قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 يتضمن تحويل عناوين ميزانية خاصة بالسيارات من رئاسة الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 503
المادة الأولى
فتح المادةتحول من رئاسة الجمهورية الى وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية طبقا لجدول الحالة الملحق بهذا المقرر ، فصول ميزانية تخص بالسيارات الممنوحة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب المقرر رقم 1391 الصادر في 11 يوليو سنة 1964 المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية والمدير العام للمالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر فى 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة - أ - عناوين الميزانية الخاصة بالسيارات المحولة من رئاسة التخصيص القديم العدد رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) 3 الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية النوع التخصيص الجديد وزارة الاصلاح الاداري سيارة سياحة والوظيفة العمومية 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-333
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.