مرسوم رئاسي رقم 88-241
مرسوم رئاسي رقم 88-241 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 25 يونيو سنة 1988 في ابو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، والمخصص لتسهيل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء في صندوق النقد العربي. 1702
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتضمن المصادقة حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق النقد العربي عليها في 27 أبريل سنة 1976، الموقع 13 ديسمبر سنة .1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.