مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.