مرسوم رقم 68-539 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل 1632
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وعشرون الف وخمسمائة دينار ( 500ر 120 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي الباب 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وعشرون الف وخمسمائة دينار ( 500 1200 دج ) ( يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي الباب 43-1. « المنح »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. :
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.