مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا تمهيد إن الدول الأطراف في هذه القوانين الأساسية،
- اعتبارا لإنشاء المجموعة الاقتصادية لإفريقيا في إطار خطة عمل لاقوس،
- أخذا بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الوزراء الأفارقة حول البيئة والتنمية، المنعقد بأبيجان في نوفمبر 1991، وكذا توصيات الندوة الإفريقية حول العلوم والتكنولوجيا من أجل البيئة والتنمية المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 1991،
- أخذا بعين الاعتبار التوصيات في ميدان البيوتكنولوجيا، لجدول الأعمال 21، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المنعقد في يونيو 1991 بريو دي جانيرو
- اعترافا منها بضرورة تطوير واستعمال تطبيقات التكنولوجيا العامة لصالح شعوب إفريقيا،
- اقتناعا منها بضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها حاليا البيوتكنولوجيا للمساعدة في حل المشاكل الأساسية التي تطرحها التنمية الدائمة للبلدان الإفريقية
- وإذ تسجل ضرورة تعزيز القدرات العلمية والتقنية للبلدان الإفريقية في ميدان البيوتكنولوجيا وترقية التطبيقات المدعمة والموجهة نحو تنمية الإنتاجية الزراعية على وجه الخصوص، وتحسين صحة الإنسان وحماية البيئة
- وعيا منها بضرورة وضع وتعزيز التعاون الجهوي في ميدان البيوتكنولوجيا قصد تطوير القارة الإفريقية
- اعترافا منها كذلك بالدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه إنشاء منظمة جهوية في هذا الميدان،
- اعتبارا للمبادرة المتخذة من قبل أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لترقية إنشاء مثل هذه المنظمة
- اعتبارا للوثيقة المؤسسة للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا في 5 فبراير 1992، اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى إنشاء الوكالة ومقرها 1 بموجب الوثيقة المؤسسة المؤرخة في 5 فبراير 1992 ، تنشأ الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة فيما يلي بالوكالة"
كموسسة ذات طابع قاري
2 - يكون مقر الوكالة بالجزائر.
المادة 2 أهداف الوكالة تكمن أهداف الوكالة فيما يلي :
أ - الرفع من إسهام البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية وفي الرفاهية الاجتماعية للدول الأعضاء، ب تعزيز قدرات الدول الأعضاء في ميدان البحث المتعلق بالتنمية والإنتاج البيوتكنولوجيين، ج ترقية تطبيقات البيوتكنولوجيا بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة
د - تعريف المجتمع بالأثر والنتائج المحتملة للبيوتكنولوجيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ه - المساهمة في توفير الشروط الملائمة للاستثمار، لتنمية القدرات الصناعية وإبراز روح المبادرة التي من شأنها ضمان توزيع وتسويق الابتكارات البيوتكنولوجية في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تتعلّق بالتغذية، الزراعة وبصحة الإنسان والحيوان العدد 74. 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م.
و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي قصد الاستفادة من الازدهار الناجم عن استعمال تطبيقات البيوتكنولوجيا في التنمية الدائمة،
ز - تسهيل تبادل المعلومات، الخبرات والمهارات في ميدان البيوتكنولوجيا بين الدول الأعضاء،
ح - استخدام الوكالة كنقطة التقاء لشبكة مراكز بحث وطنية للبحث المتعلق بالتنمية
ط - تشجيع تنمية وتناسق النظم الخاصة بالأخلاقيات الإحيائية، الملكية الفكرية وحق البراءة.
المادة 3
فتح المادةمهام الوكالة
1 - بغرض تحقيق أهدافها، تمنح الوكالة الاختصاصات التالية :
أ - تشجيع وتسهيل التنمية والاستعمال العقلاني لتطبيقات البيوتكنولوجيا بالدول الأعضاء،
ب - توفير التجهيزات المواد والخدمات بطلب من الدول الأعضاء والقيام بكل العمليات التي من شأنها المساهمة في تطوير البحث والتطبيقات البيوتكنولوجية
ج - ضمان تكوين المستخدمين العلميين والتقنيين من خلال تنظيم تربصات، ملتقيات وورشات متخصصة
د - ترقية تبادلات المستخدمين المسيرين العلميين والتقنيين قصد تشجيع تبادل الخبرات ونقل المهارات بين الدول الأعضاء
ه - تشجيع تبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية بين الدول الأعضاء، و – تزويد الدول الأعضاء بخدمات إعلامية توثيقية في ميدان البيوتكنولوجيا، ز – جمع ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي يمكن أن تفيد الدول الأعضاء، 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.
ح - تنسيق وترقية برامج البحث التعاونية في ميادين ذات أولوية لتطبيق البيوتكنولوجيا قصد تطوير الدول الأعضاء
ط - تشجيع وضع آليات قانونية وميكانيزمات مؤسساتية وأنماط تمويل بالدول الأعضاء وفيما بينها قصد تسويق المنتجات البيوتكنولوجية على المستوى الوطني والدولي،
ي - إقامة علاقات وطيدة مع كل الهيئات، المؤسسات والمنظمات الإقليمية الجهوية والدولية التي من شأنها المساهمة في نشاطات الوكالة،
ك - العمل على توطيد الروابط بين منتجي ومستعملي الابتكارات البيوتكنولوجية في الدول الأعضاء،
ل - تشجيع تطوير وتنسيق النظم الخاصة بالأخلاقيات الإحيائية، الملكية الفكرية وحق البراءة،
2 - عند أداء مهامها ، تخصص الوكالة مواردها بشكل يضمن استعمالها الأمثل آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكل برنامج نشاط على المستويين الوطني والجهوي.
المادة 4
فتح المادةأعضاء الوكالة
1 - إن الدول الأعضاء المؤسسة للوكالة هي تلك التي وقعت على الوثيقة المؤسسة للوكالة،
2 - الدول الأعضاء بالوكالة هي تلك التي وقعت على هذه القوانين الأساسية، طبقا لأحكام المادة 18. 3 – يمكن مجلس المحافظين منح عضوية الشريك لكل منظمة أو مؤسسة يعتبر دورها مفيدا لتحقيق أهداف الوكالة.
المادة 5
فتح المادةهيئات الوكالة هيئات الوكالة هي :
مجلس المحافظين
- المجلس العلمي والتقني
- الأمانة.
المادة 6
فتح المادةمجلس المحافظين
1 - يعيّن كل عضو ممثلا عنه في مجلس محافظي الوكالة، ويقوم مجلس المحافظين بانتخاب رئيسه 2 مع مراعاة أحكام هذه القوانين الأساسية تتمثل صلاحيات مجلس المحافظين لا سيما في :
أ - تحديد الاستراتيجية والتوجهات الرامية لتنمية الوكالة، وكذا المبادىء التي يجب أن تسير عليها نشاطاتها فيما يخص البحث، الإنتاج والنشر والتسويق،
ب - الموافقة على ميزانية وبرنامج نشاطات الوكالة
ج - وضع آليات قانونية وكذا المصادقة على ميكانيزمات مؤسساتية وتمويلية، من جهة بين الدول الأعضاء بالوكالة ومن جهة أخرى بين الوكالة وأطراف أخرى من أجل تطوير ترقية وتسويق المنتجات البيوتكنولوجية
د - منح وضع مراكز ملحقة على أساس معايير علمية وتقنية
ه - وضع شروط وأنماط والموافقة عليها والتي يمكن الوكالة بموجبها الاقتراض لتجنيد الموارد المالية
و - الموافقة على الاتفاقات، الاتفاقيات والتسويات مهما كانت طبيعتها مع الدول والمنظمات الدولية، الجهوية والإقليمية التي تعتبرها الوكالة ضرورية لأداء مهامها،
ز - تعيين مدقق الحسابات المالية للوكالة،
ح - قبول أعضاء جدد بالوكالة.
3 - يصادق المجلس على نظامه الداخلي. 4-يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بمقر الوكالة وباستدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يعقد دورة غير عادية.
5 - تتخذ قرارات المجلس بالاجماع، وإن تعذر ذلك بأغلبية الحاضرين والمصوتين. يستدعي تعيين المدير العام للوكالة والمصادقة على برامج النشاطات وميزانية الوكالة وجود أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
6 - بدعوة من الرئيس يمكن ممثلي الهيئات الدولية، الجهوية والإقليمية والمنظمات المتخصصة وغير الحكومية المشاركة في مداولات المجلس بصفتهم ملاحظين.
7 - يمكن مجلس المحافظين، إن اقتضت الضرورة ذلك، وضع هيئات فرعية علمية وتقنية خاصة أو دائمة بغرض دراسة مسائل خاصة.
المادة 7
فتح المادةالمجلس العلمي والتقني
1 - يكلف المجلس العلمي والتقني ب :
أ - تحليل وتقييم النشاطات العلمية والتقنية
ب - تقديم توصيات لمجلس المحافظين حسب أهداف الوكالة.
2 - يتكون المجلس العلمي والتقني من 25 عضوا :
المدير العام للوكالة،
- ستة عشر (16) عضوا من رعايا الدول الأعضاء بالمؤتمر التأسيسي (مواطن من كل بلد عضو)،
- ثمانية (8) أعضاء شركاء،
3 - يكون المدير العام للوكالة رئيسا للمجلس العلمي والتقني.
4 - إن تعيين مجلس المحافظين لأعضاء المجلس العلمي والتقني، يخضع لمعايير الكفاءة العلمية والخبرة في ميدان البحث والإنتاج البيوتكنولوجي. 5 يقوم المجلس العلمي والتقني باعتماد نظامه الداخلي.
6 - يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة في السنة بمقر الوكالة بطلب من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية. 6 ديسمبر سنة 2000 م ..
المادة 8
فتح المادةأمانة الوكالة -1- تتكون أمانة الوكالة بالإضافة إلى المدير العام، من مستشارين تقنيين، إداريين وماليين ومستخدمي الهياكل العلمية للوكالة المكلفة بتخطيط ، برمجة ومتابعة تطبيق وتقييم نشاطات الوكالة 2-يعيّن المدير العام من طرف مجلس المحافظين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
3 - يخضع تعيين المدير العام لمعايير الكفاءة العلمية، القدرة على التسيير والتجربة في ميدان البحث والإنتاج البيوتكنولوجي.
4 - المدير العام هو أسمى موظفي الوكالة وهو المسؤول الأول العلمي والتقني والإداري والممثل القانوني للوكالة، يكون المدير العام عضوا في مجلس المحافظين.
5 - طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي للوكالة وعملا بتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين يتحمل المدير العام مسؤولية الوكالة كاملة في كل الميادين التي تدخل في إطار نشاطاته، ويقوم بهذا الصدد بكل المهام التي يخولها له مجلس المحافظين.
6 - المدير العام هو المسؤول عن التزام الوكالة أمام أطراف أخرى أو مديرية المستخدمين.
7 - يعيّن المدير العام موظفي التأطير بالوكالة بعد إعلام مجلس المحافظين بالموافقة.
المادة 9
فتح المادةأحكام مالية تتكون موارد الوكالة أساسا من :
أ - الاشتراكات والمساهمات الإدارية المدفوعة من طرف الدول الأعضاء، ب المساهمات المتمثلة في الهبات بالوصية، الهبات أو أي إعانة مالية مع مراعاة موافقة مجلس المحافظين، 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م.
ج - المبالغ المقترضة من قبل الوكالة بعد موافقة مجلس المحافظين
د - الإيرادات، التكاليف والنفقات التي تجمعها الوكالة بالنسبة لنشاطاتها.
المادة 10
فتح المادةالوضع القانوني للوكالة تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والقانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية.
وبهذا الصدد، تتمتع الوكالة بالصلاحيات التالية :
أ - إبرام اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية،
ب - القيام بصفقات تجارية وعمليات مالية ج اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة والتنازل عنها،
د - تسلم الهبات والهبات بالوصية
ه - المتابعة القضائية.
المادة 11
فتح المادةاتفاق المقر الامتيازات والحصانات
1 - تبرم الوكالة اتفاق المقر مع حكومة البلد المستقبل.
2 - يخضع اتفاق المقر إلى الموافقة المسبقة لمجلس المحافظين.
3 - تحدد الأحكام المتعلقة بامتيازات وحصانات المستخدمين، الأملاك، الأصول الصفقات وموارد الوكالة في اتفاق المقر.
المادة 12
فتح المادةالتزامات الدول الأعضاء
1 - يتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الوفاء بإخلاص بالالتزامات التي تقع على عاتقها، بموجب هذه القوانين الأساسية والتعاون الوثيق مع الوكالة قصد السماح لها بتحقيق أهدافها .
2 - يتعين على وجه الخصوص، على كل دولة عضوة :
أ - اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق قرارات مجلس المحافظين
ب - - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل جمع، تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالبيوتكنولوجيا وتزويد الوكالة بالمعلومات العلمية والتقنية الناتجة عن نشاطات الوكالة ج المساهمة الفعالة في جهود الوكالة الرامية إلى نشر وتسويق المواد البيوتكنولوجية.
المادة 13
فتح المادةتعديل القوانين الأساسية
1 - يمكن كل دولة عضوة اقتراح تعديلات لهذه القوانين الأساسية
2 - يوافق مجلس المحافظين على التعديلات بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء الوكالة.
المادة 14
فتح المادةالانسحاب يمكن أي عضو الانسحاب من الوكالة في أي وقت، مع مراعاة الإشعار في أجل مدته 6 أشهر، ويوجه كتابيا إلى الطرف الذي تودع لديه القوانين الأساسية.
المادة 15
فتح المادةالتصفية
1 - في حالة تأكد مجلس المحافظين من انتهاء نشاطها ، يتم تصفية الوكالة من طرف البلد المضيف، إلا إذا قرر مجلس المحافظين خلاف ذلك.
2 - أي التزام مالي ينجم عن انتهاء نشاط الوكالة يعد من صلاحية مجلس المحافظين.
المادة 16
فتح المادةحل الخلافات أي خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق لهذه القوانين الأساسية والتي تكون فيه دولتان أو عدة دول أعضاء طرفا فيه، يحلّ عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية كما يعرض الخلاف على مجلس المحافظين، إن اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 17
فتح المادةإيداع القوانين الأساسية تودع هذه القوانين الأساسية لدى البلد المستقبل الذي يوجه بصفته هذه إلى المدير العام للوكالة والدول الأعضاء كل الإشعارات المتعلقة بذلك.
المادة 18
فتح المادةالتوقيع والتصديق على القوانين الأساسية
1 - تفتح القوانين الأساسية للإمضاء بمقر البلد المودع لديه بالنسبة للدول الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة.
2 - بعد دخول هذه القوانين الأساسية حيز التنفيذ المؤقت، طبقا للمادة 19 ، يمكن الدول الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة غير الموقعة على القوانين الأساسية الانضمام إليها بإيداع وثيقة الانضمام لدى البلد المودع لديه.
3 - بالنسبة للدول الأخرى غير الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة، يخضع إيداع وثيقة الانضمام لدى المودع لديه إلى الموافقة المسبقة لمجلس المحافظين. 4 تقوم الدول الموقعة على هذه القوانين الأساسية وتلك المنضمة إليها بالتصديق عليها وذلك من خلال إيداع الوثائق المطلوبة لدى المودع إليه.
المادة 19
فتح المادةسريان المفعول
1 - تطبق هذه القوانين الأساسية مؤقتا على الوكالة وعلى كل دولة طرف بالوكالة، عند توقيع سبع
(7) دول أعضاء على الأقل عليها.
2 - تدخل هذه القوانين حيّز التنفيذ نهائيا عندما تقوم ثماني (8) دول على الأقل بما فيها الدولة التي يوجد بها مقر الوكالة، بإيداع وثائق التصديق.
المادة 20
فتح المادةالنصوص ذات الحجية القانونية تتساوى النصوص الإنجليزية والفرنسية لهذه القوانين الأساسية في الحجية القانونية وإثباتا لذلك، 6 ديسمبر سنة 2000 م ..
قام المفوضون الممضون أسفله، والمرخص لهم قانونا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه القوانين الأساسية.
عن حكومة عن حكومة بوركينا فاسو كوت ديفوار موحوسين ناكرو عيسى عمارة منسق وطني وزير الشؤون الخارجية عن حكومة بوراندي عن الحكومة التونسية سعادة السفير فوق سعادة السفير العادة والممثل الدائم لجمهورية فوق العادة والممثل بوراندي لدى الأمم الدائم لدى الأمم المتحدة المتحدة السيد بونواسيبور يامو السيد حمادي خويني عن حكومة الكامرون سعادة السفير فوق العادة والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة السيد باسكال بيلوي تانج
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.