أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه فى 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967.
هواري بومدين -- اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية بشان التعاون العلمي والتقني | أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية ، رغبة منهما في توطيد هين .
العلاقات الودية وتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين ، قررتا ابرام هذا الاتفاق ..
المادة الأولى
فتح المادةتتبادل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية المساعدة فى ميدانيي التعاون العلمي والتقني .
المادة 2
فتح المادةان التعاون العلمي والتقني الذي يتضمن على الخصوص تبادل الاعلام والوثائق والتجارب لا سيما في ميادين التنمية الاقتصادية ، سيتم لصالح البلدين المتبادل
المادة 3
فتح المادةان التعاون المذكور فى المادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق يطبق خاصة على الميادين التالية :
1 ) تبادل خبراء ومستشارين اختصاصيين في الموضوع العلمي والتقني ،
ب ) تبادل الطلبة أصحاب المنح والمتمرنين ،
ج ) التعاون المرتبط لنمو البلدين الصناعي ،
د ) كل شيء آخر من التعاون التقني وفي ضمنه التكوين العلمي للصناع التقليديين والتقنيين الذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان
المادة 4
فتح المادةيجوز لحكومتي البلدين ان تنشيء في نطاق تطبيق أحكام هذا الاتفاق ، لجنة مختلطة جزائرية البانية للتعاون العلمي والتقني .
تجتمع هذه اللجنة مرة فى السنة على الاقل وبالتناوب في عاصمتي البلدين ..
المادة .
ان حجم وكيفيات التعاون العلمي والتقني ونوع عمل الخبراء والاختصاصيين والمستشارين وشروط عملهم تكون موضوع بروتوكولات سيبرمها الطرفان المتعاقدان ..
المادة 6
فتح المادةيتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح فى بلده لرعايا الطرف المتعاقد الآخر جميع التسهيلات اللازمة للقيام بالمهام التي تنفذ طبقا لهذا الاتفاق
المادة 7
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا يطلع طرفا آخر على المعلومات بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني الذى يربط البلدين وذلك بدون الموافقة السابقة للطرف المتعاقد الآخر .
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ موقتا بمجرد توقيعه ونهائيا بمجرد المصادقة عليه ويعمل به لمدة سنتين ويجدد ضمنيا لفترات جديدة لمدة سنتين ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في انهاء العمل به او تعديله قبل انتهاء المدة بستة اشهر • وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 2966 في نسختين كل واحدة منهما بالعربية والفرنسية والالبانية ولكل من النصوص الثلاثة قوة الثبوت .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البانيا الشعبية الشعبية سفير جمهورية البانيا الوزير المفوض ، مدير الشعبية الشؤون الاقتصادية بالجزائر والثقافية والاجتماعية محسن كوري العياشي ياكر مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.