قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1413 الموافق 14 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالامانة العامة للحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.