مرسوم رئاسي رقم 2000-391

مرسوم رئاسي رقم 2000-391 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 8 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. واستم فردية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.