أمر رقم 67 247 67 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع عليه في 18 اكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر 1626
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية العراقية والموقع عليه فى 18 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين اتفاق تجاري سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 1635 بلاغات ، اعلانات
- طلبات لتغيير القاب .. 1635
- مناقصات 1635 انداران المقاولين .. 1636 دولية - قد اتفقا على ما يلي :
المادة الاولي ان الطرفين المتعاقدين حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية مبادلات البضائع بين البلدين الى حدها الاقصى قد اتفقا على أن يمنح كل منهما الآخر معاملة تفضيلية في تبادل البضائع بين البلدين .
المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية وفقا لهذا الاتفاق و وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين ..
المادة الثالثة يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية وفقا للقائمتين
(أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزء منها : 1 تتضمن القائمة (أ) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العراقية .
2 - تتضمن القائمة (ب) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الرابعة لا يجوز لاى من الطرفين اعادة تصدير البضائع التي يتسم تبادلها بموجب هذا الاتفاق الا بموافقة الطرف الآخر .
المادة الخامسة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين يسهل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كل طرف دخول ما يلى :
وحكومة الجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية .
أ عينات البضائع ومواد الاعلان والدعاية ، ب المواد والبضائع المخصصة للعرض في المعارض • المادة السادسة يجرى تسديد جميع المدفوعات بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان من الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة السابعة يوافق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر جميع التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلديهما مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما .
المادة الثامنة تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تكون مهمتها :
ا - معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق أو التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين 2 تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ..
- اعادة النظر في الجدولين الملحقين بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين وتجتمع اللجنة بناء على طلب احدى الحكومتين بالتناوب في عاصمة كل من البلدين باشعار مسبق لا يقل من ثلاثة أشهر ..
المادة التاسعة يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ويكون صالحا لمدة سنة واحدة وعند انقضاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة مالم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين نقضه بموجب اشعار خطى مسبق بثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مفعوله • حرر بالجزائر في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1387 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ( أكتوبر ) تشرين الأول سنة 1967 من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية الشعبية وكيل وزارة الاقتصاد المنتدب الكاتب العام لوزارة التجارة طالب جميل . محمد المقامي القائمة ( أ )
1 - حمضيات
2 - نواكه
- تمور نبيذ سائب ومعبأ في الزجاجات )
د - زيت الزيتون
6 - خروب V عصير فواكه فواكه وخضر محفوظة
9 - مكرونة 10 – بسكويت للجمهورية الجزائرية 1627
11 - لحم أغنام 12 – سمك محفوظ
13 - مياه معدنية
14 - تبغ (مصنع).
10 - حلفاء
16 - شعر نباتي 17 – فلين مصنع 18 – نباتات طبية
19 - اشتال : 20 - أغطية صوفية وقطنية ومن الغبران
21 - سجاد
22 - خيوط قطنية
23 - ملابس داخلية
24 - ملابس جاهزة 25 أحذية من الجلد
26 - أحذية من البلاستيك 27 أدوات من المطاط 28 مواد للتنظيف
29 - مساحيق ومواد للزينة
30 - كحول الاتلين 31 دهانات وتلميع (فرنيش)
32 - مبيدات الحشرات
33 - أسمدة بوتاسية ومركبة
34 - سولفات النحاس
35 - سموغ اصطناعية
36 - فوسفات
37 - مزيل الالوان
38 - بانتونيت
39 - فخار
40 - كيزيلكون
41 - الكاولان
42 - جبس 43 حديد خام
44 - رخام 45 مواد البناء 46-46 خامات بلاستيك 47 مصنوعات كبيرة من البلاستيك 48 مصنوعات زجاجية 49 خزانات للتبريد
50 - شبك فولاذية
51 - أبنية معدنية 52 مضخات ومكابس 53 آلات للاستخراج والتنقيب 30 مضخات للآبار 00 أقفال 56 صناعات من الالومنيوم
57 - صناعات معدنية
58 - زجاجات غاز 1628 الجريدة الرسمية
59 - غاز مضغوط 60 منتوجات بترولية
61 - كابلات وأسلاك كهربائية 62 كابلات تليفونية
63 - أجهزة تليفونية 64 محركات كهربائية.
65 - أدوات راديو كهربائي 66 اجهزة اليكترونية وترنزستون
67 - قضبان لحام.
68 - أنابيب سوداء
69 - أنابيب كهربائية
70 - أعمدة كهربائية
71 - قطع تبديل أنابيب كبيرة وصغيرة
72 - أدوات زراعية
73 - آلات زراعية
74 - جرارات
75 - عربات سيارات رونو 76 نوابض السيارات
77 - شاحنات وحافلات و شاسيات
78 - اطارات المطاط
79 - ورق للطباعة
80 - منتوجات يدوية
81 - سلع متنوعة القائمة ( ب )
- التمور المكبوسة
2 - الدبس ( عصير التمر )
- الاسمنت
- السجاد الآلي
ه - كحول أتيل
6 - تبغ ورق
- خضر وفواكه محفوظة
- سجاير
- دقيق الحبوب
10 - نخالة
11 - صابون مصنوع 12 – محضرات للغسيل
13 - معاجين للحلاقة ومعاجين تنظيف الاسنان
14 - أقمشة وملابس داخلية
15 - أغطية من الصواف
16 - ورق 17 عجين الورق
18 - ورق مقوى وتوابعه
19 - اصباغ وملمعات
20 - مصنوعات بلاستيك
21 - أسمنت ومنتجاته
22 - الثقاب (كبريت شخاط ) - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ه 23 – منتجات الجوت 24 – شفرات الحلاقة
25 - أقلام الرصاص والاقلام الملونة للكتابة 26 الرادياتورات للسيارات
27 - القطن الطبي
28 - نسيج شبابيك معدنية من أسلاك حديد أو صلب
29 - المدافيء النفطية
30 - مغاليق وأقفال ومزاليج 31 مولدات كهربائية ومحولات كهربائية
32 - أزرار كهربائية
- لباد مانع الرطوبة 34 خراطيم مياه بلاستيك
35 - ملابس جاهزة
36 - طباشير
37 - أحذية جلدية
- أحذية بلاستيكية
39 - ازرار 40 القمصان والبيجامات
41 - الجوارب
42 - الساعات اليدوية 43 سيور الساعات الجلدية 44 معكرونة وشعيرية
45 - زيوت نباتية
46 - الشمع السائل والمكثف
47 - مواد مختلفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.