مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ، الموقع بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المسماة أدناه الحكومة" من جهة، والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة أدناه " الوكالة " من جهة أخرى،
- اعتبارا للقوانين الأساسية للوكالة،
- رغبة في تحديد القانون الأساسي لمكتب الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا وكذا القانون الأساسي لموظفي المكتب في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى طبقا لقوانينها الأساسية، تهدف الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا إلى ما يلي : / العدد 74. .9. .9
أ - زيادة في البلدان الأعضاء مساهمة البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية
ب - تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في مجال البحث - التنمية والإنتاج البيوتكنولوجي
ج - ترقية الاستعمالات البيوتكنولوجية بتطابق مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة
د - تعريف المجتمع بالآثار والعائدات المحتملة للبيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ه - المساهمة في خلق الظروف الملائمة للاستثمار، وتطوّر الطاقات الصناعية وظهور روح المبادرة الخاصة بضمان نشر وتسويق المستجدات البيوتكنولوجية في البلدان الأعضاء لا سيما تلك المتعلقة بالتغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية
و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي من أجل الاستفادة من ازدهار وتطبيق استعمالات البيوتكنولوجيا من أجل تنمية دائمة ز-تشجيع البلدان الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات والمهارات في مجال البيوتكنولوجيا
८ - نقطة انطلاق لشبكة مراكز بحث وتنمية وطنية
ط - تشجيع تطور وترابط التنظيم المتعلق بالأدبيات، والملكية الفكرية والحق في البراءة.
المادة 2 من جهتها، فإن الحكومة :
تتخذ الإجراءات اللازمة وتقدم التسهيلات الضرورية لتتمكن الوكالة من التوصل إلى الأهداف المخولة لها .
الفصل الثاني — التعاريف
المادة 3
فتح المادةيعنى في هذا الاتفاق ب :
أ - عبارة "المدير العام ، المدير العام للوكالة، ب عبارة "المكتب" مكتب الوكالة بالجزائر
ج - عبارة السلطات الجزائرية المختصة وهي بذلك تعني السلطات المركزية، الولائية، البلدية أو أية سلطة أخرى للدولة الجزائرية التي تستمد قوتها من القوانين والأنظمة السارية المفعول على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
د - عبارة "موظفو المكتب" :
- المدير العام،
- نواب المدراء،
- الخبراء الدائمون.
ه - عبارة "المقر" تعني كل قطعة أرضية أو بناء موجود في التراب الجزائري، موضوع تحت تصرف المكتب لاستعماله في إطار نشاطات المكتب أو كسكن للمدير العام ونواب المدراء، كإيجار أو قرض.
كما يعني كل قطعة أرض أو بناء موجود في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويستعمله المكتب مؤقتا لعقد اجتماعاته بموافقة مسبقة للحكومة.
الفصل الثالث — الشخصية القانونية
المادة 4
فتح المادةتعترف الحكومة بالشخصية المعنوية والقدرة القانونية للوكالة بالجزائر.
الفصل الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 5
فتح المادةتعترف الحكومة للمكتب بمجموع الحصانات وكذا التسهيلات والامتيازات، طبقا للأعراف الدولية في مجال العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المكتب، وبكل حرية أن : 6.1 - يكتسب أو يستلم، بالطرق القانونية الأرصدة، العملات الصعبة والسندات ويمتلكها أو يتصرف فيها، 6 ديسمبر سنة 2000 م 6.2 - يُحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة، نحو الجزائر، أو من الجزائر إلى بلد آخر، أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى.
المادة 7
فتح المادةتضع الحكومة تحت تصرف المكتب مقرا مجهزا بالتجهيزات الإدارية اللازمة.
المادة 8
فتح المادةللمكتب الحق في وضع شعار الوكالة في بناية مقره وفي وسائل النقل الرسمية التابعة لها ووضع نظام داخلي ينص على طرق تسييره.
المادة 9
فتح المادةتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول إلى التراب الجزائري والإقامة به والخروج منه، فيما يتعلق ب : * أعضاء مجلس المحافظين أو ممثليهم. * أعضاء المجلس العلمي. * الخبراء والأخصائيين والمترجمين والمشاركين في اجتماعات المكتب والمكلفين بالمهام التابعين للمؤسسات ذات الصلة بالتعاون مع المكتب. * أي شخص طلبه أو دعاه المكتب.
المادة 10
فتح المادةتمنح الحكومة مكانة دبلوماسية للمدير العام للوكالة ونائبي المدير وأربعة خبراء دائمين للمكتب.
المادة 11
فتح المادةتمنح الحصانة والامتيازات رسميا لضمان سير المكتب سيرا فعالا .
المادة 12
فتح المادةيستفيد موظفو المكتب المذكورون في المادة 3 المقطع "د" من التسهيلات والامتيازات التالية :
- حق استيراد بالإعفاءات الجمركية، تأثيثاتهم وأغراضهم الشخصية في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ إقامتهم الأولى بالجزائر 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م
- حق استيراد سيارتهم الشخصية، وبالإعفاءات الجمركية، في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي، الإعفاء من كل ضريبة أخرى على المرتبات والمداخيل وعلى أي تعويض تمنحه لهم الوكالة،
- الإعفاء من كل ضريبة مباشرة مفروضة على الموارد القادمة من الخارج
- الحق في تحويل مواردهم المالية الخاصة التي يكون مصدرها خارج التراب الجزائري إلى عملة أخرى غير العملة الجزائرية، طبقا لتنظيم الصرف في الجزائر في حالة التوقف النهائي لنشاطاتهم،
- التسهيلات لإعادتهم لبلدانهم وكذا أعضاء أسرهم في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي في وضعية أزمة دولية، طبقا للمادة 44 من اتفاقية فيينا المبرمة في 1961/4/18 المتضمنة العلاقات الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةلا يستفيد الموظفون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المكتب من الحصانة والامتيازات التي تنص عليها أحكام هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةيجب على أي شخص يستفيد من الحصانة والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق أن يحترم قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية والإمساك عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
الفصل الخامس — الإعفاء من الرسوم والضرائب
المادة 15
فتح المادةيستفيد المكتب من الإعفاء من الرسوم والضرائب الوطنية، والولائية والبلدية لجميع مقراته ومداخيله وأرصدته ورأسماله. يتفق ألا يطلب المكتب الاعفاء من الرسوم التي لا تفوق أجرة الخدمة ذات المنفعة العمومية.
المادة 16
فتح المادةتمنح الحكومة جميع تسهيلات الاستيراد والتصدير وكذا الإعفاء من الرسوم والضرائب من كل التجهيزات ذات الصلة بنشاط الوكالة الرسمي.
كما تمنح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لجميع منشورات الوكالة.
العدد 74. . .1.1 غير أنه لاستيراد سيارات يستعملها المكتب، وترقيمها وعددها، تمنح تسهيلات طبقا للأعراف الدبلوماسية والتنظيمات الجزائرية السارية المفعول.
الفصل السادس — تسهيلات الاتصال
المادة 17
فتح المادةيستفيد المكتب، للاتصالات الرسمية، بنفس المزايا الممنوحة للأسلاك الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
المادة 18
فتح المادةللمكتب الحق في إرسال واستقبال مراسلاته سواء عن طريق البريد أو ظروف مغلقة في نفس شروط الظروف والحقائب الدبلوماسية.
المادة 19
فتح المادةلا تخضع مراسلات المكتب أو أي اتصالات رسمية للمراقبة.
الفصل السابع — حصانة المقرات
المادة 20
فتح المادةلا يمكن أن تكون أملاك المكتب ومقاره موضوع تفتيش، تسخير ، تحويل، حجز ، مصادرة أو موضوع أي إكراه آخر إلا بموافقة مسبقة للمدير العام للوكالة.
المادة 21
فتح المادةتضمن الحكومة وتعترف بحصانة أملاك ومقار المكتب.
لا يمكن أي شخص له سلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الالتحاق بمقار المكتب لممارسة مهامه دون موافقة المدير العام للوكالة.
يفترض موافقة هذا الأخير مكتسبة في حالة حريق أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخل سريع.
المادة 22
فتح المادةيجب على المدير العام وموظفيه السهر على ألا يستعمل المقر كمخبا لأشخاص متابعين قضائيا، بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بتراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12
الفصل الثامن — حماية المقر
المادة 23
فتح المادةتضمن السلطات الجزائرية المختصة حماية مقر المكتب والحفاظ على النظام في جواره القريب.
الفصل التاسع — رفع الحصانة
المادة 24
فتح المادةيدخل رفع الحصانة تلقائيا ابتداء من الوقت الذي يخالف فيه الشخص الذي يستفيد من الحصانة الأحكام التي منحتها له.
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يتمم هذا الاتفاق أو يعدل أو يراجع باتفاق كلا الطرفين.
المادة 26
فتح المادةيحل كل خلاف حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق بين الحكومة والوكالة عن طريق المفاوضات بين الطرفين.
المادة 27
فتح المادةسيكون هذا الاتفاق ساري المفعول عند تاريخ استلام الوكالة لتبليغ الحكومة عن إكمال الشكليات التأسيسية الضرورية للمصادقة عليه.
حرر هذا الاتفاق في الجزائر يوم 14 أكتوبر سنة 1997، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الإفريقية الجزائرية الديمقراطية للبيوتكنولوجيا الشعبية السيد السيد ساموال نزيتشيونغ فؤاد بوعتورة المدير العام للوكالة المدير العام للتشريفات الإفريقية بوزارة الشؤون للبيوتكنولوجيا الخارجية 7-4 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.