مرسوم رقم 68-538 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية. 1631
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 137 «المصاريف المحتملة»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 37-21 « مصاريف الانتخابات )
- المادة 2 ( مصاريف انشاء البطاقة الانتخابية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.