قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13
- ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة تيارت 502 قرارات مؤرخة فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 502 / قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتضمن قبول استقالة 503 ( المديرية العامة للمالية )
- قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1384 الموافق 13 فبراير سنة 1965 يتضمن منح بعض الموظفين صفة آمرين ثانويين | الميزانية التجهيز 503 | قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 يتضمن انهاء مهام العون المحاسب لميناء وهران . آرزيو المستقل وتعيين عون محاسب خلفا له . 503
- قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 يتضمن تحويل عناوين ميزانية خاصة بالسيارات من رئاسة الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 503 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 504 قرارات مؤرخة فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 تتضمن نقل قضاة . 504 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة 504 قرارات مؤرخة فى 3 و 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق
8,5 أبريل سنة 1965 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة وكاتب عام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية . 504 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 باعتبار أشغال محطة للضخ وخزانات فى دائرة وادي قصوب وحدراتز من أعمال المنفعة العمومية 504 قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30
- مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير . 504 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسومان مؤرخان فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 يتضمنان انتدابين لمهام نائب مدير . 505 وزارة التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق- فاتح أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني
وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير . . 0.0 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 28 أبريل و 7 و 13 و 22 و 25 و 28 مايو و 1 و 9 يونيو سنة 1964 تتعلق بوضعية المساعدين التقنيين للجسور والطرقات • 0.0
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب في مصالح الموانى التابعة لغرفة التجارة والصناعة في سكيكدة . 507 اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات . 507 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية- ( وزارة الداخلية ( ) قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل | سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة تيارت بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد صالح بن يحي لمهام رئيس ديوان عامل عمالة تيارت ابتداء من فاتح أبريل سنة 1965 قرارات مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 ، شطب على السيد الطيب خليفي من اطار الكتاب الاداريين للعمالات عمالة الجزائر) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 ، عين السيد عبد المجيد علواني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق | 30 مارس سنة 1965 ، عين السيد ابراهيم البخاري كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الساورة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 ، عين السيد فؤاد الاميني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الساورة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 ، شطب على السيد بومدين الحاج العربى من اطار الكتاب الاداريين للعمالات عمالة وهران) ابتداء ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 ، شطب على السيد محمد بودوارة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات عمالة الجزائر) ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964
بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق الموافق 30 مارس سنة 1965 ، ادمج السيد حمود زاهد ككاتب ادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى والحق بعمالة الجزائر . ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتضمن قبول استقالة بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 ، قبلت ابتداء من فاتح مارس سنة 1965 استقالة السيد حسين ترييى عون مكتب من الدرجة الاولى ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1384 الموافق 13 فبراير سنة 1965 يتضمن منح بعض الموظفين صفة آمرين ثانويين لميزانية التجهيز ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50-413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 بشأن نظام الجزائر المالى ولا سيما المادتين 260 و 261 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح صفة الأمرين الثانويين لميزانية التجهيز بالصندوق الجزائري للتنمية :
- المفتش اكاديمية باتنة فيما يخص عمالة باتنة ، رقمه البياني في الميزانية 03-34 ، لمفتش أكاديمية المدية فيما يخص عمالة المدية ، رقمه- البياني في الميزانية 03-13 ، لمفتش اكاديمية تيارت فيما يخص عمالة تيارت ، رقمه البياني في الميزانية 03-24 ،
- لمفتش أكاديمية سعيدة فيما يخص عمالة سعيدة ، رقمه البياني في الميزانية 2503 ، المفتش أكاديمية بشار فيما يخص عمالة بشار ، رقمه البياني في الميزانية 03-40 ، المادة 2 : يكلف نائب مدير الحسابات العامة ( بالمديرية العامة للمالية ) بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 شوال عام 1384 الموافق 13 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع نائب المدير العام صالح مبروكين | قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام العون المحاسب لميناء وهران - ا رزيو المستقل وتعيين عون محاسب خلفا له بمقتضى قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق أبريل سنة 1965 ، عين السيد بوزيان بن دشيبة عونا محاسبا لميناء وهران - آرزيو المستقل خلفا للسيد بلقاسم الذي كان قائما بهذه الوظيفة موقتا والذى يوضع حد لمهامه ابتداء من يوم تنصيب السيد بوزيان ابن دشيبة في وظيفته الجديدة- قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 يتضمن تحويل عناوين ميزانية خاصة بالسيارات من رئاسة الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المقرر رقم 1391 المؤرخ في فاتح ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 والمحدد بموجبه التنظيم العملى الخاص بمستودع السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحول من رئاسة الجمهورية الى وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية طبقا لجدول الحالة الملحق بهذا المقرر ، فصول ميزانية تخص بالسيارات الممنوحة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب المقرر رقم 1391 الصادر في 11 يوليو سنة 1964 المذكور أعلاه المادة 2 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية والمدير العام للمالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر فى 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة - أ - عناوين الميزانية الخاصة بالسيارات المحولة من رئاسة التخصيص القديم العدد رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) 3 الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية النوع التخصيص الجديد وزارة الاصلاح الاداري سيارة سياحة والوظيفة العمومية
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 أبريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بسلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 أبريل سنة 1965 ، عين السيد عبد الحميد نيبوش كاتب النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة قاضيا من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى بالمحكمة الابتدائية ببوشقوف بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 أبريل سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد محمد بورقية المدعو البشير وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 أبريل سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد أرزقي ولد علي كقاض للتحقيق لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، ابتداء من 20 يوليو سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 أبريل سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد الهواري محيى الدين القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ابتداء من 17 مارس سنة 1965 قرارات مؤرخة فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 تتضمن نقل قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 أبريل سنة 1965 ينقل بنفس الصفة : الى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية : السيد الحاج مصطفى بوركبة نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر . ت الى المحكمة الابتدائية بشرشال : السيد الشيخ بن يوسف القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة . الى المحكمة الابتدائية بورقلة : السيد بلقاسم بومدين القاضي بالمحكمة الابتدائية بالجلفاء . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس | سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ، عين السيد محمد بن العربي لمدة ثلاثة أشهر مندوبا للحكومة لدى مؤسسة ميشلير الموجود مقرها بشارع شهداء الثورة رقم 28 بوهران . قرارات مؤرخة فى 3 و 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 و 8 أبريل سنة 1965 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة وكاتب عام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية
- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه أبريل سنة 1965 ، عين السيد رابح مكى مندوبا للحكومة لدى شركة استغلال العيون المعدنية لابن هارون . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه أبريل سنة 1965 ، عين السيد محمد بربر كاتبا عاما المكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق أبريل سنة 1965 ، عين السيد اسماعيل مديو مندوبا للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لدى الشركة الصناعية الخاصة بمنتجات الخزف لأفريقيا الشمالية بتيزي وزو ، وتساعده في مهمته لجنة تابعة للمؤسسة تتألف من ثلاثة أعضاء ومنتخبة من قبل مجموع العمال وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 باعتبار أشغال بناء محطة للضخ وخزانات في دائرة وادي قصوب وحدراتز من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، تعتبر أشغال بناء محطة للضخ وخزانات فى دائرة وادى قصوب وحدراتز (مقاطعة سكيكدة) من أعمال المنفعة العمومية ويجب استملاك الاراضى الضرورية لانجاز الاشغال سواء بالتراضى او عن طريق نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم .
- وبمقتضى المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 بشأن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 الموافق 11 مارس سنة 1965 بشأن انتداب السيد ابراهيم حسناوى لمهام نائب مدير الشؤون العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض موقتا للسيد ابراهيم حسناوي نائب مدير الشؤون العامة امضاء جميع النصوص والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ما عدا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسومان مؤرخان في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 يتضمنان انتدابين لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، انتدب السيد العربي كوادى لمهام نائب مدير الميزانية للمحاسبة والادوات من الدجة الاولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 885 خلفا للسيد محمد العقبي بن آغا الذى نقل كنائب مدير للاضرار العقارية الى مديرية التعمير والاسكان بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 ، انتدب السيد محمد صبار المهام مدير التكوين المهنى والتنظيم من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 885 . وزارة التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق اول اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1384 الموافق اول اكتوبر سنة 1964 ، عين السيد زقال علي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدجة الأولى بالوزارة . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 ابريل سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 12 مارس سنة 1965 لمهام مدير التجارة الداخلية التي كان يمارسها كمنتدب السيد عمار طالب المدعو لمهام أخرى نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية قرارات مؤرخة في 28 أبريل و 7 و 13 و 22 و 25 و 28 مايو واول و 2 و 9 يونيو سنة 1964 تتعلق بوضعية المساعدين التقنيين للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 28 أبريل سنة 1964 ، عين التلاميذ المساعدون التقنيون المصرح بقبولهم اثر التدريب الذى قاموا به في سنة 1963 والمنظم من طرف وزارة التعمير والاشغال العمومية والنقل مساعدين تقنيين متمرنين للجسور والطرقات حسب ما يلى : الاسم واللقب الوضعية قبل التعيين الوضعية بعد التعيين عبد القادر عيساني معاون تقنى من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 مساعد تقني من الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي الاجمالي (245) ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 ( قدور قندوسي عون رسام من الدرجة الثانية وسلم منفذى الاشغال مساعد تقني من الدرجة الاولى الاختصاصيين 2 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 ) . ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ( . الاخضر خلدون عون رسام من الدرجة الثانية وسلم منفذى الاشغال مساعد تقني من الدرجة الاولى الاختصاصيين 2 ( الرقم عيسى صوفي مسير الورشات من الدرجة الاستدلالى الاجمالي 195 ) . ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ( الثانية وسلم رؤساء تنفيذ مساعد تقنى من الدرجة الثالثة الاشغال 1 ) الرقم الاستدلالى الاجمالي 245 ) . ( الرقم الاستدلالي الاجمالي الطاهر صالح مسير الورشات من الدرجة 250 ( الثانية وسلم رؤساء تنفيذ مساعد تقني من الدرجة الثالثة
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 الاسم واللقب الوضعية قبل التعيين الوضعية بعد التعيين الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 245 ) . ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 ( على مسوتر مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ مساعد تقنى من الدرجة الثالثة الاشغال 1 ) الرقم الاستدلالى الاجمالي 245 ) . ( الرقم الاستدلالي الاجمالي عين التلاميذ المساعدون التقنيون التالية أسماؤهم والذين لم تكن لهم صفة موظفين ، مساعدين تقنيين متمرنين للجسور | والطرقات من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) وهم السادة : منصور بطاش عمر مشرى عبد القادر بو شقورة بلقاسم مقداد فرحات بو لفخار محمد صالح مكربي بو قلي حسن محمد العلمي محمد سعيد شريدي عبد القادر ريحاني
- بموجب قرار مؤرخ في 7 مايو سنة 1964 ، عين السيد صادق حسحاطل ملازما ثانيا متمرنا لميناء من الدرجة الأولى | ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 200 ) .
- بموجب قرار مؤرخ في 11 مايو سنة 1964 ألغيت ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1963 مقتضيات القرار المؤرخ في ه ديسمبر سنة 1963 القاضي بتعيين السيد حمدان حمود مساعدا تقنيا للجسور والطرقات . بموجب قرار مؤرخ في 13 مايو سنة 1964 ، عين السيد مصطفى بهلول مسير الورشات من الدرجة التاسعة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 335 ) مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 350 ) . بموجب قرار مؤرخ في 13 مايو سنة 1964 ، عين السيد على جبلى مسير الورشات من الدرجة السابعة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 315) مساعدا تقنيا متمرنا من الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي | الاجمالي 330 ) … بموجب قرار مؤرخ في 22 مايو سنة 1964 ، عين السيد بوهالى جاب الله مسير الورشات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 325 ) مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 25 مايو سنة 1964 ، عين السيد عبد العزيز جلواح مستخدم الجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وسلم منفذى الاشغال الاختصاصيين 3 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 245 ) مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 240 ) . 250 ( بموجب قرار مؤرخ في 25 مايو سنة 1964 ، عين السيد فغول ابن قحنى مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 245 ) مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 250 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 25 مايو سنة 1964 ، عين السيد مصطفى دقلي الحامل شهادة القسم الاول التقني الاشغال العمومية ( مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الطبقة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) بموجب قرار مؤرخ في 25 مايو سنة 1964 ، عين السيد مولود مزانى مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 350 ( . بموجب قرار مؤرخ في 25 مايو سنة 1964 ، عين السيد سليمان حاج اعراب مسير الورشات من الدرجة الرابعة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 ( مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 290 ) بموجب قرار مؤرخ فى 28 مايو سنة 1964 ، عين السيد محمد بن على حامل شهادة القسم الثاني التقني مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) . بموجب قرار مؤرخ فى أول يونيو سنة 1964 ، عين السيد خليفة مساسى مسير الورشات من الدرجة الرابعة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلى الاجمالي 275 ) مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 290 ) . بموجب قرار مؤرخ فى أول يونيو سنة 1964 ، غيرت المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 16 مارس سنة 1964 المتضمن تعيين السيد صالح شر في كما يلى : عين السيد صالح شرقى مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ( ( بموجب قرار مؤرخ فى أول يونيو سنة 1964 ، غيرت المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 16 مارس سنة 1964 المتضمن تعيين السيد الحبيب جوالله كما يلى :
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 عين السيد الحبيب جو الله مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) ) . بموجب قرار مؤرخ في أول يونيو سنة 1964 ، الفيت | ابتداء من 28 اكتوبر سنة 1963 مقتضيات القرار المؤرخ فى 18 اكتوبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد زاهر موهوبي مساعدا تقنيا للجسور والطرقات
- بموجب قرار مؤرخ فى 2 يونيو سنة 1964 ، عين السيد ادريس بن ناصر مسير الورشات من الدرجة الخامسة وسلم | رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ) الرقم الاستدلالى الاجمالي 290 ) مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 يونيو سنة 1964 ، عين السيد جيلالي موساوي مسير الورشات من الدرجة الخامسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ) مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ) . بموجب قرار مؤرخ في 2 يونيو سنة 1964 ، عين السيد الطاهر بن الشريف العون الرسام من الدرجة السابعة وسلم منفذي الاشغال الاختصاصيين 2 ) الرقم الاستدلالي | الاجمالي 240 ) مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 ) . بموجب قرار مؤرخ في 9 يونيو سنة 1964 ، عين السيد على دانى مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 245 ) مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ) . بموجب قرار مؤرخ في 9 يونيو سنة 1964 ، عين السيد محمد غالم الحامل الشهادة الدراسية للقسمين الاول والثانى من المدرسة الثانوية التقنية مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) . قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب في مصالح الموانىء التابعة لغرفة التجارة والصناعة في سكيكدة بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 ، عين السيد سعيد دردش محاسبا لمصالح الموانىء التابعة لغرفة التجارة والصناعة في سكيكدة ، وألغى تبعا لذلك المقرر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1964 اخبار- تصريح بتأسيس جمعيات
- 29 جمادى الثانية عام 1384 ( 4 نوفمبر سنة 1964) تصريح لدى عمالة تيزي وزو . العنوان : جمعية اولياء امور التلاميذ التابعين للمدارس الثانوية للتعليم العالي بتيزي وزو المركز الرئيسي : مدرسة جونمير الثانوية بتيزي وزو 21 ذو القعدة عام 1384 ( 23 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس . العنوان : ودادية التعاون الاجتماعى للمصابين بمرض السل والامراض المعدية المركز الرئيسي : نهج عبان رمضان رقم 15 بسيدى بلعباس 21 ذو القعدة عام 1384 ( 23 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية المركز الرئيسي : بسيدي على بونيدي 26 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية العنوان : جمعية بجاية سومام للصيد الهدف : ممارسة الصيد . المركز الرئيسي : نهج الكولونيل سى بوزيد رقم 6 ببجاية
- 29 غشت سنة 1962 تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت العنوان : الشباب الرياضي التموشنتي . الهدف : ممارسة الرياضة . المركز الرئيسي : عين تموشنت . 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الجزائر العنوان : الشباب الرياضي محيى الدين . الهدف : ممارسة الرياضة . المركز الرئيسي : طريق زكال محمد رقم 83 بالجزائر العاصمة 14 رمضان عام 1384 ) 16 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة . العنوان : نقابة تنشيط السياحة بتيبازا . المركز الرئسي : المدرسة الثانوية للتعليم العام بتيبازا
508 الجريدة الرسمية
- 17 شوال عام 1384 (18) فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بأقبو . العنوان : نادي ميرة للملاكمة ، الهدف : ممارسة الملاكمة ، المركز الرئيسي : تاز مالت 14 ذو القعدة عام 1384 (16 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى عمالة باتنة العنوان : الجمعية الاوراسية للصيد ، الهدف : ممارسة الصيد ، المركز الرئيسي : مسكن السيد بولخراص جنان شارع الجمهورية رقم 20 بباتنة
- 19 غشت سنة 1962 ، تصريح لدى نيابة عمالة تيارت العنوان : الاتحاد الرياضى الاسلامي الناضوري ، الهدف : ممارسة الرياضة . المركز الرئيسي : الناضور
- 27 ذو القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : التعاونية الجزائرية للدهان وتركيب الزجاج . المركز الرئيسي : شارع عبد الرحمن ميرة رقم 30 بالجزائر .
- 28 ذو القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بالعوينات . العنوان : النادي الرياضي لبوخضرة الهدف : 1 - جمع كل الشبان وتكوينهم تكوينا بدنيا ومعنويا 2 اشراكهم في جميع الحفلات الرسمية التي تقام لصالح الاعمال الخيرية المركز الرئيسي : بوخضرة .
- 9 ذي القعدة عام 1384 ( 12 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة . العنوان : جمعية اولياء امور التلاميذ التابعين لمدارس فوكة المركز الرئيسى : مسكن السيد العربي وعمرو بفوكة .
- 11 ذو القعدة عام 1384 ( 13 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة وهران . العنوان : الطريقة القادرية - الطريقة العيسوية العمارية المركز الرئيسي : نهج بولو رقم 12 بوهران للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 4 شوال عام 1384 ( 5 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة . الهدف : الرياضة والترفيه لمستشفى الامراض العقلية بالبليدة المركز الرئيسي : مستشفى الامراض العقلية بالبليدة | جوانفيل 21 ذو القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بالجلفاء . العنوان : تعاونية العمال ( حسن عبد القادر ) المركز الرئيسي : الجلفاء تصريح لدى نيابة العمالة بالمحمدية . العنوان : رياضات غالية بالمحمدية . المركز الرئيسي : دار البلدية بالمحمدية . 7 شوال عام 1384 ) 8 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى النيابة العمالية بالمحمدية العنوان : اللجنة الثقافية لبناء مسجد بالمحمدية المركز الرئيسي : المحمدية 6 ذو القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بتلاغ . العنوان : جمعية الصيد لناحية تلاغ . المركز الرئيسي : تلاغ . 13 ذو القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت العنوان : جمعية الصيادين لناحية عين تموشنت . المركز الرئيسي : عين تموشنت . 13 ذو القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 تصريح لدى عمالة الواحات العنوان : نهضة غرداية المركز الرئيسي : مركز الكشافة الاسلامية بغرداية ذو الحجة عام 1384 ) 8 أبريل سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت العنوان : جمعية اولياء امور تلاميذ المدرسة المختلطة التابعة للمكتب الاجتماعى والثقافى الفرنسي في الجزائر المركز الرئيسي : المدرسة المختلطة ، نهج سليمان بودي ، بتيارت المطبعة الرسمية - الجزائر