قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر . سنة 1972 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية قسنطينة عن قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 59 آرا و 99 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضى الريفية رقم 711 و 712 و 713 من مخطط مسح الاراضى (قسم ب) لاستعمالها اساسا لبناء 50 مسكنا حضريا بعزابة . 366
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.