مرسوم رقم 67-270 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غاسل » - 1634
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غاسل »
والتي تضم مساحة قدرها 11500 كم 2 تقريبا والتي تشمل جزءا من عمالة الساورة
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة هذه الرخصة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم ، بأقواس خطوط الطول أو خطوط العرض التي توصل تبعا نقط الاحداثيات الجغرافية التالية :
النقط خط العرض الشمالي خط الطول الغربي 1 ' 30 ° 27 ' 00 ° 7 2 ' 30 ° 27 ' 30 ° 6 3 ' 40 ° 27 ' 30 ° 6 4 ' 40 ° 27 ' 30 ° 5 5 ' 50 ° 27 ' 30 ° 5 6 ' 50 ° 27 ' 20 ° 5 7 ' 00 ° 28 ' 20 ° 5 8 ' 00 ° 28 ' 00 ° 5 9 ' 30 ° 27 ' 00 ° 5 10 ' 30 ° 27 ' 05 ° 5 11 ' 25 ° 27 ' 05 ° 5 12 ' 25 ° 27 ' 10 ° 5 13 ' 20 ° 27 ' 10 ° 5 14 ' 20 ° 27 ' 35 ° 5 15 ' 15 ° 27 ' 35 ° 5 16 ' 15 ° 27 ' 50 ° 5 17 ' 10 ° 27 ' 50 ° 5 18 ' 10 ° 27 ' 05 ° 6 19 ' 05 ° 27 ' 05 ° 6 20 ' 05 ° 27 ' 20 ° 6 21 ' 00 ° 27 ' 20 ° 6 22 ' 00 ° 27 ' 00 ° 7
المادة 3
فتح المادةان الحد الادنى للجهد الذى يتعين على المستفيد أن يقوم به ضمن هذه الرخصة يكون 1800 و 2300 و 2800 دج في كل كيلومتر مربع لكل فترة خمس سنين من الفترات الثلاث المراحل البحث ، وان متوسط النفقات المؤداة عن هذه الرخصة في كل كيلومتر مربع يجب ان تكون معادلة على الاقل المثلين ونصف من الحد الادنى للنفقات المبينة اعلاه بالنسبة لكل فترة .
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع ، كما وان النفقات المؤداة لهذا الغرض ، تجرى مقارنتها مع الحد الادنى للجهد المالي وذلك بواسطة عملية ضرب مبلغها بالعامل 1 ادناه :
MO SO ) + ( 10,5 M1 S1 بحيث تمثل الاجر بالساعة لعمال البناء الميكانيكي والكهربائي ، وتمثل الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة لمجموع منتجات صناعة المعادن واستخراجها، وذلك بالاستناد للنشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ) . I.N.S.Ε.Ε ( .
- وتمثل S1 ,1 قيم العناصر بتاريخ النفقات المقدرة المدفوعة ،
- وتمثل SO , MO قيم تلك العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان الرقمين الاستدلاليين يمكن أن يستبدل بهما الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 فيما بعد الرقمان الاستدلاليان المعادلان لهما في الجزائر عندما الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجرى نشرهما ...
وان نفس عامل الضرب : يستعمل لتقييم الجهد المالي الجديد الادنى الذي يجب ان يوقع عليه صاحب الرخصة اذا طلب تمديدها حسب الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 المادة : : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات تبتدىء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط أن تقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( صراحة في هذه المهلة ، عن قبولها بالرخصة وفقا للشروط الواردة أعلاه • المادة . : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم بلاغات ، طلبات لتغيير القاب قدمت الانسة فارسية جانيت ، المولودة فى 5 أبريل سنة 1944 ، بالعوامرية ، دائرة المدية ، عمالة المدية والساكنة بخميس مليانة حي CRS بناية طلبا لتغيير لقبها لتدعى من الآن فصاعدا : « طبايش جميلة »
قدم السيد منتفخ محمد بو جلال ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1942 بمعسكر دائرة معسكر عمالة سعيدة والساكن بمستغانم طلبا لتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا :
مصطفى محمد بوجلال » .
قدم المسيد منتفخ ميلود ، المولود سنة 1899 بمعسكر ، دائرة معسكر ، عمالة سعيدة ، والساكن بمستغانم باسمه وباسم ولد القاصر : منتفخ احمد عبد الحفيظ المولود في 31 يوليو سنة 1967 بمعسكر ، عمالة سعيدة ، طلبا لتغيير لقبهما ليدعيان من الآن فصاعدا : ( مصطفى ميلود » وابنه مصطفى احمد عبد الحفيظ » .
قدم السيد منتفخ حبيب نور الدين المولود في 28 يناير 1945 بمعسكر ، دائرة معسكر ، عمالة سعيدة ، والساكن بمستغانم طلبا لتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا :
مصطفى حبيب نور الدين » .
الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 .
هواري بومدين وزارة الاوقاف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-391
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.