قرار
قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 - مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير . 504
المادة الأولى
فتح المادةيفوض موقتا للسيد ابراهيم حسناوي نائب مدير الشؤون العامة امضاء جميع النصوص والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ما عدا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 63-89
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.