مرسوم رقم 68-537 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1631
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة مضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن | الشؤون الخارجية و في الباب 31-12 « المصالح الموجودة توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره عشرة آلاف ( .....1 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-92 ( ريع حوادث العمل » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره | عشرة آلاف ( 100000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 32-92 ) ريع حوادث العمل » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة )
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 3000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الباب 33-93 ( الضمان الاجتماعي الاشتراكات الواجبة على الدولة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.