مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام والي ولاية وهران. 1704
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام والي ولاية وهران. 1704
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.