مرسوم رئاسي رقم 88-241

مرسوم رئاسي رقم 88-241 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 25 يونيو سنة 1988 في ابو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، والمخصص لتسهيل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء في صندوق النقد العربي. 1702

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.