قانون رقم 06-09
قانون رقم 06-09 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراي ر سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 06-03 المؤرخ ف ي 29 محرم ع ام 1427 المواف ق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.