مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك )
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.