ج.ر عدد 101 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية

  • مرسوم ورقم 66-323 66 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون فى ميدان الصحة العمومية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 1638 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1639
  • مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 أكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة مستغانم 1640 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 و 9 و 10 رجب عام 1386 الموافق 22 و 24 و 25 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1644 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-332 مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1644 وزارة العدل قراران مؤرخان في 20 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1386 الموافق 8 غشت و 21 أكتوبر سنة 1966 يتضمنان | قبول محاميين لدى المجلس الاعلى . 1646
  • قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1646

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية لدى الصندوق الجزائرى للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية 1647 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر | اتفاقات مرسوم رقم 66-323 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون في ميدان | الصحة العمومية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون فى ميدان الصحة العمومية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 30 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية التعاون فى ميدان الصحة العمومية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية سنة 1966 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق تأمين الشيخوخة للتجار والصناع في الجزائر لسنة 1966 1647
  • قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يحدد بموجبه شروط التعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون لهيئات الضمان الاجتماعي 1647 دولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية رغبة منهما فى توثيق التعاون فى ميدان الصحة العمومية من أجل توسيع وتوطيد روابط الصداقة التي تربط بين البلدين اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى : يعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية وتشجيع التبادل المشترك لاختباراتهما في ميدان الصحة العمومية والعلوم الطبية قصد المساهمة في التحسين المستمر للحالة الصحية لشعبي البلدين . المادة 2 : يجرى الفريقان المتعاقدان تبادل الخبرات المكتسبة فى ميدان تقنيات الصحة العمومية ويشتمل هذا التبادل خاصة على الوسائل الصحية مثل الوقاية ، والمحافظة على الصحة ومكافحة الاوبئة والتربية الصحية وكذا الوسائل المستعملة المادة 3 : يساهم الفريقان المتعاقدان في تبادل النشرات والاخبار والافلام الطبية والوسائل والمناهج ولا سيما المناهج السمعية البصرية التربية الصحية المادة 4 : يعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون عن طريق تبادل الخبرات بين المعهد الوطني الجزائرى للصحة العمومية والمؤسسات الاختصاصية الاخرى من جهة وبين مصلحة الابحاث الصحية ومصلحة التكوين الصحي بوزارة الصحة العمومية والمؤسسات الاقتصادية التشيكوسلوفاكية من جهة أخرى المادة ه : تتبادل المنظمات والهيئات المختصة للفريقين المتعاقدين البرامج والوثائق المتعلقة بالمؤتمرات والمحاضرات والدورات الطبية ولا سيما التي يكون لها طابع دولي والتي تنعقد في بلد أحد الفريقين المتعاقدين وتستدعى ممثلين للحضور من الفريق الآخر . المادة 6 : يتعاون الفريقان المتعاقدان في ميدان التربية المهنية للموظفين الصحيين وخاصة : 1 ) تشجيع تبادل الاطباء والاطارات الصحية الاخرى قصد التعاون الصحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | السماح لهم بتحسين معلوماتهم أو القيام بدراسة بعض الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، الامراض .

الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية 2 ) العمل على تبادل الخبرات البيداغوجية بوسائل التعليم والوثائق المتعلقة بالصحة العمومية المادة 7 : تساعد الادارة التشيكوسلوفاكية المعنية في تطوير الصحة العمومية الجزائرية بارسالها الى الجزائر بناء على طلب الادارة الجزائرية المعنية اختصاصيين تشيكوسلو فاكيين مؤهلين لتكوين موظفين صحيين وأطباء واطارات أخرى صحية . وتسهل فضلا عن ذلك الدراسة للموظفين الصحيين الجزائريين في مدارسها ومؤسساتها الصحية المادة 8 : تجرى منظمات وهيئات الفريقين المتعاقدين تبادلا دوريا حول أوضاع علم الابئة قصد منع انتشار الامراض المعدية المادة 9 : تستقبل بالتبادل منظمات وهيئات الفريقين المتعاقدين مرضي الفريق الآخر المتعاقد فى مؤسساته وتقدم العلاج اللازم الى رعايا الفريق الآخر الموجودين في أرضه في حالة مرض مستعجل ، تحدد وزارتا الصحة العمومية للفريقين المتعاقدين باتفاق خاص التفاصيل وخاصة المدة وشروط المساعدة ضمن روح شروط المقطع 4 من المادة 11 من هذه الاتفاقية المادة 10 : تكلف وزارتا الصحة العمومية لكل من البلدين بتطبيق هذه الاتفاقية اللتين تضعان حسب ما تقتضيه المصلحة مخططات مجسمة للتعاون المادة 11 : تسوى النفقات المترتبة عن تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الفريقين المتعاقدين حسب المبادىء الآتية : 1 - يجرى مجانا تبادل الكتب الطبية ووسائل التعليم والتربية السمعية البصرية وقوائم الافلام وأدوات التربية الصحية للجمهورية الجزائرية 1639 2 تسوى النفقات المترتبة عن أرسال الوفود أو المشاركة فى المؤتمرات والمحاضرات والدورات بواسطة مخططات مجسمة للتعاون بموجب المادة 10 من هذه الاتفاقية 3 ان النفقات المترتبة عن ارسال واقامة الاطباء والاعضاء الآخرين من موظفي الصحة الى بلد الفريق الآخر المتعاقد يتحملها الفريق المتعاقد الذي استدعى هؤلاء الاشخاص . يتحمل النفقات المترتبة عن الاقامة في المستشفى والمساعدة الطبية الممنوحة بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية الفريق الذي بعث المرضى . تقدم المساعدة الطبية فى حالة مرض مستعجل الى رعايا الفريق الآخر المتعاقد مجانا . المادة 12 : يتم التسديد المتبادل للنفقات طبقا للمادة 11 من هذه الاتفاقية تبعا لاتفاقية الدفع الجاري بها العمل بين البلدين المادة 13 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من يوم التوقيع عليها وقد أبرمت لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا كل مرة لمدة خمس سنوات أخرى مالم يفسخها أحد الفريقين المتعاقدين قبل ستة أشهر من انتهاء الاجل المذكور • وحرر بالجزائر في نسختين باللغة الفرنسية في 30 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وزير الصحة العمومية وزير الصحة تجيني هدام الدكتور جوزيف بلوچهار مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل اختصاصات النقل لوزارة الدولة ،

  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أنيس صالح باي كاتبا عاما بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1966 • هواري بومدين مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة مستغانم بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل لجنة عمالة مستغانم تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية للمراجعة رخص سيارات الاجرة القائمة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة اللقب والاسم الدائرة البلدية دريسي محمد مستغانم مستغانم كواجي بو عبد الله )) )) عمار محمد )) )) بوغيدان بالرابح ) ) ) ) دويس قدور ) ) ) ) حميدة محمد ) ) ) ) نميش محمد ) ) ) ) الشارف عبد القادر ) ) ) ) شويتي محمد ) ) ) ) حجام العربي ) ) )) رويسات احمد ) ) ) ) ديش جيلالي )) ) ) قويدر مختار » ) ) ابن حمادي احمد ) ) ) ) النوى شلالي )) ) ) ابن مولاي الشارف )) )) الهادف بنونة ) ) ) ) قويدر عريبي عبد القادر ) ) ) ) كموش الحبيب )) )) مهدى عبد القادر )) )) عليليش جيلالي )) ) ) مكيبس محمد ) ) ) ) مهل الاحسن )) )) ساري سعدية ) ) » بركان فاطمة ) ) » اللقب والاسم الدائرة البلدية جلال العيد مستغانم مستغانم بوعزة جيلالي )) )) السيدة بوشهيدة خيرة ) ) )) ابن حبيبة آمنة ) ) ) ارملة بن شليخ خيرة ) ) )) أرملة بن ماحي سنية ) ) » ارملة ابن اسماعيل خديجة ) ) ارمله ابن اسليمان فاطمة ) ) » شيخ محمد ) ) )) الحاشمين بن ذهيبة ) ) » فسلو العجل ) ) ) ) باخده عبد القادر )) ) ) حدرى عبد القادر خليل عبد القادر ) ) )) أرملة مرزوق فاطمة ) ) ) ) ملوك ابن الدين ) ) )) سليمان سنوسي ) ) )) أرملة تواتي عودة ) ) ) ) أرملة ابن حمدادة فتيحة ) ) ) ) حجار جيلالي ) ) )) خروبي علي )) )) ابن حبيبة حمو )) )) أرملة مقدم نجمة )) ) بخدة عبد القادر )) ) أرملة اخلف بختة ) ) ) أرملة فليح عائشة ) ) ) أرملة ابن يحي خديجة ) ) أرملة مختاري لعابة )) ) هني محمد ) ) ) جعفر بوزيان ) ) )) ابن خلفة بن خلفة )) )) خالدي حامد ) بوزوينة الشريف )) )) شنين الحاج ) ) » عياد شتوح ) ) عباس محمد أرملة بن حميش حسنية n » ابن حمدادة محمد )) بوخاتم عبد القادر » ) ) ولد الباى خيرة ) ) » ابن قداش محمد )) ) شباب الشارف Π )) ورثة الطيب عبد القادر مستغانم مستغانم طمولة الحبيب )) » ارمله بلحندوز حليمة )) ) عين تدلس ابن دحو فاطمة »

الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 اللقب والاسم الدائرة عوامرية فاطمة مستغانم شواكرية عبد الله ) ) أرملة خطاب الزهراء ) ) ارملة شريفي الزهراء ) ) السايح المجال ) ) أرملة عباسة خيرة ) ) معطى الله ابراهيم ) ) عمارة احمد ) ) عبد الرحمن بكاي ) ) بوقسة محمد )) كبير العيد )) جيليجال حميدة » بلعربي احمد )) بو قرعة كبير )) طوارسي احمد )) جير احمد ) ) مرلنت تواتي ) ) أرملة شزالي خيرة ) ) خياط بن عبد الله )) شيب موسي ) ) أرملة عمور الجيلالية ) ) احمد بن كلعوز الحبيب ) ) بو معالي مخفي ) ) خضارى بوعلام ) ) شبيل بن علي ) ) ابن موهوب عبد القادر ) ) بالابيض سعدية ) ) أرملة حميداش وورثته ) ) مناد بن عمر ) ) ملاط عبد القادر ) ) أرملة مهدى بكادة ) عمراني الشيخ )) أرملة بن حبيبة احمد )) ابن يوسف لعجال » سلامنية رقية » معروف عمار مستغانم أرملة عمار خيرة )) عمار الشارف ) ) محاوى يحي )) غوارفية الشارف ) ) يحي ميلود أغيل أزان فاتح محمد ) ) بلخروف عبد القادر ) ) فلاق بوجلطية الشريف )) الصغير بلقاسم )) معطى الله فاطمة ) ) البلدية | اللقب والاسم . الدائرة البلدية عين تدلس قدور عمار محمد اغيل ازان اغيل ازان ) ) العزق عويد )) )) ) ) بلبشير بشير ) ) } } ) ) سيدي عمور محمد ) ) ) ) ) ) ورثة بكبوش الحبيب » » )) علو عبد القادر ) ) » عين نويسي | عجال عابد )) ) ) بوشيبة بن عودة ) ) » ) ) ابن مسعود رزقي )) ) ) مصرة ابن مسعود عابد ) ) ) ) ) ) حمو آمنة )) ) ) ) ) مصباح الشيخ ) ) ) ) ) ) مصباح الحاج )) )) ) ) سلة محمد )) ) ) ) ) دمي خوخة » )) ) ) عباس عبد القادر ) مندس )) حيرش جلول )) ) ) )) مختار محمد ) ) » خير الدين ابن مهره الحاج ) ) )) ) ) ابن دني كدورني » سيدي كاتب )) كرالوه صالح ) ) القلعة بو قيراط بشير العربي وادى السلام ) ) ابن مهره جيلالي )) ) ) ابن عيسي عبد القادر ) المطمر )) زمور حرية ) » ) ) بركات حدى )) » ) بالازرق الازرق زمورة ) ) يحي مكي ) ) ) ودى الخير ابن محمد خيرة )) )) )) ابن عبد القادر فاطمة ) » » بلحسين آمنة ) ) » بوشامة غالية » » )) ابن زيان حليمة ) ) )) ) ) بولال جلول ) هليل ) زركة عدة )) ) ستيدية بلطة مصطفى )) )) )) » دوبة عبد القادر )) » » ابن عابد عبد القادر حاسي مامش | عامر عبد القادر » « )) 《 ) أغيل ازان بلقاضي احمد )) سيدي محمد بن عودة )) الصغير بو سعيد معسكر معسكر )) جلطي جيلالي » ) ابن قدوري عبد القادر )) « ) ابن يوسف احمد » ) ) ) بلقوش مولاي ) «

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | مصدق عبد القادر معسكر معسكر | مغراوي بن عمار ) ) )) طليعة بوسعيد » » خضارى آمنة أرملة موارى حمو المولودة بغدوس آمنة ( « بخورا جيلالي ( ( ( ( أرملة سنوسي الحبيب المولودة فرحات خيرة » سراش محمد » )) سماش الاكحل ) ) ) ) دحماني قادة )) ) درواز عبد القادر ) ) ) جيلالي عبد القادر ) ) ) ) جبار عبد القادر ) ) )) قرشي عبد القادر ) ) ) ) خميس بوجلال )) ) ) خطير عبد القادر ) ) ) ) تضاوي محمد )) ) ) المنجاوى ورثة بن عارمة )) سابي الحبيب ) ) ) ) سوج محمد ) ) )) بحورا الحاج ) ) ) عزيز احمد )) ) ) بطوش علي بن عمر ) ) ) ) بالاكحل بن عيسى ) ) ) ) ابن ونيسة محمد )) ) ) بغداوي دحو ) ) ) ) أرملة بو علي عائشة )) )) بن نابي العربي ) ) )) بعد احمد » ) الحاج بكوش عبد القادر )) D ارملة غربي الزهراء ) ) )) بوطالب عبد الرحيم )) )) عدة بركان بن يحي )) )) بشماح الحاج ) ) ) ) حسين علي ) ) حسين حمدان علي ) ) » ابن حبارة الاخضر ) ) ) ) بو قنديل بسعديت ) ) عين فكان عرقوب العارج » » مهني بوعلام فروحة ) فروحة خمليش علي بن طالب ) تيزي | مشعل حسين ) ) عين فارس عدة بركان ) ) ) ) بناني الطيب » )) اللقب والاسم الدائرة البلدية طيتوس احمد معسكر عين فارس بودوسة جيلالي ) ) بو حنيفية الحمامات ولد قابلية عبد الرحيم ) ) ) طورية عبد القادر )) ) ) ورثة بوشايب جيلالي ويمثلهم )) ) ) بوشايب عبد القادر ) ) ) ) تميمي احمد ) ) ) ) بوكلوه ابراهيم ) ) )) شرقي عبد القادر )) وادى تارية بوجبهة سنوسي ) ) )) سني فاطمة ) ) ) ) بلحسن خطير ) المطمور بلحسن حسن ) ) ) ) بغدوس مدني ) ) ) أرملة ساسي المولودة كشايرى نبية )) ) ) حبوش الحبيب ) ) )) الاحرش ميلود ) ) معوسه جيد نكروف )) غريس عواسج بوسكرين ) ) ) ) مزوغ نبيه ) ) ) ) مزوغ الحبيب ) ) ) ) يحي محمد سيدى علي سيدى علي داودي محمد ) ) ) ) مزوار حسين ) ) )) عز الدين محمد ) ) )) علي موسى مصطفى )) )) فارس خيرة ) ) ابن حطاب احمد ) ) حجاج الطويل عبد القادر ) ) ) ) جبلي احمد ) ) ) ) قراوي بن عبد الله ) ) ) ) عبد اللاوى محمد ) ) ) ) أرملة بوخريسة فاطمة ) ) )) عروم حمو ) ) )) بوعكاز بن عيسي ) ) سيدي الاخضر بوبرينة عبد القادر ) ) ) كتاب بختة ) ) ) ) تركة محمد )) » حقاني بلقاسم ) ) ) ) قادري عبد القادر ) ) ) ) فرنان عنايديت لطيفة ) ) الخضرة بلخوجة عبد القادر ) ) ) ) شنون فاطمة )) عشعاشة كرمان محمد ) ) . ) باعلي محمد )) ) )

الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية للجمهورية الجزائرية 1643 | اللقب والاسم الدائرة البلدية عبد اللاوى عمار سيدى علي وادى المالح مداح محمد وادي رهيو رمكة سليماني معزوزة المولودة بنت رامة مؤمنة )) )) أرملة ظريف عبد القادر وادي رهيو وادي رهيو رحاب بوعبد الله )) ) ) حمزاوى الحبيب ) ) ) ) بومدين بن سالم » » حاميت عبد القادر ) ) ) ) هوال فاطمة » )) ارملة عبد الوهاب خيرة ) )) أرملة سراج فاطمة )) بوشنين خيرة )) )) محمد داود الملعب ابن علي جيلالي » » رحو الحاج ) ) عين الحمام نحال جيلالي » )) مدويني العربي ) ) معروف آمنة ) ) بلغويط محمد )) )) محمد عابد اجديوية مقدم الزهراء » » ظريف خديجة ) ) أرملة بق خديجة ) ) ) ملياني محمد » ) ) ابن عثمان عبد القادر » مديونة حاونات بن شعاني ) ) ) ) ورثة رقاد احمد ) ) )) ارملة الشايب فاطمة » » الارملة بن مزيز خديجة » ) عادل احمد وادي رهيو سيدي محمد بن علي بو حمود عبد القادر » ) ) ابن عثمان امحمد )) )) ابن قداش بلقاسم )) ) ) جداوجي خديجة ) ) ) نايتي الحاج احمد )) مزونة بلقايد عبدي ) ) ) عبد الهادي خيرة » ) الكرباجي الطاوس ) ) ) ) ابن عمارة احمد )) اولاد عايش كشاي الطيب ) ) ) ) ميودية حليمة )) » سحنون سحنون » رمكة سي احمد فاطمة ) » أرملة شراطي خديجة )) بطاهر عابد (( » قاري محمد ) فشول الطيب ) ) العلف ارملة عريبي بختة ) ) ) ) | صبيح مختار ) ) عمي موسي ابن يوب محمد ) ) ) ) بودالية محمد ) ) ) ) بخوخة عابد ) ) ) ) أرملة مغاوى حليمة ) ) ) ) شدودى جيلالي ) ) ) ) وهاب خيرة ) ) )) أرملة مداحي مريم » ) ) رمضان معروف )) ) ) ثابت عبد القادر ) ) وريزان ارملة مخلوف خديجة ) ) ) أرملة عليان خديجة ) ) ) ) عجال بن موسى تيغنيف تيغنيف ابن زارم محمد )) ) ) بوشليل محمد » ) داود احمد ) » | حلجام عبد القادر )) )) ابن عوم محمد ) ) ) دينار الحاج التراري )) ) ) دادوش الحاج مختار )) )) بوطين بوعلام )) ) ) عزيز بن يحي » ) ) حمداد و عبد القادر )) ) ) دونان الشرقي ) ) ) ) قنوني بن زرقة ) ) )) حنيفي بن عبد الله )) قنوني العربي ) ) )) حمدان بوعزة » ) ) بوسعيد عبد القادر ( ( ( ( فاطمي خيرة ( ( ( ( مرباح عبد الرحمن ( ( ( ( دينار السعيد ) ) ) ) فلاح عاود ولد احمد ) ) ) ) مزوز حسين )) ) ) او عمر بن عامر ) ) البرج كساس قدور )) ) ) يخلف بن علي ) ) )) ابن جابور جلول )) )) عالم الحبيب )) . ) ) | صدوقي خيرة ) ) ) ) ارملة هلال عبد القادر )) )) ارملة هلال وورثته ) ) ) ) بوطالبي جلول ) ) وادى الابطال عيادي الهاشمي ) )

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية قنوني جلول تيغنيف وادى الابطال | حمو الحاج شعبان )) ) ) ابراهيمي عبد القادر » ) ) ورثة بوخنونة الحبيب ) ) ) ) حريم علي )) الحاشم مكاوى العربي )) ) ) مزوج عبد القادر ) ) ) ) عزيز مشرقي )) ) ) مشرى علي )) ) ) اوشن جيلالي )) سيدي قادة بو سعدة بلقاسم ) ) ) ) ارملة سالمي عبد القادر ) ) D بلعباس عبد القادر ) D شوائب محمد » ) احسن بن عبد الله )) D شغول محمد )) عوف عيد احمد )) ) ) بودينار محمد ) ) خلوية وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 7 و 9 و 10 رجب عام 1386 الموافق 22 و 24 و 25 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد قاسي بوعزة متصرفامدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد محمد الشريف متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد محمد زينات متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد خليل بن معطى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1966 استقالة الآنسة حادة مرواني الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-332 مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-2 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في علم 1966 لوزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة دينار مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة دينار يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير

الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا وحرر بالجزائر فى 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1966 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجدول (( أ )) الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور العمل 310-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية. - أجور رئيسية 6500 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-47 الاعانة للنجدة الوطنية الجزائرية الدولة 200000 000ر 000را مجموع الاعتمادات الملغاة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية …. ر 020 را وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-24 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34-92 الايجارات القسم الخامس أشغال الصيانة 600000 1500000 35-11 صيانة البنايات الخاصة بالمصالح الخارجية 1300000 مجموع الاعتمادات الملغاة بوزارة العدل | 000ر240 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 10366,500 الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور العمل

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الابواب العناوين 31 62 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) التعويضات والمنح 6500 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور العمل 31-03 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياطي 200000 47-01 صندوق التقاعد والاحتياط لعمال المناجم الجزائريين … ر … را مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 0200000 را 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-12 المصالح القضائية الادوات والاثاث 34-22 مصالح السجون الادوات والاثاث 34-91 حظيرة السيارات 300000 100000 200000 200000 5.0.00 600000 150000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العدل 34,0000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحه 366,500 رأ وزارة العدل اكتوبر سنة 1966 قبل الاستاذ عبد المجيد تيدا في المحامي في نقابة الجزائر ليمارس مهنته لدى المجلس الاعلى قراران مؤرخان في 20 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1386 الموافق 8 غشت و 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان قبول قرار مؤرخ محاميين لدى المجلس الاعلى في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 8 غشت سنة 1966 . قبل الاستاذ عبد القادر الحصار بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 المحامي فى نقابة وهران ليمارس مهنته لدى المجلس الاعلى نوفمبر سنة 1966 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بالحقوق المتعلقة بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 | في الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ

الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 5 يونيو سنة 1945 بمليانة ( الاصنام ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عبد القادر عبد العزيز بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1945 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : محمد عبد العزيز سيدي محمد بن سليمان المولود في 7 أبريل سنة 1946 بوهران . محمد بن بوشعيب المولود في 17 يناير سنة 1945 ببر واقية ( المدية ) . عبد القادر بن احمد المولود في 6 غشت سنة 1946 بوهران . الآنسة عائشة بنت عبد الواحد المولودة في 9 اكتوبر سنة 1947 بمليانة ( الاصنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الواحد عائشة الآنسة الزهراء بنت محمد المولودة في 12 يناير سنة 1947 بمليانة (الاصنام وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد الزهراء بلحاج مختار المولود في 9 ديسمبر سنة 1946 بالبراية ( وهران ) . الآنسة زكية بنت محمد المولودة في 14 اكتوبر سنة 1946 بالقالة ) عنابة ( وتدعى من الآن فصاعدا : صابري زكية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية لدى الصندوق الجزائرى للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 ، قبل السيد عمر شنيط بصفته عونا مكلفا بالعمليات المالية لدى الصندوق الجزائري للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين فى المناجم الجزائرية ابتداء من تاريخ هذا القرار .

- قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لأدارة صندوق تامين الشيخوخة للتجار والصناع في الجزائر لسنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 يمكن لصندوق تأمين الشيخوخة والتجار والصناع في الجزائر .CA.V.E.A ان يدفع الى حد : للجمهورية الجزائرية 1647 | اقصاه 20 ٪ من الاشتراكات وان يزيد 50 ٪ من زيادات و عقوبات التأخير المقبوضة فعليا خلال السنة المعنية لتغطية نفقات تسيير الادارة لسنة 1966 ولاستهلاك قسم من العجز السابق قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يحدد بموجبه شروط التعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون لهيئات الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة الثامنة منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاشخاص المنتخبين او المعنيين لممارسة الوظائف الواردة فيما بعد بدون مقابل تنطبق عليهم احكام الفقرة 6 من المادة 8 من الأمر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 عند ما لا يمكنهم الاستفادة من عنوان آخر وارد في التشريع الخاص بطوارىء العمل ، وذلك عن الحوادث الحاصلة لهم من جراء هذه الوظائف او بمناسبتها . المادة 2 : ان الوظائف المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تنطبق فقط على : 1 ) بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي : اعضاء مجالس الادارة ، أو لجان التسيير ، او اللجان

- العاملة لدى مجلس الادارة او لجان التسيير ، او الهيئات التابعة للنظام العام غير الفلاحي للضمان الاجتماعي . 2 ) بالنسبة للمنظمات الخاصة والانظمة الخاصة للضمان الاجتماعي : اعضاء مجلس الادارة او اللجان أو المجالس المحدثة لدى الجماعات والمصالح والهيئات المعددة في المادة 3 من القرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 0 195 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 0 والمتعلق بالتأمين الاجباري من حوادث العمل - التي تدفع مباشرة لموظفيهم الاعانات عن حوادث العمل المنصوص عليها فى الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966. ب ) - اعضاء مجالس الادارة واللجان أو المجالس التابعة للهيئات الخاصة غير الفلاحية للضمان الاجتماعي بما في ذلك انظمة التأمين عن الشيخوخة لغير اصحاب الاجور ) بالنسبة النزاعات العامة أو التقنية للضمان الاجتماعي : الاعضاء المساعدون او المرسمون او الاضافيون للجان الابتدائية ، او للجان الاقليمية للعجز أو اللجنة الجزائرية للعجز

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه المادة 3 : ان الاجراءات المبينة بعده والتي يلزم بها رب العمل توضع على عبء الشخص او المصلحة او المؤسسة المسؤولة عن سير الهيأة وتلك الاجراءات هي على الخصوص : التصريح قصد تسجيل الاشخاص المشار اليهم في هذا القرار ، اشتراك هؤلاء الاشخاص في الصندوق الاجتماعي في الدائرة التي يكون فيها للهيئة المذكورة فى المادة 3 من هذا القرار مركزها الرئيسي ، دفع حصص الاشتراك ، التصريح عن الحوادث المادة 4 : ان المرتب المتخذ أساسا لحساب حصص الاشتراك هو مساو لضعف المرتب السنوى الادنى المنصوص المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عليه فى المادة 51 من الامر الصادر فى 21 يونيو سنة 1966 المادة ه : ان المرتب المتخذ أساسا لحساب الاعانات هو مساو لضعف المرتب الادنى المنصوص عليه في المادة 51 من الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 كما هو نافذ سواء في تاريخ وقف العمل بسبب الحادث او الانتكاس او التفاقم وسواء عند عدم وجود توقف عن العمل في تاريخ ثبوت العجز الدائم المادة 6 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني عبد القادر بن مبارك - الجزائر -