قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ………… 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للدولة.. لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين
مرسوم رئاسي رقم 93-104 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو الجزائرية.
سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل السكان بالديوان الوطني للاحصائيات..
سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل الوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب.
سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الادارة والوسائل بالمديرية العامة للضرائب.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بالمديرية المركزية للخزينة.
13 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية المركزية للخزينة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة بوزارة التعليم العالي سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة والتقنولوجيا بوزارة الجامعات سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة البشرية بوزارة الجامعات سابقا .
1993، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام
1993، يتضمن إنهاء مهام مدير العلوم
1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث بوزارة الجامعات سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة بوزارة التربية سابقا .
1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة التربية سابقا …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية سابقا.
1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية … سابقا …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه والتقييم بوزارة التربية … سابقا ………..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية سابقا … 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية سابقا .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 29 13 ذي القعدة عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم الثانوي بوزارة التربية سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والبرمجة لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا . 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التقييم والدراسات المستقبلية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا .. . 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة التربية الوطنية. 1993 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة الجامعي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل الاستثمارات والتقييس بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة بوزارة التربية الوطنية.
1993، يتضمن تعيين مدير البحث
سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير
1993، يتضمن تعيين مدير البيئة
1993 يتضمن تعيين مدير الوسائل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المالية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية.
1993، يتضمن تعيين مدير النشاط
13 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير برامج التعليم الاساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة لدى كاتب الدولة للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة لدى كاتب الدولة للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة
1993 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات
1993 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. 19 قرارات، مقررات، اراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء بالأمانة العامة للحكومة ..
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1413 الموافق 14 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالامانة العامة للحكومة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 الديوان .
، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 قسم المالية والمراقبة. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 العام للموارد… 29 . 13 ذي القعدة عام 1413 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس
، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير .. وزارة الفلاحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان 1413 الموافق 8 فبراير سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها … وزارة السكن
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في ….ابناء…..
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 ، الضمان الاجتماعي. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، الدراسات والتخطيط. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 ، الدراسات القانونية والتعاون. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، تنظيم التشغيل وسوق العمل. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير . 25 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
13 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 فهرس ( تابع قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة العمل الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة علاقات العمل…… قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة ترقية التشغيل. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل ….. ) 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير …. 27 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل… قرارات مؤرخة في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير نواب مديرين.
1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى
وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة الادارة العامة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-03 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتممة لتشكيل المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة، في أحكامه السارية المفعول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 404 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والمتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم قائمة أعضاء الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة. المادة 2 : تطبيقا للمادة الاولى السابقة، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة، كما يأتي :
- الطاهر علان عبد الوهاب بكلي بلقاسم بلعربي السعيد بلحوس أحمد بن بيتور قاسم براشمي
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية علي براهيتي
- الطاهر حمدي حبيب شوقي حمراوي محمد حردي محند أرزقي إيسلي عبد الوهاب كرمان حسن مفتي محمد إلياس مصلي مصطفى مقراوي مقداد سيفي
- فاروق طبال. المادة 3 : تبقى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91 302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير المخالفة لهذا النص، سارية المفعول. المادة 4 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 92 404 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-104 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993ة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والاتصال، في الباب 44-09 “ الادارة المركزية المساهمة في وكالة التصوير والاعلام”.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993. علي كافي مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الرزاق بن عمر، المولود في 16 نوفمبر سنة 1957 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : السلماني عبد الرزاق. عبد الرحمن عبد الكريم، المولود في أول مارس سنة 1946 ببجاية.
- أبو الخير محمد خير ، المولود في 8 سبتمبر سنة 1937 بدير الزور ( سوريا ) ووالداه القاصران أبو الخير حسام المولود في 9 مايو سنة 1975 بدمشق ( سوريا ) ، أبو الخير صلاح، المولود في 18 مارس سنة 1979 بدمشق ( سوريا ).
- احمد عدة، زوجة قرشيط محمد، المولودة في 15 أبريل سنة 1932 بوادي العلايق ( البليدة )، وتدعى من الآن فصاعدا : بن احمد حدة. احمد بن بوبكر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1943 بعين الذهب ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي احمد. عائشة بنت الطيب، زوجة شريفي حسن، المولودة في 25 يناير سنة 1944 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : فوراتي عائشة. علال كمال، المولود في 2 يوليو سنة 1958 بسطيف، ويدعى من الآن فصاعدا : المرابط كمال. علي بن بوزيان، المولود في 12 نوفمبر سنة 1955 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان علي. علي بن محمد، المولود سنة 1936 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني علي. علوش عبد القادر، المولود في 8 يونيو سنة 1964 بمستغانم.
- الطاهري حامد المولود سنة 1929 بسيدي علي سلوان الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : الطاهري حومد ، المولود في 18 أبريل سنة 1974 بعين تموشنت، الطاهري سعيد، المولود في 30 يونيو سنة 1975 بعين تموشنت، الطاهري خضرة، المولودة في 5 يناير سنة 1978 بعين تموشنت الطاهري ربيع المولود في 20 مايو سنة 1982 بعين تموشنت، الطاهري هشام ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1984 بعين تموشنت. علال بن محمد، المولود في 29 يناير سنة 1951 بعين البنيان ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : عقدي علال. بلكوش سعيد، المولود سنة 1962 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ).
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- بن حدوش محمد، المولود في 11 غشت سنة 1947 بالحطاطبة ( تيبازة ). بن زروال جلول المولود في أول مارس سنة 1965 ببني صاف ( عين تموشنت). بوعزيز حجيبة، زوجة فرقاني محمد، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1946 بعين السمارة، منزل بورقيبة، ( تونس ). بوجمعة بن بوبكر، المولود في 4 يناير سنة 1941 بعين الذهب ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي بوجمعة. بوزماق قمرة، زوجة عماري عبد الغني المولودة في 13 غشت سنة 1962 بقسنطينة.
- كاوتيتيانق زوجة بلقاسمي عيسى، المولودة في 26 يونيو سنة 1926 بتان هو ( الفيتنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن داني خيرة. شعيب سعاد، المولودة في 25 مارس سنة 1969 باسطاوالي ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : أجواو سعاد. شيبوب السعيد، المولود في 11 مارس سنة 1964 بخنشلة.
- دحمان فتيحة، زوجة بلكبداني الطيب المولودة في 24 يوليو سنة 1946 بوهران.
- دليلة بنت محمد الأخضر، زوجة العزري احمد المولودة في أول يوليو سنة 1954 بتبسة، وتدعى من الآن فصاعدا : يونس دليلة. جدي عمر، المولود في 7 يوليو سنة 1937 بحيدرة القصرين ( تونس ) ، وأولاده القصر : جدي دليلة المولودة في 20 يوليو سنة 1975 بقوراي الكويف ( تبسة ) جدي سنية، المولودة في 2 غشت سنة 1977 بقوراي الكويف ( تبسة )، جدي وليد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1979 بالكويف ( تبسة ) ، جدي مفيدة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1981 بالكويف ( تبسة )، جدي كريمة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1983 بالكويف (تبسة)، جدي ابتسام المولودة في 19 ديسمبر سنة 1986 بالكويف ( تبسة ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلغيث للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 عمر، بلغيث دليلة، بلغيث سنية، بلغيث وليد، بلغيث مفيدة، بلغيث كريمة، بلغيث ابتسام. الهدار ميمون، المولود سنة 1939 بأمحاي بني شكير ( المغرب ). الجاموس لؤي المولود في 28 أكتوبر سنة 1963 بدرعا ( سوريا ). الجاموس نائلة، المولودة في 16 يناير سنة 1961 بدرعا ( سوريا ). المنصوري عبد السلام، المولود سنة 1923 بأغير احمد، الحسومية ( المغرب ) وابنه القاصر : المنصوري عبد الرزاق، المولود في 14 أبريل سنة 1974 بالقليعة ( تيبازة ). المثلوثي فاطمة زوجة مسعي احمد، المولودة في 10 أبريل سنة 1938 بباردو ( تونس ). الوهابي شريفة، زوجة عليلات محمد، المولودة في 21 مايو سنة 1946 ببوفاريك ( البليدة ). فتيحة بنت محمد، زوجة بن زاوية رشيد المولودة في أول أبريل سنة 1958 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : قارة فتيحة. فطيمة بنت محمد المولودة في 25 مايو سنة 1969 بفوكا ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سوماتي فطيمة. فاطنة بنت محمد، زوجة بوز قاوي عبد القادر، المولودة في 21 أبريل سنة 1937 بأولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حيجازي فاطنة. قناوي فتيحة ، ارملة مهياوي بومدين المولودة سنة 1942 بوجدة ( المغرب ).
- قشة عائشة، المولودة في 3 يناير سنة 1969 بسيدي بلعباس . حليمة بنت علي ارملة نجار عبد القادر، المولودة في 25 أبريل سنة 1937 ببيرار، (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حلالوش حليمة. هني محمد، المولود في 5 فبراير سنة 1958 بالخطاطبة ( تيبازة ).
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- حسن بن مبارك، المولود في 2 يناير سنة 1968 بالرشايقة، قصر الشلالة ( تيارت )، ويدعى من الآن فصاعدا : سرود حسن. ابراهيمه عصمان، المولود في 19 يوليو سنة 1967 بقاو ( مالي ). ابراهيمي حفيزة، المولودة في 23 أبريل سنة 1964 بسوق اهراس. خيرة بنت عبد السلام، زوجة قديري مصباح المولودة في 11 مارس سنة 1947 ببيرار، القليعة تيبازة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام خيرة. خيرة بنت مداني، المولودة في 28 يوليو سنة 1953 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خيرة. : خيرة بنت محمد، زوجة عبد الرحمن حسن المولودة في 21 يوليو سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : أحميدة خيرة. العرج يامنة، أرملة بريني الهواري، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1956 بقديل، أرزيو ( وهران ). الهواري بن علي المولود في 14 أبريل سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : فواتيح الهواري.
- لحسن كريم المولود في 5 فبراير سنة 1968 بدرارية، الشراقة ( تيبازة ).
- معاش ميلود المولود سنة 1933 بدوار بني ميمون، وجدة ( المغرب ) ، واولاده القصر : معاش يحي، المولود في 7 نوفمبر سنة 1983 بسفيزف ( سيدي بلعباس )، معاش سحمادية، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1983 بسفيزف ( سيدي بلعباس )، معاش ميلود المولود في 2 فبراير سنة 1985 بسفيزف (سيدي بلعباس)، معاش سيد احمد، المولود في 2 فبراير سنة 1985 بسفيزف ( سيدي بلعباس ) : مغريو محمد المولود في 5 غشت سنة 1956 بوهران. مليكة بنت محمد المولودة في أول ديسمبر سنة 1966 بفوكة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سوماتي مليكة. / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 ه مرقاع عيسى، المولود سنة 1939 ببني سعيد الناظور (المغرب)، وأولاده القصر: مرقاع نصر الدين، المولود في 3 مارس سنة 1978 بالمحمدية (معسكر)، مرقاع مختارية، المولودة في 3 مارس سنة 1978 بالمحمدية ( معسكر ) ، مرقاع قدوية، المولودة في 19 يونيو سنة 1982 بالمحمدية ( معسكر ). مداح فوزي، المولود في أول مارس سنة 1958 بسيدي بلعباس . مداح عمر، المولود في 14 أبريل 1954 بأيوب ( سعيدة ). مغاربة بوبكر ، المولود في 5 سبتمبر 1938 بالقليعة ( تيبازة ). مريم بنت احمد، زوجة بن شارب حميد المولودة في أول غشت سنة 1943 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم مريم. محمد بن احمد المولود في 7 فبراير سنة 1953 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشيخي محمد. محمد ولد محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1956 بسيدي ابراهيم ( سيدي بلعباس )، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الخالق محمد. محمد بن محمد، المولود في أول نوفمبر سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مالك محمد. مصطفى بن محمد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سي احمد مصطفى. ناجمي عباس، المولود سنة 1909 بدوار البيتات بوشان، فرقة السراغنة ( المغرب ). أو شريف عبد الرحمن، المولود في 17 مارس سنة 1962 بسيدي امحمد ( الجزائر ). رابح بن عبد الله المولود في 20 يوليو سنة 1955 بمفتاح ( البليدة ( ويدعى من الآن فصاعدا : زروق رابح
- صادقي فطيمة، زوجة عزماني مبارك، المولودة في 9 فبراير سنة 1925 بتلمسان.
13 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
- صفاء الدين حسن حسين مسعود، المولود في 24 ديسمبر سنة 1948 بالمنصورة ( جمهورية مصر العربية )، وأولاده القصر : مسعود أسماء، المولودة في 29 يناير سنة 1979 بالبليدة، مسعود زينب، المولودة في 9 اكتوبر سنة 1980 بالبليدة، مسعود هشام الدين المولود في 2 ديسمبر سنة 1982 بالبليدة، مسعود آية الله المولود في أول نوفمبر سنة 1989 بموزاية ( البليدة )، سعوتي هلالية، زوجة زجين محمد، المولودة سنة 1936 بدوار امجارا بني محمد، تفرسيت، الناظور ( المغرب ). سريني فاطمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1917 بعين تموشنت.
- طيب بن قدور، المولود في 13 مايو سنة 1920 بحجوط ( تيبازة )، ويدعى من الآن فصاعدا : بحار طيب. التومي محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1951 بالدار البيضاء ( المغرب )، وأولاده القصر : التومي سعيد المولود في 25 يوليو سنة 1981 بمعسكر، التومي عالية المولودة في أول فبراير سنة 1983 بمعسكر، التومي مراد، المولود في 8 اكتوبر سنة 1985 بمعسكر ، التومي جواد، المولود في أول مايو سنة 1990 بغريس ( معسكر ). يعقوب بن مبارك، المولود في 4 نوفمبر سنة 1965 بقصر الشلالة ( تيارت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سرود يعقوب. يمينة بنت عبد السلام، المولودة سنة 1950 ببيرار، القليعة ( تيبازة ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام يمينة. زناسني قدور ، المولود في 10 يوليو سنة 1942 بتارقة ( عين تموشنت ). نيدال كوفيتش دوبروصاف، المولود في 8 يونيو سنة 1936 بميكيس ( يوغسلافيا )، وأولاده القصر : نيدال كوفيتش ليلى، المولودة في 9 يوليو للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 سنة 1974 بالشلف، نيدال كوفيتش سفيتسلاف نذير المولود في 21 ديسمبر سنة 1978 بالشلف، نيدال كوفيتش كمال عادل، المولود في 24 اكتوبر سنة 1986 بالشلف، ويدعون من الآن فصاعدا : شبلي دوبروصاف شبلي ليلى ، شبلي نذير ، شبلي كمال عادل. نيدال كوفيتش ليدية، المولودة في 19 يناير سنة 1971 بسيدي امحمد ( الجزائر )، وتدعى من الآن فصاعدا : شبلي ليدية. فايزة بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة. 1971 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : مصباحي فايزة.
- شقير محمد سعيد ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1940 ببيسان ( فلسطين ( وولداه القاصران : شقير نسرين، المولودة في 23 أبريل سنة 1977 بسطيف، شقير ريم المولودة في أول يناير سنة 1979 بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية - الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 27 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة 1993. الصفحة 9 - العمود الاول - السطران 7 و 8 بدلا من : ….. حمودة واليد، المولود في 11 مايو سن 1991 يقرأ : …… حمودة داليدة، المولودة في 11 مايو سنة 1991 ( الباقي بدون تغيير ).
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد بوسعد ترزي، بصفته مديرا لقسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير السكان بالديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد خلادي، بصفته مديرا للسكان بالديوان الوطني للاحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد خلادي، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 السيد عبد المجيد أمغار، بصفته مديرا للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الادارة والوسائل بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد عبد المجيد أمغار، مديرا للادارة والوسائل بالمديرية العامة للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد ادريس هادي، بصفته مفتشا مركزيا بالمديرية المركزية للخزينة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد حيدر حساني، بصفته مفتشا بالمديرية المركزية للخزينة، لاحالته على التقاعد
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوازرة التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، تنهى مهام السيد احمد رماش ، بصفته مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير العلوم والتقنولوجيا بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ خلاف، بصفته مديرا للعلوم والتقنولوجيا بوزارة الجامعات سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، تنهى مهام عبد الحميد سي عفيف، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبويل سنة 1993، تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 السيد بن عودة هامل، بصفته مديرا للبحث بوزارة الجامعات سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 تنهى مهام السيد بلقاسم جبايلي، بصفته مفتشا عاما بوزارة التربية بسبب الغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 تنهى مهام السيد عاشور صغواني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية سابقا، بسبب الغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد شعبان زيكو، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية سابقا ، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، تنهى مهام السيد بلقاسم يوب، بصفته مدير الادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد منصور حمودة، بصفته مديرا للموظفين بوزارة التربية سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه والتقييم بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد مخلوف زموري، بصفته مديرا للتوجيه والتقييم بوزارة التربية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى بوبكري، بصفته مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 تنهى مهام السيد يحي بوروينة، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم الثانوي بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيدة زهية العماري، زوجة فارسي، بصفتها مديرة للتعليم الثانوي بوزارة التربية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد فريد عادل، بصفته مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية سابقا، بسبب الغاء الهيكل.
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، تنهى مهام السيد بلقاسم جرموني ، بصفته مديرا للدراسات لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والبرمجة لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد الحسن هلال بصفته مديرا للتخطيط والبرمجة لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التقييم والدراسات المستقبلية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد عمارة، بصفته رئيسا لقسم التقييم والدراسات المستقبلية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد مخلوف ،زموري، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد اسماعيل بلامان، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية. *|| مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير البحث الجامعي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد بن عودة هامل مديرا للبحث الجامعي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الاستثمارات والتقييس بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد شتي، مديرا للاستثمارات والتقييس بوزارة التربية الوطنية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير البيئة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد الهادي بن حاجي، مديرا للبيئة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الوسائل بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد بوعلام أدور، مديرا للوسائل بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المالية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 يعين السيد بلقاسم يوب، مديرا للمالية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد مصطفى بوبكري، مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة برامج التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، تعين السيدة زهية العماري، زوجة فارسي، مديرة لبرامج التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد قاسي وادي، مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد محمد بسكر، مديرا للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد بوبكر خالدي، رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية.
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد عبد الكريم بلغول، مديرا للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عمار بوزيد، رئيس دراسات لدى كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق بالامانة العامة للحكومة. 3 أبريل سنة 1993 ، يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم كممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين للامانة العامة للحكومة. الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون
- مساعد اداري رئيسي
- مساعد اداري عمار بوحلاسة كاتب مديرية رئيسي مسعود بوروينة كاتب مديرية عبد العزيز نزار محاسب رئيسي معاون اداري
- كاتب مختزل عون اداري يوسف قريرة كاتب راقن حمو بوزرداب عون راقن عمر أو سرير عون مكتب العمال المهنيون خارج الصنف والعمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث. بلقاسم عليلي
- سائقو السيارات من الصنف الصادق بوقنة الاول والثاني. العمري رماش
- حاجب رئيسي وحاجب. شريقة جديد مسعود بن رحمون نورة زداني .. باديس سعودي كمال عثمان ، زهيرة حواش علي ميرميلة عمر حليم رشيد نشادي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 ه قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1413 الموافق 14 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالامانة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1413 الموافق العامة للحكومة. 14 أبريل سنة 1993، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين للامانة العامة للحكومة. الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون مساعد اداري رئيسي مساعد اداري محمد بن عالية كاتب مديرية رئيسي صالح بلفندس كاتب مديرية محاسب رئيسي عبد المجيد حسام معاون اداري
- كاتب مختزل محمد بن عالية
- عون اداري
- كاتب راقن صالح بلفندس عون راقن عبد المجيد حسام عون مكتب
- العمال المهنيون خارج الصنف محمد بن عالية والعمال المهنيون من الصنف الاول صالح بلفندس والثاني والثالث. عبد المجيد حسام سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني.
-
-
- حاجب رئيسي وحاجب. عمار مانع محمد هيشور الطاهر عاشور عمار مانع محمد هيشور الطاهر عاشور عمار مانع محمد هيشور الطاهر عاشور يعين السيد محمد بن عالية، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء ، وعند وقوع مانع له يخلفه السيد صالح بلفندس. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
-
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد كمال حسن رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال حسن رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المالية والمراقبة. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش، رئيسا لقسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد طرش، رئيس قسم المالية والمراقبة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك * قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف مخالفة، المدير العام للموارد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك وزارة الداخلية والجماعات المحلية قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993، يتضمنان تقويض الامضاء الى نائبي مدير. . ان. وزير الداخلية والجماعات المحلية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد زيدان بوشحلاطة، نائب مدير للعلاقات العمومية والإعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زيدان بوشحلاطة، نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 محمد حردي ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عبار، نائب مدير الرقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
13 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر عبار ، نائب مدير رقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 محمد حردي وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1413 الموافق 8 فبراير سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها . ان رئيس الحكومة ووزير التجهيز ووزير الفلاحة الاسلاك المهندسون التقنيون المساعدون التقنيون الاعوان التقنيون المتخصصون للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 . والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة لوزارة التجهيز والسكن. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح اللامركزية التابعة لها الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المذكورة في الجدول الآتي : الرتب مهندسو التطبيق مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين التقنيون التقنيون السامون المساعدون التقنيون أعوان الاشغال الاعوان التقنيون المتخصصون
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتولى وزارة الفلاحة توظيف الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء الموظفين من اجل سد حاجيات وزارة التجهيز في مؤسسات التكوين المتخصصة، فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح الادارة المكلفة بالتجهيز. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح اللامركزية التابعة لها، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في في 24 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1413 الموافق 8 فبراير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الفلاحة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد جمال الدين فغول أحمد بوعكان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 وزارة السكن قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في البناء.
- ان وزير السكن
- بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن أحداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن جعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993 عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروق
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن ناصر، مديرا. للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية، : يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتعاون. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب مديرة الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد زهير طرابلسي، مديرا لتنظيم التشغيل وسوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير طرابلسي، مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة .1993 الطاهر حمدي
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس مديرا للعمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس، مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. < المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو . سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، ί وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير، مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات : باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد إدريس أولفقي، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إدريس أو لفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الا مضاء الى المفتش العام للعمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين، المفتش العام للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد علي مزياني، مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي مزياني مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية تم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد البشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير رويبح، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق رو المقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصا صاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر + في 28 شعبان عام 1413 الموافق
20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم / العدد 29 13 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير الادارة والوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير إدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 الطاهر حمدي وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير السياحة والصناعات التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 29 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك تمرة، مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المالك تمرة، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1413 الموافق 20 فبراير سنة 1993 عبد الوهاب بكلي عبد القادر بن مبارك الجزائر