قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1384 الموافق 13 فبراير سنة 1965 يتضمن منح بعض الموظفين صفة آمرين ثانويين الميزانية التجهيز 503
المادة الأولى
فتح المادةتمنح صفة الأمرين الثانويين لميزانية التجهيز بالصندوق الجزائري للتنمية :
- المفتش اكاديمية باتنة فيما يخص عمالة باتنة ، رقمه البياني في الميزانية 03-34 ، لمفتش أكاديمية المدية فيما يخص عمالة المدية ، رقمه - البياني في الميزانية 03-13 ، لمفتش اكاديمية تيارت فيما يخص عمالة تيارت ، رقمه البياني في الميزانية 03-24 ،
- لمفتش أكاديمية سعيدة فيما يخص عمالة سعيدة ، رقمه البياني في الميزانية 2503 ، المفتش أكاديمية بشار فيما يخص عمالة بشار ، رقمه البياني في الميزانية 03-40 ،
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الحسابات العامة ( بالمديرية العامة للمالية ) بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 شوال عام 1384 الموافق 13 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع نائب المدير العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 50-413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.