قرار

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.