق الا بموافقة الطرف الآخر . المادة الخامسة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين يسهل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كل طرف دخول ما يلى : وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية . أ عينات البضائع ومواد الاعلان والدعاية ، ب المواد والبضائع المخصصة للعرض في المعارض • المادة السادسة يجرى تسديد جميع المدفوعات بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان من

الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة السابعة يوافق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر جميع التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلديهما مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما . المادة الثامنة تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تكون مهمتها : ا - معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق أو التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين 2 تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ..

  • اعادة النظر في الجدولين الملحقين بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين وتجتمع اللجنة بناء على طلب احدى الحكومتين بالتناوب في عاصمة كل من البلدين باشعار مسبق لا يقل من ثلاثة أشهر .. المادة التاسعة يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ويكون صالحا لمدة سنة واحدة وعند انقضاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة مالم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين نقضه بموجب اشعار خطى مسبق بثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مفعوله • حرر بالجزائر في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1387 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ( أكتوبر ) تشرين الأول سنة 1967 من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية الشعبية وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب الكاتب العام لوزارة التجارة طالب جميل . محمد المقامي القائمة ( أ ) 1 - حمضيات 2 - نواكه
  • تمور نبيذ سائب ومعبأ في الزجاجات ) د - زيت الزيتون 6 - خروب V عصير فواكه فواكه وخضر محفوظة 9 - مكرونة 10 – بسكويت للجمهورية الجزائرية 1627 11 - لحم أغنام 12 – سمك محفوظ 13 - مياه معدنية 14 - تبغ (مصنع). 10 - حلفاء 16 - شعر نباتي 17 – فلين مصنع 18 – نباتات طبية 19 - اشتال : 20 - أغطية صوفية وقطنية ومن الغبران 21 - سجاد 22 - خيوط قطنية 23 - ملابس داخلية 24 - ملابس جاهزة 25 أحذية من الجلد 26 - أحذية من البلاستيك 27 أدوات من المطاط 28 مواد للتنظيف 29 - مساحيق ومواد للزينة 30 - كحول الاتلين 31 دهانات وتلميع (فرنيش) 32 - مبيدات الحشرات 33 - أسمدة بوتاسية ومركبة 34 - سولفات النحاس 35 - سموغ اصطناعية 36 - فوسفات 37 - مزيل الالوان 38 - بانتونيت 39 - فخار 40 - كيزيلكون 41 - الكاولان 42 - جبس 43 حديد خام 44 - رخام 45 مواد البناء 46-46 خامات بلاستيك 47 مصنوعات كبيرة من البلاستيك 48 مصنوعات زجاجية 49 خزانات للتبريد 50 - شبك فولاذية 51 - أبنية معدنية 52 مضخات ومكابس 53 آلات للاستخراج والتنقيب 30 مضخات للآبار 00 أقفال 56 صناعات من الالومنيوم 57 - صناعات معدنية 58 - زجاجات غاز

1628 الجريدة الرسمية 59 - غاز مضغوط 60 منتوجات بترولية 61 - كابلات وأسلاك كهربائية 62 كابلات تليفونية 63 - أجهزة تليفونية 64 محركات كهربائية. 65 - أدوات راديو كهربائي 66 اجهزة اليكترونية وترنزستون 67 - قضبان لحام. 68 - أنابيب سوداء 69 - أنابيب كهربائية 70 - أعمدة كهربائية 71 - قطع تبديل أنابيب كبيرة وصغيرة 72 - أدوات زراعية 73 - آلات زراعية 74 - جرارات 75 - عربات سيارات رونو 76 نوابض السيارات 77 - شاحنات وحافلات و شاسيات 78 - اطارات المطاط 79 - ورق للطباعة 80 - منتوجات يدوية 81 - سلع متنوعة القائمة ( ب )

  • التمور المكبوسة 2 - الدبس ( عصير التمر )
  • الاسمنت
  • السجاد الآلي ه - كحول أتيل 6 - تبغ ورق
  • خضر وفواكه محفوظة
  • سجاير
  • دقيق الحبوب 10 - نخالة 11 - صابون مصنوع 12 – محضرات للغسيل 13 - معاجين للحلاقة ومعاجين تنظيف الاسنان 14 - أقمشة وملابس داخلية 15 - أغطية من الصواف 16 - ورق 17 عجين الورق 18 - ورق مقوى وتوابعه 19 - اصباغ وملمعات 20 - مصنوعات بلاستيك 21 - أسمنت ومنتجاته 22 - الثقاب (كبريت شخاط )- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه 23 – منتجات الجوت 24 – شفرات الحلاقة 25 - أقلام الرصاص والاقلام الملونة للكتابة 26 الرادياتورات للسيارات 27 - القطن الطبي 28 - نسيج شبابيك معدنية من أسلاك حديد أو صلب 29 - المدافيء النفطية 30 - مغاليق وأقفال ومزاليج 31 مولدات كهربائية ومحولات كهربائية 32 - أزرار كهربائية
  • لباد مانع الرطوبة 34 خراطيم مياه بلاستيك 35 - ملابس جاهزة 36 - طباشير 37 - أحذية جلدية
  • أحذية بلاستيكية 39 - ازرار 40 القمصان والبيجامات 41 - الجوارب 42 - الساعات اليدوية 43 سيور الساعات الجلدية 44 معكرونة وشعيرية 45 - زيوت نباتية 46 - الشمع السائل والمكثف 47 - مواد مختلفة أمر رقم 67-260 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألبانيا الشعبية الموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه فى 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .

الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967. هواري بومدين

– اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية بشان التعاون العلمي والتقني | أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية ، رغبة منهما في توطيد هين . العلاقات الودية وتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين ، قررتا ابرام هذا الاتفاق .. المادة الأولى تتبادل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية المساعدة فى ميدانيي التعاون العلمي والتقني . المادة 2 ان التعاون العلمي والتقني الذي يتضمن على الخصوص تبادل الاعلام والوثائق والتجارب لا سيما في ميادين التنمية الاقتصادية ، سيتم لصالح البلدين المتبادل المادة 3 ان التعاون المذكور فى المادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق يطبق خاصة على الميادين التالية : 1 ) تبادل خبراء ومستشارين اختصاصيين في الموضوع العلمي والتقني ، ب ) تبادل الطلبة أصحاب المنح والمتمرنين ، ج ) التعاون المرتبط لنمو البلدين الصناعي ، د ) كل شيء آخر من التعاون التقني وفي ضمنه التكوين العلمي للصناع التقليديين والتقنيين الذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان المادة 4 يجوز لحكومتي البلدين ان تنشيء في نطاق تطبيق أحكام هذا الاتفاق ، لجنة مختلطة جزائرية البانية للتعاون العلمي والتقني . تجتمع هذه اللجنة مرة فى السنة على الاقل وبالتناوب في عاصمتي البلدين .. المادة . ان حجم وكيفيات التعاون العلمي والتقني ونوع عمل الخبراء والاختصاصيين والمستشارين وشروط عملهم تكون موضوع بروتوكولات سيبرمها الطرفان المتعاقدان .. المادة 6 يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح فى بلده لرعايا الطرف المتعاقد الآخر جميع التسهيلات اللازمة للقيام بالمهام التي تنفذ طبقا لهذا الاتفاق المادة 7 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا يطلع طرفا آخر على المعلومات بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني الذى يربط البلدين وذلك بدون الموافقة السابقة للطرف المتعاقد الآخر . المادة 8 يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ موقتا بمجرد توقيعه ونهائيا بمجرد المصادقة عليه ويعمل به لمدة سنتين ويجدد ضمنيا لفترات جديدة لمدة سنتين ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في انهاء العمل به او تعديله قبل انتهاء المدة بستة اشهر • وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 2966 في نسختين كل واحدة منهما بالعربية والفرنسية والالبانية ولكل من النصوص الثلاثة قوة الثبوت . عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البانيا الشعبية الشعبية سفير جمهورية البانيا الوزير المفوض ، مدير الشعبية الشؤون الاقتصادية بالجزائر والثقافية والاجتماعية محسن كوري العياشي ياكر مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-269 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-3 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-16 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لوزير الاوقاف ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-36 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1387 لوزير السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-2 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1387 لوزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره. خمسمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وديناران ( 565302 دج ) مقيدة فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وديناران ( 565302 دج ( يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المكلف المجاهدين بالنقل ، ووزير كل فيما الاوقاف يخصه ، ووزير بتنفيذ السياحة هذا ووزير المرسوم الدولة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمين سنة 1967 .. هواري بومدين الجدول (1) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة ( دج ) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها د25000 31-11 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء المجاهدين المرتبات الرئيسية 100000 31-13 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء المجاهدين الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 60,000 31-31 المصالح الخارجية - مركز آلات المعطوبين - الاجور ! الرئيسية 31-33 المصالح الخارجية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور …ره 2 - ال المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية - المرتبات الرئيسية 200000

الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 تابع الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الخامس اشغال الصيانة 35-101 أشغال الصيانة والاصلاح القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 37-101 المؤتمرات الاعتمادات الملغاة ( دج ) ل 3000 ..رة مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 27000000 وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 LO الادارة المركزية - الأجور الرئيسية مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية التكاليف المشتركة 34-92 الايجارات مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وزارة الاوقاف كي 000ر50 2000000 وزارة السياحة 700000 31-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى الاجور الرئيسية 302 ره8 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 302 ره8 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 302 5650

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-20 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-52 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - 34-54 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 60,000 الأدوات والاثاث 530000 التكاليف الملحقة 136,000 34-55 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الالبسة 34-56 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء القسم الخامس أشغال الصيانة 20-16 أشغال الصيانة مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 قسم الاديان التكاليف الملحقة الاغذية 13,500 96,5000 قدماء المجاهدين 3700000 40,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأوقاف 40,000 وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات القسم الخامس أشغال الصيانة 35-10 101 صيانة بناية الادارة المركزية 200000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة السياحة 700000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية للنقل عبر الطرق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 210000

الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 تابع الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح

  • 34-14 المصالح الخارجية للنقل البرى التكاليف الملحقة 6232 34-24 المصالح الخارجية للملاحة التجارية التكاليف الملحقة 510552 أشغال الصيانة القسم الخامس
  • المصالح الخارجية - صيانة البنايات 6518 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل. 302 ر85 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة 302 5650 وزارة العدل قراران مؤرخان في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 ، ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد مبارك حمدى ، القاضي بمحكمة العلمة ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 ، ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد مبارك حمدى ، القاضي بمحكمة سطيف ، لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة . وزارة التربية الوطنية مرسومان مؤرخان فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام مدير و نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1967 مهام السيد محمد الطاهر العزيب كمدير للبيداغوجيا وكلف للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد محمد آج ايدير كنائب المدير الدراسات الخارجية عن المدارس .. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر . سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق . ديسمبر سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد مولود طياب كرئيس لمصلحة التعريب ودعى للقيام بمهام أخرى .. مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 تتضمن معادلة شهادات بشهادات التبريز في الطب بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق . ديسمبر سنة 1967 ، نال بصفة خاصة الدكتور مسعود بن ذيب معادلة شهادته بشهادة التبريز فى الطب وكلف بكرسي تشخيص الامراض بالاشعة بالكلية المختلفة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 | ديسمبر سنة 1967 ، نال بصفة خاصة الدكتور بو السعد خاطى معادلة شهادته بشهادة التبريز فى الطلب والكلف بعيادة مرض الاطفال ورعاية النسل بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ، نال بصفة خاصة الدكتور حسن الازرق معادلة شهادته بشهادة التبريز فى الطب والكلف بركسي مرض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بالمركز الجامعي | بوهران ..

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-270 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة غاسل ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “ بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوامبر سنة 1958 والمعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والذي اتخذ لتطبيق الأمر المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-391 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6- جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الترخيص بانشاء شركة ( سوناطراش ) والمصادقة على قانونها الاساسي ،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 1967 والتي تطلب فيها منحها رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « غاسل » ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على المستندات الخاصة بالتحقيق القانوني حول تقديم ذلك الطلب ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غاسل » والتي تضم مساحة قدرها 11500 كم 2 تقريبا والتي تشمل جزءا من عمالة الساورة المادة 2 : تحدد مساحة هذه الرخصة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم ، بأقواس خطوط الطول أو خطوط العرض التي توصل تبعا نقط الاحداثيات الجغرافية التالية : النقط خط العرض الشمالي خط الطول الغربي 1 ‘ 30 ° 27 ‘ 00 ° 7 2 ‘ 30 ° 27 ‘ 30 ° 6 3 ‘ 40 ° 27 ‘ 30 ° 6 4 ‘ 40 ° 27 ‘ 30 ° 5 5 ‘ 50 ° 27 ‘ 30 ° 5 6 ‘ 50 ° 27 ‘ 20 ° 5 7 ‘ 00 ° 28 ‘ 20 ° 5 8 ‘ 00 ° 28 ‘ 00 ° 5 9 ‘ 30 ° 27 ‘ 00 ° 5 10 ‘ 30 ° 27 ‘ 05 ° 5 11 ‘ 25 ° 27 ‘ 05 ° 5 12 ‘ 25 ° 27 ‘ 10 ° 5 13 ‘ 20 ° 27 ‘ 10 ° 5 14 ‘ 20 ° 27 ‘ 35 ° 5 15 ‘ 15 ° 27 ‘ 35 ° 5 16 ‘ 15 ° 27 ‘ 50 ° 5 17 ‘ 10 ° 27 ‘ 50 ° 5 18 ‘ 10 ° 27 ‘ 05 ° 6 19 ‘ 05 ° 27 ‘ 05 ° 6 20 ‘ 05 ° 27 ‘ 20 ° 6 21 ‘ 00 ° 27 ‘ 20 ° 6 22 ‘ 00 ° 27 ‘ 00 ° 7 المادة 3 : ان الحد الادنى للجهد الذى يتعين على المستفيد أن يقوم به ضمن هذه الرخصة يكون 1800 و 2300 و 2800 دج في كل كيلومتر مربع لكل فترة خمس سنين من الفترات الثلاث المراحل البحث ، وان متوسط النفقات المؤداة عن هذه الرخصة في كل كيلومتر مربع يجب ان تكون معادلة على الاقل المثلين ونصف من الحد الادنى للنفقات المبينة اعلاه بالنسبة لكل فترة . ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع ، كما وان النفقات المؤداة لهذا الغرض ، تجرى مقارنتها مع الحد الادنى للجهد المالي وذلك بواسطة عملية ضرب مبلغها بالعامل 1 ادناه : MO SO ) + ( 10,5 M1 S1 بحيث تمثل الاجر بالساعة لعمال البناء الميكانيكي والكهربائي ، وتمثل الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة لمجموع منتجات صناعة المعادن واستخراجها، وذلك بالاستناد للنشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ) . I.N.S.Ε.Ε ( .
  • وتمثل S1 ,1 قيم العناصر بتاريخ النفقات المقدرة المدفوعة ،
  • وتمثل SO , MO قيم تلك العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان الرقمين الاستدلاليين يمكن أن يستبدل بهما

الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 فيما بعد الرقمان الاستدلاليان المعادلان لهما في الجزائر عندما الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجرى نشرهما … وان نفس عامل الضرب : يستعمل لتقييم الجهد المالي الجديد الادنى الذي يجب ان يوقع عليه صاحب الرخصة اذا طلب تمديدها حسب الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 المادة : : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات تبتدىء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط أن تقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( صراحة في هذه المهلة ، عن قبولها بالرخصة وفقا للشروط الواردة أعلاه • المادة . : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم بلاغات ، طلبات لتغيير القاب قدمت الانسة فارسية جانيت ، المولودة فى 5 أبريل سنة 1944 ، بالعوامرية ، دائرة المدية ، عمالة المدية والساكنة بخميس مليانة حي CRS بناية طلبا لتغيير لقبها لتدعى من الآن فصاعدا : « طبايش جميلة » قدم السيد منتفخ محمد بو جلال ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1942 بمعسكر دائرة معسكر عمالة سعيدة والساكن بمستغانم طلبا لتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا : مصطفى محمد بوجلال » . قدم المسيد منتفخ ميلود ، المولود سنة 1899 بمعسكر ، دائرة معسكر ، عمالة سعيدة ، والساكن بمستغانم باسمه وباسم ولد القاصر : منتفخ احمد عبد الحفيظ المولود في 31 يوليو سنة 1967 بمعسكر ، عمالة سعيدة ، طلبا لتغيير لقبهما ليدعيان من الآن فصاعدا : ( مصطفى ميلود » وابنه مصطفى احمد عبد الحفيظ » . قدم السيد منتفخ حبيب نور الدين المولود في 28 يناير 1945 بمعسكر ، دائرة معسكر ، عمالة سعيدة ، والساكن بمستغانم طلبا لتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا : مصطفى حبيب نور الدين » . الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 . هواري بومدين وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 مهام السيد محمد على كيرام ، الملحق الادارى كرئيس مكتب بمديرية الشؤون الدينية ويصبح المعني لا ينتفع من الزيادة في الرقم الاستدلالي التي قدرها 150 والمتعلقة بمهام | رئيس مكتب . اعلانات قدم السيد كانس ايميل المولود في 17 يونيو سنة 1940 بالقالة ، دائرة عنابة ، عمالة عنابة ، والساكن بقسنطينة طلبا لتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا : « قنصري كامل » . وزارة الداخلية المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة دولية يعلن وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة دولية لتوريد ثلاثة قوارب سريعة التدخل في البحر . ان التاريخ المحدد لاستلام العروض هو 3 يناير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء . ترسل العروض الى وزارة الداخلية ، المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة ، الجزائر العاصمة في ظرف مغلق ومضمون الوصول . يمكن طلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة أو سحبها من وزارة الداخلية ، المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة ، مدينة الجزائر ..

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة دولية يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة دولية لتوريد 30 سيارة متعددة الاستعمال (VIP) ها ان التاريخ المحدد لاستلام العروض هو 3 يناير سنة 1968 على الساعة السادسة مساء .. ترسل العروض الى وزارة الداخلية ، المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة ، الجزائر العاصمة في ظرف مغلق ومضمون الوصول .. يمكن طلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والرى والبناء 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر ، قبل 10 يناير سنة 1968 . انداران المقاولين تنذر تعاونية « بوعمراني » نهج جيلالي بخميس مليانة “ متعهدة الصفقة رقم 65/02 المصادق عليها بتاريخ 20 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : توريد مصنوعات النجارة المجموعات مدرسية في المناطق القروية | التابعة لدائرة مليانة : عين النسور ، تيزي اوشير ، كربوز ، سيدي الغول ، مرجة ، عدلية ، ضيعة مونجو سابقا ، | ضيعة بنيشو سابقا ، عين عبدى سيدى الغزالي ، سمانية ، ولدائرة شرشال : سيدى العربي ، سعدونة ، فجمة ، باريير، سيدي محمد ايركان ، بني عبد الله ، لاستئناف تنفيذ الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رسالة أو سحبها من وزارة الداخلية ، المصلحة الوطنية | الديمقراطية الشعبية . للحماية المدنية - قصر الحكومة ، مدينة الجزائر .. بلدية مدينة الجزائر

- مناقصة يعلن عن فتح مناقصة لتوريد أجهزة للرفع وتركيبها في المعامل الجديدة لرفع الماء الصالح للشرب بمدينة الجزائر .. تقدر قيمة الاشغال ب 2000000 دج . يمكن للمشتركين في المناقصة الاطلاع على الملفات ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1967 فى مكاتب المصلحة التقنية للرى - 39 نهج بيردو – مدينة الجزائر . ترسل العروض المرفقة بها الاوراق القانونية الى المهندس واذا لم تلب التعاونية هذا الطلب فى الاجل المحدد مستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد سعدى رمضان ، مدير المقاولة العامة للبناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 12 نهج شكسبير | متعهدة الصفقة رقم 8 المصادق عليها بتاريخ 18 مارس سنة 1967 من قبل المراقب المالي للدولة والمتعلقة بالاشغال المبينة بعده : بناء عمارات تقنية برغاية ، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية للاسراع في تنفيذ الاشغال التي يجب ان تتم في الأجال المحددة لها . واذا لم تلاحظ الادارة أي تقدم فى الورشة (120) عاملا على الاقل ) قبل 1 ديسمبر سنة 1967 وهو آخر أجل فستطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في المادة 14 من الامر رقم / 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر