قرار

قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية عين الحجر قطعة أرض مساحتها 3500 م 2 كائنة بحاسي الطامة 367

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.