مرسوم رئاسي رقم 2000-391
مرسوم رئاسي رقم 2000-391 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 8 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. واستم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.