مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة 701
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطيب بوزيد مديرا عاما للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 650-182
- مرسوم رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 66-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.