قانون رقم 06-08
قانون رقم 06-08 م ؤرخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1427 الم وافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 مح رم ع ام 1427 الم وافق 28 فب راير سن ة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 06-02 المؤرخ ف ي 29 محرم ع ام 1427 المواف ق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.